هذا الحديث يأتي أيضا في المغازي والتفسير إن شاء الله، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.
ورويت على وجوه كثيرة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد: قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الخوف على أوجه، وما أعلم في هذا الباب إلا حديثا صحيحا. وعنه: لا أعلم أنه روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف إلا حديث ثابت، هي كلها صحاح ثابتة، وقيل: أي حديث صلى منها المصلي صلاة الخوف أجزأه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: رويت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف روايات كثيرة، أصحها ست عشرة رواية مختلفة، وقال في "القبس": صلاها أربعا وعشرين مرة.
[ ص: 9 ] وقال أبو عمر: المروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ستة أوجه. وقال غيره: صح منه سبعة. وذكر ابن القصار أنه صلاها في عشرة مواطن، وصححها بعضهم في ثلاث فقط.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: هو مخير بين أربعة عشر وجها، كلها صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعبارته: من حضره خوف من عدو ظالم كافر أو باغ من المسلمين أو من سيل أو من نار أو وحش أو سبع أو غير ذلك، وهم في ثلاثة فصاعدا فأميرهم مخير بين أربعة عشر وجها كلها صحت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال ابن القطان: لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في أبواب صلاة الخوف غير حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا، وليس كذلك لما ستعلمه، أحد الأحاديث حديث سهل بن أبي حثمة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في المغازي nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم والأربعة. وكان ابن ثمان حين قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - أو خمس عشرة والإشكال على هذا.
ثانيها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا.
ثالثها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي.
رابعها: حديث أبي عياش الرزقي، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي [ ص: 10 ] وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم على شرط الشيخين.
خامسها: حديث حذيفة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي.
سادسها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أخرجهما أبو داود، وصحح nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم الأول على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وهو أتم حديث في صلاة الخوف، وأبي بكرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود [ ص: 11 ] nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم على شرط الشيخين
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: إنه آخر فعله، فهي أفضل الصفات.
وقال أبو عمر: لا وجه لمن قال: إنه وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه كان في الحضر.
وعبد الله بن أنيس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وترجم عليه: صلاة الطالب والمطلوب، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان.
[ ص: 12 ] وخوات بن جبير والد صالح أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي.
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي.
وعلي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة.
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغير ذلك.
واختار أصحابنا منها ثلاثة: صلاته بعسفان، وببطن نخل، وبذات الرقاع، وصلاة المسايفة. وزعم nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي أن صلاة الخوف كانت بذات الرقاع فسميت بذلك لترقيع الصلاة فيها، وكانت في المحرم يوم السبت لعشر خلون منه، وقيل: سنة خمس. وقيل: في جمادى الأولى سنة أربع.
وذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قبل غزوة خيبر كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ويقال: [ ص: 13 ] كانت قبل بدر الموعد.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها مرة، ثم لم يصل قبلها ولا بعدها. أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، ووهاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال: خبر ساقط.
وعند ابن بزيزة: نزلت في عسفان في صلاة العصر. وفي حديث جابر: صلاها في غزوة جهينة. وقيل: في بطن نخل. وقيل: في ذات الرقاع، سنة خمس. وقيل: في غطفان.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الكتاب استشكل من حيث أنه إنما أجيز في الخندق.
وغزوة نجد - المذكورة هنا - هي ذات الرقاع، وهي قبل الخندق إجماعا، إلا ما شذ به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من أنها بعد خيبر.
اللهم إلا أن يكون حضرها من غير إجازة، نعم لما كان يوم الخندق لم تنزل صلاة المسايفة، كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14273الدارمي nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود الطيالسي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد، فاتجه ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وإن كان أهل السير على خلافه.
[ ص: 14 ] وكذا وقع في كلام النووي وابن القصار: إن صلاة الخوف كانت بعد الخندق في غزوة ذات الرقاع.
وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: وفي الخوف ركعة. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم مطولا: وصلاته بذي قرد. وقال صحيح على شرطهما.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وإليه ذهب ابن أبي ليلى.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف أيضا: إذا كان العدو في القبلة، فإن كانوا في غيرها فكما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر.
وأما nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك فتركا العمل به لمخالفته الكتاب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيما حكاه الخلال في "علله" عنه: لا أعلم أحدا قال في الماشي يصلي إلا عطاء، وما يعجبني أن يصلي الماشي.
قلت: حكاه nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، وروى أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد الصلاة وهو بمنى.
[ ص: 15 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول: لا بأس به وفعله nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=88وأبو برزة الصحابي.
وفي "المصنف" عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وأبي البختري وأصحابهم قالوا: إذا التقى الزحفان وضرب الناس بعضهم بعضا وحضرت الصلاة فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فتلك صلاتك، ثم لا يعيد.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم: إذا كان عند الطراد وسل السيوف أجزأ الرجل أن تكون صلاته تكبيرا، فإن لم يكن إلا تكبيرة واحدة أجزأته أينما كان وجهه، وعن إبراهيم: إذا حضرت الصلاة في المطاردة فأوم حيث كان وجهك. وفي لفظ: ركعة.
وقال هرم بن حيان لأصحابه وكانوا في جيش: ليسجد كل رجل منكم سجدة تحت جنته، وسئل الحسن عن الصلاة إذ ذاك. قال: يصلي ركعة وسجدتين تلقاء وجهه. وقال حماد: ركعة حيث كان وجهه.
ونهى ثابت بن السمط - أو عكسه - عن النزول للصلاة حالتئذ.
[ ص: 16 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله: صلاة الخوف ركعة.
nindex.php?page=showalam&ids=13863وللبزار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا: "صلاة المسايفة ركعة، على أي وجه كان الرجل تجزئ عنه، فإذا فعل ذلك فيما أحسب لم يعد".
وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أنه إن كان وحده فهو مخير بين ركعتين في السفر أو ركعة واحدة وتجزئه.
وقد روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أنه صلى بكل طائفة ركعة ولم يقضوا.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت مثله. قال: وصح هذا أيضا مسندا عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر.
وأخبر nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن القصر المذكور في الآية عند الخوف هو هذا. وصح من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر.
فهذه آثار متظاهرة متواترة، وقال بها جمهور السلف، كما رويناه عن حذيفة أيام عثمان ومن معه من الصحابة، لا ينكر ذلك أحد منهم، وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه صلى بمن معه صلاة الجمعة بكل طائفة ركعة، إلا أنه لم يقض ولا أمر بالقضاء، وعن الحسن أن أبا موسى صلى في الخوف ركعة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: يومئ بركعة عند القتال.
[ ص: 17 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول: إذا لم يقدروا أن يصلوا على الأرض فيصلوا على ظهور الدواب ركعتين، فإن لم يقدروا فركعة وسجدتان، فإن لم يقدروا أخروا حتى يأمنوا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: أما التأخير فلا يحل البتة، وبالأول يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد. قال: وملنا إلى هذا لسهولته، ولكثرة من رواه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكثرة من قال به من الصحابة والتابعين لتواتر الخبر به عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولموافقته القرآن العظيم.
وحكى ابن بزيزة عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: صلاة الخوف ركعة للمأموم واثنتان للإمام.
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس والحسن وجماعة من التابعين، ولما ذكر المنذري القائلين بأنها ركعة: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة: يومئ إيماء.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=12418ابن راهويه يقول: أما عند المسايفة فيجزئك ركعة واحدة تومئ بها إيماء. وكان يقول: فإن لم تقدر فسجدة واحدة، فإن لم تقدر فتكبيرة ; لأنها ذكر الله تعالى، وأما سائر أهل العلم، فلم ينقصوا منها شيئا، ولكن يصلي بحسب الإمكان ركعتين أي وجه يوجهون إليه يومؤن إيماء.
وحمل قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: وفي الخوف ركعة. يعني مع الإمام فلا يكون مخالفا لغيره من الأحاديث الصحيحة.
[ ص: 18 ] إذا تقرر ذلك، فمذهب العلماء كافة أن صلاة الخوف مشروعة اليوم كما كانت، إلا أبا يوسف والمزني فقالا: إنها مخصوصة به.
قال nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول والحسن اللؤلؤي nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن وبعض علماء الشاميين، كما نقله ابن بزيزة عنهم عملا بقوله تعالى: وإذا كنت فيهم [النساء: 102] الآية.
وقالت طائفة، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية، فيما حكاه في "التمهيد": لا يصلي بعده إلا بإمامين كل واحد بطائفة ركعتين، واحتجوا بقوله تعالى: وإذا كنت فيهم [النساء: 102] الآية.
فإذا لم يكن فيهم لم يكن ذلك لهم ; لأنه ليس كغيره في ذلك، ولم [ ص: 19 ] يكن من أصحابه من يؤثر بنصيبه منه غيره، وكلهم كان يحب أن يأتم به، والناس بعده يستوي أحوال أهل الفضل منهم أو يتقارب، فليس بالناس اليوم حاجة إلى إمام واحد عند الحرب.
والجواب أن الإجماع على أن قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة [التوبة: 103] أن خلفاءه يقومون مقامه في ذلك، فكذا هذه الآية وغيرها.
وقيل: إن أبا يوسف رجع عن ذلك، حكاه الأقطع في "شرحه"، وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي عن شبهة nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه إذا زال الشرط بطل المشروط من أوجه:
أحدها: أن شرط كونه - صلى الله عليه وسلم - أنما دخل لبيان الحكم لا لوجوده، تقديره: بين لهم بفعلك، فهو أوقع في الإيضاح من قولك.
ثانيها: أنه إذا جاز له فعل ذلك جاز لنا إلا ما خص.
ثالثها: أن كل عذر طرأ على العبادة يستوي فيها الشارع وغيره كالسفر وغيره، وذكر ابن التين أن المعنى الذي أمر به في صلاة الخوف ; تعليما لحراسة المسلمين وحذرا من العدو، وذلك واجب على كافة المسلمين، فوجب أن لا يختص - صلى الله عليه وسلم - به دون أمته.
تنبيهات:
أحدها: أخذ nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، إلا أنه قال: بعد سلام الإمام تأتي الطائفة الأولى إلى موضع الإمام فتقضي ثم [ ص: 20 ] تذهب، ثم تأتي الطائفة الثانية فتقضي ثم تذهب. وقد أنكرت عليه هذه الزيادة، وقيل: إنها لم تذكر في حديث.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وأما قوله: تقضي الأولى الركعة التي بقيت عليها بلا قراءة شيء من القرآن فيها وتقضي الثانية التي بقيت عليها ( بقراءة ) القرآن فيها، ولا بد، وهذا لم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن الصحابة، ووافق nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، ثم رجع فأخذ بحديث غزوة ذات الرقاع.
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أخذ بحديث صالح بن خوات الآتي، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، ورجع عنه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: والمصير إليه أولى.
وهو واه رده nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي ببقية وشيخه عبد الحميد بن [ ص: 21 ] السري، وأما السهيلي فقال: سنده ثابت.
الثالث: قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة وإسحاق: أن تكبيرتين فقط تجزئان في صلاة الخوف، وروينا أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد تكبيرة واحدة تجزئ في صلاة الخوف.
قال: وليس له أجل من كتاب ولا سنة.
وعن إسحاق: إن لم يقدر على ركعة ربما صلى سجدة، وإن لم يقدر فتكبيرة، وسيأتي قريبا قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ومن وافقه، وقول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في تستر.
الرابع: القضاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في حالة واحدة، ويبقى الإمام كالحارس وحده، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود القضاء متفرق على صفة صلاتهم، وقد تأول حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود.
الخامس: قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=31 "سهل بن سعد": هذا أحسن ما سمعت في صلاة الخوف، وفي رواية: إنه أحب ما سمعت، ثم رجع وقال: يكون قضاؤهم بعد السلام أحب إلي على حديث سهل [ ص: 22 ] ولم يذكر فيه سلام الطائفة الأولى إذا تمت صلاتها، ولا ذكر سلامه - صلى الله عليه وسلم - قبل أن تتم نفسها، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ذلك في روايته عن يحيى بن سعيد، والزيادة مقبولة.
سادسها: لا يعترض على بعض الأحاديث لمخالفة الأصول، فإن الصلاة نفسها خرجت عنه للحاجة إليه.
سابعها: دل الدليل على أن الطائفة الثانية لا تدخل في الصلاة إلا بعد انصراف الأولى، وقوله ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك [النساء: 102] دليل على أن الطائفة الأولى تنصرف، فلم يبق عليها من الصلاة شيء تفعله بعد الإمام، وقد يقال: إن معنى فليصلوا معك ما بقي من صلاتك ويقضون ما فاتهم، وقوله: فإذا قضيتم الصلاة لا يقتضي قضاء الجميع معا، وإنما هو إخبار عما أبيح لهم فعله بعدها من الذكر وغيره.
ثامنها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أخذ به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا: يصلي بكل طائفة ركعتين بناء على جواز صلاة الفرض خلف المتنفل، وهذا إذا كان في سفر، ولم يحفظ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى صلاة الخوف قط في حضر، ولم يكن له حرب في حضر إلا يوم الخندق، ولم تكن نزلت صلاة الخوف بعد.
ودفع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة هذا التأويل، وقال أصحابهما: إنه - صلى الله عليه وسلم - كان في حضر ببطن نخل على باب المدينة ولم يكن مسافرا ; وإنما كان خوف، فخرج منه محترسا، ولم ينقل عنه سلام في ركعتين بهم، وادعى ابن القصار خصوصية ذلك به على تقدير أن يكون سفرا، وهو بعيد.
[ ص: 23 ] ويرد دعوى الحضر، أن nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا ذكر في الحديث أنهم كانوا بذات الرقاع، وقد كانت صلاة الخوف نزلت.
وادعى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه قد يجوز أن يكون ذلك منه والفريضة حينئذ تصلى مرتين، وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ.
تاسعها: روي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى أيضا، فركع في الصف المتقدم ركعة كاملة، ثم تأخروا، ثم تقدم الآخرون فركع بهم ثانية كذلك، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين وللناس ركعة ركعة، ويجوز أن تكون هذه صفة أخرى، وقد أسلفنا عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن أحاديث صلاة الخوف صحاح كلها، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري وطائفة من أهل الحديث.
العاشر: ( الضرب ) في الآية التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ( السفر ). وهذه الآيات نزلت في عسفان بين الظهر والعصر، كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث أبي عياش الزرقي السالف.