وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مطولا ومختصرا في هذا الكتاب، أعني:
[ ص: 69 ] صلاة العيدين، وأخرجه في الأضحية في ثلاثة مواضع، وفي الإيمان والنذور، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي في الأضاحي، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي هنا والأضاحي.
و ( حجاج ) - شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه، هو ابن منهال.
و ( زبيد ) بضم الزاي ثم باء موحدة هو ابن الحارث اليامي الكوفي، مات سنة اثنتين أو أربع وعشرين ومائة، وقد أسلفنا أن كل ما في البخاري: زبيد، فهو بالباء الموحدة، وكل ما في "الموطأ" فهو بالياء المثناة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13785الإصطخري: فرض كفاية. وهو مذهب أحمد، وقول في [ ص: 70 ] مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، وهو قول ابن أبي ليلى، والصحيح عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كمذهبنا، وعند الحنفية أنها واجبة، وقيل: سنة مؤكدة كمذهبنا، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي عن nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي أنها فرض.
وقوله: ( فننحر ) يستدل به من يرى أن النحر كصلاة العيد سنة وواجب، وفيه أن الخطبة للعيد بعد الصلاة، فإن قوله: "أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر".
والنحر لا يكون إلا بعد الصلاة، ولو ذبح قبل مضي قدر الصلاة لم يجز عندنا كما ستعلمه في بابه، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة اعتبر الفراغ من الصلاة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك اعتبر صلاة الإمام وذبحه إلا أن يؤخر (. .. ) متعديا فيسقط الاقتداء به.
وفيه: التعليم في الخطبة.
واختلف فيمن يخاطب بالعيد، فروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، في القرية فيها عشرون رجلا: أرى أن يصلوا العيدين.
وروى ابن نافع عنه: أنه ليس ذلك إلا على من تجب عليه الجمعة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وأكثر أهل العلم فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، وقال ربيعة: كانوا يرون الفرسخ وهو ثلاثة أميال.
[ ص: 71 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: من آواه الليل إلى أهله فعليه الجمعة والعيد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب: إن شاء من لا تلزمهم الجمعة أن يصلوها بإمام فعلوا، ولكن لا خطبة عليهم، فإن خطب فحسن.