902 [ ص: 30 ] 3 - باب: يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف
944 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15785حيوة بن شريح قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16944محمد بن حرب، عن nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650892قام النبي - صلى الله عليه وسلم - وقام الناس معه، فكبر وكبروا معه، وركع وركع ناس منهم، ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في صلاة، ولكن يحرس بعضهم بعضا. [فتح: 2 \ 433]
وقد روي الحديث من طريق آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم صلاة الخوف بذي قرد والمشركون بينه وبين القبلة، وقد روى نحوه أبو عياش الزرقي nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله مرفوعا، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: إذا كان العدو في القبلة أن يصلي على هذه الصفة. وهو مذهب ابن أبي [ ص: 31 ] ليلى، وحكى ابن القصار عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نحوه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: وذهب nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف إلى أن العدو إذا كان في القبلة فالصلاة هكذا، وإن كان في غيرها فالصلاة كما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وغيره.
قال: وبهذا تتفق الأحاديث.
قال: وليس هذا بخلاف التنزيل ; لأنه قد يجوز أن يكون قوله تعالى: ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك [النساء: 102] إذا كان العدو في غير القبلة، ثم أوحي إليه بعد ذلك كيف حكم الصلاة إذا كانوا في القبلة، ففعل الفعلين جميعا كما جاء الخبران.
وترك nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة العمل بهذا الحديث لمخالفته القرآن، وهو قوله: ولتأت طائفة أخرى الآية، والقرآن يدل على ما جاءت به الروايات في صلاة الخوف عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وغيره من دخول الطائفة الثانية في الركعة الثانية، ولم يكونوا صلوا قبل ذلك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون: إذا كان العدو في القبلة لا أحب أن يصلى بالجيش أجمع ; لأنه يتعرض أن يفتنه العدو ويشغلوه، ويصلى بطائفتين سنة صلاة الخوف.