[وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح، ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة، حتى ينكشف القتال أو يأمنوا. فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، لا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول. وقال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال، فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى، ففتح لنا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها].
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح، ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء. إلى أن قال: وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول. وقال أنس: حضرت مناهضة حصن تستر.. إلى آخره.
ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال: جاء nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يوم الخندق، فجعل يسب كفار قريش.. الحديث.
[ ص: 33 ] وقد سلف في مواضع منها: باب: من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت.
وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه: يحيى. قال الجياني، نسبه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن: يحيى بن موسى الحداني. ونسبه أبو ذر عن nindex.php?page=showalam&ids=15230المستملي: يحيى بن جعفر البلخي. وروى nindex.php?page=showalam&ids=15094الكلاباذي أن يحيى بن موسى ويحيى بن جعفر يرويان جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في الجنائز، وبخط nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي الحافظ هو: خت. وقيل: خت أبوه موسى، مات سنة تسع وثلاثين.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر هو حجة nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول أن من لم يقدر على الإيماء أخر الصلاة حتى يصليها كاملة، ولا يجزئ عنها تسبيح ولا تهليل ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - قد أخرها يوم الخندق، وإن كان ذلك قبل نزول صلاة الخوف، فإن فيه من الاستدلال أن الله تعالى لم يعب تأخيره لها لما كان فيه من شغل الحرب، فكذا الحال التي هي أشد من ذلك ; إلا أنه استدلال ضعيف من أجل أن سنة صلاة الخوف لم تكن نزلت قبل ذلك، فأما قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين. فقد [ ص: 34 ] روي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول.
وعن الحسن أن الإمام يصلي ركعتين والمأموم ركعة، فلعله اختلف قوله فيه، أو تكون صلاة المسايفة تخالف غيرها، ويحتمل أن مستند ذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: صلاة الخوف ركعة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: وهذا الحديث يعارضه القرآن، وذلك أنه تعالى قال: وإذا كنت فيهم [النساء: 102] الآية، ففرض الله صلاة الخوف، ونص فرضها في كتابه هكذا، وجعل صلاة الطائفة الأخرى بعد تمام الركعة الأولى مع الإمام، فثبت بهذا أن الإمام يصليها في حال الخوف ركعتين، وقد روى عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خلاف ما روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، وقد سلف.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن إسحاق: تجزئك ركعة تومئ بها، فإن لم تقدر فسجدة واحدة، فإن لم تقدر فتكبيرة واحدة ; لأنه ذكر الله.
[ ص: 35 ] وقال الحسن بن حي: يكبر مكان كل ركعة تكبيرة. وقد سلف.
وأما أئمة الفتوى فلا يجزئ عندهم التكبير عن الركوع والسجود ; لأن التكبير لا يسمى بركوع ولا سجود، وإنما يجزئ الإتيان بأيسرهما، وأقل الأعمال الثابتة عنها الإشارة والإيماء الدال على الخضوع لله تعالى فيهما.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي: ومعنى ( قول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: فلم يقدروا على الصلاة ): فإنهم لم يجدوا السبيل إلى الوضوء من شدة القتال، فأخروا الصلاة إلى وجود الماء، ويحتمل أن يكون تأخيره - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق حتى غربت ; لأنه لم يجد السبيل إلى الوضوء.
وقوله: ( لم يصل إلا بعد ارتفاع النهار ). قال nindex.php?page=showalam&ids=15835خليفة بن خياط في "تاريخه": حدثنا ابن زريع، عن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، قال: لم نصل يومئذ الغداة حتى انتصف النهار. قال خليفة: وذلك في سنة عشرين.
وقوله: ( ما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15835خليفة: الدنيا كلها. بمعنى: أنهم أتوا بها في وقتها لم يفرطوا، ولم يكن عليهم أكثر من ذلك. وقيل: يريد: لو كانت في وقتها كان أحب إلي من الدنيا وما فيها.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال. فيه مخالفة لقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأنه لا يعجزه عن الإيماء طالبين ولا مطلوبين، ولا يمنعهم مسايفة. وقوله: ( لا يجزئهم التكبير ). قد سلف ما فيه.