وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في "الإشراف"، وحكاه ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة أقوال.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين: الأذان لهما بدعة، وينادى فيهما: الصلاة جامعة.
وأما المشي إلى العيد ففي nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن علي: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه من حديث جماعة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج إليه ماشيا. وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، وفعله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وكان إبراهيم يكره الركوب إليهما، وأتى الحسن العيد راكبا.
وقوله: ( وما لهم أن لا يفعلوا ؟ ) يريد بذلك التأسي لهم، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [الأحزاب: 21] وفي nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود، وهي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - لا nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - أن ما تصدقن به قسمه بين فقراء المسلمين.
وحاصل مسائل الباب ثلاثة:
أحدها: المشي إلى العيد ; لأنه من التواضع، والركوب مباح، وممن استحب عدم الركوب الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وجماعة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إنما نجيء نمشي ومكاننا قريب، ومن بعد ذلك عليه فلا بأس أن يركب. وكان الحسن يأتي العيد راكبا.
وكره nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي الركوب في العيدين والجمعة.
ثانيها: الصلاة قبل الخطبة، وهو إجماع من العلماء قديما وحديثا [ ص: 92 ] إلا ما كان من بني أمية من تقديم الخطبة، وقد تقدم ذلك، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير مثله.
ثالثها: أن سنة صلاة العيد أن لا يؤذن لها ولا يقام، وهو قول جماعة الفقهاء بل هو بدعة لما سلف.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: سأل nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وكان الذي بينهما حسن، فقال: لا يؤذن ولا يقيم، فلما ساء ما بينهما أذن وأقام.
وقوله: ( أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، إنما الخطبة بعد الصلاة ).
سبب إرساله بما ذكر ; ليبين أنه خشي أن يفعل nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير ذلك، وهذا لا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار ولا في الصدر الأول.