بعد أن (أقرر) أني لم أعرف اسم هذه مع شدة البحث عنها.
الأربعاء: جمع ربيع، وهي الساقية الصغيرة تجري إلى النخل، حجازية. ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده. وقال ابن التين: هي الساقية.
وقيل: النهر الصغير. وقال أبو عبد الملك: هو حافات الأحواض ومجاري المياه. وقال "صاحب العين": هي: الجداول، واحدها: ربيع.
والعرق: عظم عليه لحم، والجمع: عراق، وتحقل مأخوذة من الحقل، وهو الزرع المتشعب الورق. كذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، وتبعه ابن التين فقال: تحقل أي: تغرس. وقيل: تزرع. قال: وفي رواية أبي ذر [ ص: 646 ] تجعل بالعين والجيم.
قلت: وهو ما كتبه nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي بخطه.
وفي سند الأول nindex.php?page=showalam&ids=17026أبو غسان المسمعي، وهو: محمد بن مطرف الليثي، nindex.php?page=showalam&ids=11974وأبو حازم واسمه: سلمة بن دينار القاص، مات سنة أربعين ومائة، وقيل: ثلاث وثلاثين.
وفي الثاني: nindex.php?page=showalam&ids=16372ابن أبي حازم، واسمه: عبد العزيز بن سلمة بن دينار المدني، مات فجأة في يوم الجمعة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة اثنتين، وقيل: أربع وثمانين ومائة، ومولده سنة سبع وثمانين، وبيعت داره فوجد فيها أربعة آلاف دينار. قال أحمد: لم يكن يعرف بطلب الحديث، ولم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه منه، ويقال: إن كتب سليمان بن بلال وقعت له ولم يسمعها.
[ ص: 647 ] إذا عرفت ذلك فقوله تعالى: فانتشروا في الأرض [الجمعة: 10] الإباحة بعد حظر بالاتفاق، وقيل: هو أمر على بابه. وعن nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي أنه إباحة لمن كان له كفاف أو لا يقدر على الكسب وفرض على عكسه. وألحق غيره من يعطف عليه بسؤال أو غيره ممن له كسب.
وقوله: (كنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها) يحتمل التبرك به والحاجة إليه.
وفيه: اصطناع المعروف، ومواساة الأنصار، وإمساك الرباع; ليصونوا بها وجوههم، وعدم الاحتقار لشيء من المعروف وإن قل، وفضل الكفاف، وفرح المرء بما يأتيه من الفضل، والتهجير بالجمعة، وزيارة الصالحين و(...) والصالحة.
وقوله: (فتكون أصول السلق عراقه) ضبطه في رواية أبي الحسن بالغين المعجمة وبالفاء، وفي رواية أبي ذر بالعين المهملة والقاف.
قيل: معناه: أنها جعلته مكان العرق، وهو اللحم.
وقوله: (ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة) فقد سلف الجواب عنه في باب وقت الجمعة. أي: لاشتغالهم بالغسل والتبكير.
ثم موافقة الحديث للترجمة ظاهر; فإن انصرافهم كان لابتغاء الغداء، والقائلة عوض ما فاته من ذلك في وقته، وهذا الحديث رد على قول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد أن الجمعة تصلى قبل الزوال استدلالا بقوله: وما كنا نقيل إلا بعد الجمعة. ولا يسمى بعد الجمعة وقت الغداء، فبان أن قائلتهم وغدائهم بعد الجمعة، إنما كان عوضا عما فاتهم في وقته من أجل بكورهم، وعلى هذا التأويل جمهور الأئمة وعامة العلماء، وقد أسلفنا ذلك.
ووجه ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الحديث في باب الغرس من كتاب المزارعة؛ ليستدل به على عمل الصحابة رجالا ونساء بأنفسهم، وذلك شعار الصالحين من غير عار ولا نقيصة على أهل البصيرة.
واعترض nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في قوله: (في مزرعة لها سلقا) المعروف أن السلق يزرع ولا يغرس، ولو استدل بحديث محمد بن جعفر بن الزبير عن أبي حاتم كان واضحا إذ فيه: كانت لنا عجوز تزرع السلق، وفي لفظ: ترسل إلي بضاعة.
قال ابن مسلمة: "نخل بالمدينة" فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر، وتكركر عليه حبات من شعير.