937 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=650885أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. [1165، 1172، 1180 - مسلم: 729 ، 882 - فتح: 2 \ 425]
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، وفي رواية معن عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: حتى ينصرف فيصلي في بيته. وفي رواية يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: nindex.php?page=hadith&LINKID=658469وكان لا يصلي بعد الجمعة في المسجد حتى ينصرف فيسجد سجدتين.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في "الموطآت": وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12090أبو علي الحنفي وبشر ابن عمر: حين ينصرف فيصلي. فقط. ورواية سالم عن أبيه لم يذكر فيها البيت في المغرب، وفي "الغرائب": وبعد صلاة العشاء ركعتين في بيته.
إذا تقرر ذلك; nindex.php?page=showalam&ids=12070فالبخاري -رحمه الله- ذكر الصلاة بعد الجمعة كما ترى، ولم يذكر الصلاة قبلها إلا أن يريد أنها تداني الظهر.
[ ص: 635 ] كالمنكر، ليس هذا بشيء، من قال هذا؟ قلت: nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، فقال: nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة! ثم سكت.
nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود: فعلها ستا بعدها، من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر. وفي "سنن nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور" عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: علمنا nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن نصلي بعد الجمعة أربعا، فلما قدم علينا علي علمنا أن نصلي ستا.
ويأتي في باب الركعتين قبل الظهر أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: ركعتين قبل الظهر أيضا، ولما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي قال: وفي الباب عن علي nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حسن صحيح، وأخرجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أيضا وقال: حسن صحيح.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود وقالا: أربعا.
[ ص: 636 ] وأخرج الأربع قبلها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كما سيأتي في بابه، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948للترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه: كان إذا لم يصل أربعا قبلها صلاهن بعدها، وقال: حسن غريب.
nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه أيضا: كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد.
[ ص: 637 ] وأخرج الأربعة أيضا قبل الظهر: أبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي في "شمائله" nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي، وقال: حسن من حديث nindex.php?page=showalam&ids=4814عبد الله بن السائب، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث علي، وحسنه، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وقال: غريب.
وفي nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: "ركعتين قبلها وبعدها" وفي الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة: "ركعتين بعدها".
وقوله: ("وبعد المغرب ركعتين في بيته") كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، ورواه ولده سالم، ولم يذكر: "في بيته".
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه، ثم قال: حسن صحيح. قال: وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج وكعب بن عجرة.
وذكر ابن الأثير في "جامع الأصول" عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول يبلغ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى بعد المغرب قبل أن يتكلم ركعتين -وفي رواية: أربع ركعات- رفعت صلاته في عليين".
وعن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة: كان يقول: "عجلوا الركعتين بعد المغرب، فإنهما يرفعان مع المكتوبة" ولم يعزهما.
وفي nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا: "من صلى أربع ركعات خلف العشاء الآخرة، قرأ في الركعتين الأوليين: قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد وفي الأخيرتين تبارك الذي بيده الملك و الم تنزيل السجدة، كتب له كأربع ركعات ليلة القدر" قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: تفرد به ابن فروخ المصري، والمشهور ما رواه عن يثيع عن كعب قال: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى العشاء الآخرة وصلى بعدها أربع ركعات، فأتم ركوعهن وسجودهن، يعلم ما يقترئ فيهن، [ ص: 640 ] فإن له -أو قال: كن له- بمنزلة ليلة القدر".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: اختلف العلماء في الصلاة بعد الجمعة، فقالت طائفة: يصلي بعدها ركعتين في بيته كالتطوع بعد الظهر، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا صلى الإمام الجمعة فينبغي أن يدخل معزله ولا يركع في المسجد; لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان ينصرف بعد الجمعة ولم يركع في المسجد. قال: ومن خلفه أيضا إذا سلموا فأحب أن ينصرفوا ولا يركعوا في المسجد وإن ركعوا فذاك واسع.
وقالت طائفة: يصلي بعدها ركعتين ثم أربعا. روي ذلك عن علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وأبي موسى، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف، إلا أن أبا يوسف استحب أن يقدم الأربع قبل الركعتين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ما أكثر المصلي بعد الجمعة من التطوع فهو أحب إلي.
وقالت طائفة: يصلي بعدها أربعا لا يفصل بينهن بسلام. روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وعلقمة nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة [ ص: 641 ] وإسحاق.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: وهما الركعتان بعد الظهر; وكرر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ذكرها لأجل أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصليها في بيته; ووجهه أنه لما كانت الجمعة ركعتين لم يصل بعدها صلاة مثلها؛ خشية أن يظن أنها التي حذفت منها وأنها واجبة، فلما زال عن موطن القصد صلى في بيته.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال: كنا نقرأ في المسجد فنقوم فنصلي في الصف، فقال (عبد الله) : صلوا في رحالكم; لئلا يراكم الناس فيرونها سنة.
وقد أجاز nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الصلاة بعد الجمعة في المسجد للناس، ولم يجزه للأئمة.
وحجة الآخرين ما رواه أبو إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال: صليت مع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الجمعة، فلما سلم قام فركع ركعتين، ثم صلى أربع ركعات، ثم [ ص: 642 ] انصرف، وما رواه سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن، عن علي: من كان مصليا بعد الجمعة فليصل ستا.
ووجه قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن إبراهيم، عن سليمان بن مسهر، عن nindex.php?page=showalam&ids=15818خرشة بن الحر: أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كره أن يصلي بعد صلاة مثلها.
وقال ابن التين: معنى: (كان يصلي قبل الظهر ركعتين): يتنفل بهما، ومقتضى هذا اللفظ المداومة عليهما، وكذلك: الركعتان بعدها، وترك ذكر ما قبل العصر، وهو مباح وبعدها ممنوع عند كافة الفقهاء، إلا داود فإنه أجازه.
قال: والتنفل بعد المغرب جائز، ولا اختصاص له يثبت ولا غيره أكثر من سرعة انصرافه لنظر أو غيره. قال: والمراد بالانصراف على [ ص: 643 ] أصل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إلى منزله. ويحتمل أن يريد الانصراف إلى مكانه.
ويدل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب التطوع بعد المكتوبة: "فأما المغرب والعشاء ففي بيته" فلما خص المغرب والعشاء بالبيت دل بأن غيرهما بخلافهما، فيحمل هذا الانصراف على الانتقال في المسجد.
وظاهره هنا أن المغرب وحدها ببيته، وفي الحديث المذكور ذكر العشاء معها.
فأما في المسجد فلا يخلو المصلي أن يكون إماما أو مأموما، فأما الإمام فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف إلى منزله، ثم نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي موافقة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران.
قال: ودليل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من القياس أنها صلاة فرض ركعتان غير مقصورة، يجهر بالقراءة فيها، فكان للمنع تكثير في التنفل بعدها كالصبح.
وأما المأموم فإن شاء ركع وإن شاء لم يركع، واختار nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم الثاني، والفرق بين الإمام والمأموم أن الإمام شرع له سرعة القيام من موضع مصلاه ولا يقيم به، ولم يشرع ذلك للمأموم، وفي الحديث دليل على أن صلاة التطوع مثنى مثنى وستعلمه.