922 965 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15914زبيد قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650912قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء". فقال رجل من الأنصار يقال له nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة بن نيار: يا رسول الله، ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. فقال: "اجعله مكانه، ولن توفي - أو تجزي - عن أحد بعدك". [انظر: 951 - مسلم: 1961 - فتح: 2 \ 453]
[ ص: 95 ] هذا الحديث أخرجه هنا عاليا، وفي تفسير سورة الممتحنة نازلا، أخرجه هنا عن nindex.php?page=showalam&ids=12063أبي عاصم الضحاك بن مخلد ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج. وهناك عن nindex.php?page=showalam&ids=16202محمد بن عبد الرحيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=17224هارون بن معروف، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هنا، وما ذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان هو الصحيح عنهما، وقد تقدم.
فإن قلت: ما الحكمة في تقديم الصلاة هنا على الخطبة ؟
هذا الحديث يأتي قريبا، وذكره في اللباس والزكاة، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة أيضا.
الحديث الرابع:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب مرفوعا: "إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي". الحديث، وقد تقدم.
إذا تقرر ذلك فالكلام عليها من أوجه:
أحدها:
هذه الأحاديث دالة على تأخر الخطبة للعيدين عن الصلاة، أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس الأول فظاهر، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الآخر فموضعه: ثم أتى النساء وأمرهن بالصدقة. وهذا هو الخطبة. وفي nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديثه أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=651357صلى قبل الخطبة ثم خطب، فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن فذكرهن، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ففيه أن أول ما يفعل في اليوم الصلاة.
[ ص: 97 ] ثانيها:
وقع nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي استدلاله بحديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء هذا على أن الخطبة قبلها، وترجم له باب: الخطبة يوم العيد قبل الصلاة. واستدل من ذلك بقوله: "أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر". وتأول أن قوله هذا قبل الصلاة ; لأنه كيف يقول: "أول ما نبدأ به أن نصلي". وهو قد صلى.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: غلط nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في ذلك ; لأن العرب قد تضع الفعل المستقبل مكان الماضي، فكأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: أول ما يكون الابتداء به في هذا اليوم الصلاة التي قدمنا فعلها وبدأنا بها. وهو مثل قوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله [البروج: 8] المعنى: إلا الإيمان المتقدم منهم، وقد بين ذلك في باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. فقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650923 "إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة".
nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي: خطب يوم النحر بعد الصلاة.
ثالثها:
لم يذكر فعل علي مع من تقدم، وقد كان يفعل مثله إلا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم يكن شهد معه العيد بالكوفة ; لأنه ولاه على البصرة، كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي، وروى مثل ذلك مرفوعا nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء nindex.php?page=showalam&ids=401وجندب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنهم وجماعة من الصحابة.
[ ص: 98 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في "المجموعة": من بدأ بالخطبة قبل الصلاة أعادها بعد الصلاة، وإن لم يفعل أجزأه، وقد أساء.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: والسنة تقديم الصلاة قبل الخطبة، وبذلك عمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من ولايته، وقد أسلفنا أنه إجماع، وذكرنا من قدمها.
رابعها:
فيه أن لا يصلى قبلها ولا بعدها، وبه أخذ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. قال: لا يتنفل في المصلى قبلها ولا بعدها.
وفيه قول ثان: أنه يتنفل قبلها وبعدها كما في الجمعة، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة الأسلمي nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك والحسن وأخيه سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. أي لغير الإمام. وحكي القول الذي قبله عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم وسالم nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج، وهو قول أحمد، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
[ ص: 99 ] وفيه قول ثالث: أنها إذا صليت في المسجد جاز التنفل قبلها وبعدها، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عنه.
وفيه قول رابع - عكسه - أنه لا يتنفل في الجامع قبلها ويباح بعدها، قاله nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب، وأما في بيته فأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المدونة".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: قال قوم: هي سبحة ذلك اليوم فيقتصر عليها إلى الزوال. قال: وهو أحب إلي.
وفيه قول خامس: أنه يصلي قبلها لا بعدها، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود البدري، وبه قال علقمة والأسود وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والكوفيون منهم nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وفيه قول سادس: الكراهة في المصلى قبلها وبعدها والرخصة فيها في غيره.
وسابع: ذكره في "الجواهر": أنه لا يتنفل قبلها ولا بعدها في هذا اليوم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: أهل الكوفة لا يتطوعون قبلها ويتطوعون بعدها، وأهل البصرة يتطوعون قبلها وبعدها، وأهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها.
[ ص: 100 ] وعند الحنفية أقوال غير ما سلف: ليس قبلها صلاة. عن محمد كما في "الذخيرة". وإن شاء تطوع قبل الفراغ من الخطبة. معناه: أنه ليس قبلها صلاة مسنونة لا أنها تكره، إلا أن الكرخي نص على الكراهة قبل العيد حيث قال: يكره لمن حضر المصلى التنفل قبلها.
وفي "التجريد": إن شاء تطوع بعد الفراغ من الخطبة. ولم يذكر أنه تطوع في الجبانة أو في بيته، وذكر في كتاب "العالم والمتعلم" ما يدل على أنه يتطوع في بيته ويكره ذلك في الجبانة، وكان محمد بن مقاتل الرازي يقول: لا بأس بصلاة الضحى قبل الخروج إلى المصلى، وإنما تكره في الجبانة. وعامة المشايخ على الكراهة مطلقا.
قلت: والسنة الثابتة: المنع مطلقا، فثبت أنها ليس كالجمعة.
واستخلف علي nindex.php?page=showalam&ids=91أبا مسعود فخطب الناس وقال: لا صلاة قبل الإمام يوم العيد، ولم يرو عن غيره خلافه، ومثل هذا لا يقال بالرأي وإنما طريقه التوقيف كما نبه عليه الطحاوي، وقد عقد البخاري لهذه المسألة بابا قريبا.
وفيه: أن صدقة التطوع لا تفتقر إلى إيجاب وقبول بل يكفي فيها المعاطاة ; لأنهن ألقين الصدقة في ثوب nindex.php?page=showalam&ids=115بلال من غير كلام منهن ولا من nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ولا من غيره، وهو صحيح مذهب الشافعي وأكثر العراقيين يفتقر إلى الإيجاب والقبول باللفظ كالهبة.
وفيه: جواز صدقة المرأة من مالها، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا تجوز الزيادة على ثلث مالها إلا برضا زوجها.
سادسها:
قوله: ( يلقين ). كذا هو في "الصحيح" وهو جائز على لغة أكلوني البراغيث. وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: يلقين ويلقين مكرر، وهو صحيح، ومعناه: يلقين كذا ويلقين كذا.
والخرص - بضم الخاء المعجمة ثم راء ثم صاد مهملة - حلقة تكون في الأذن. وفي "البارع": القرط، يكون فيه حبة واحدة، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13441ابن قرقول.
وقال ابن الأثير: الخرص - بالضم والكسر -: الحلقة الصغيرة من الحلي، وهو من حلي الأذن.
والسخاب - بسين مهملة، ثم خاء معجمة، ثم ألف ثم باء موحدة - خيط ينضم فيه خرزات ويلبسه الصبيان والجواري، وقيل: هو قلادة [ ص: 102 ] تتخذ من قرنفل ومحلب وسك ونحوه، وليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شيء. ونقل صاحب "المطالع" عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه القلادة من طيب أو مسك. وقال غيره: هو من المعاذات. وذكر في الزكاة بدل السخاب: القلب، وهو: الخلخال، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس والجوهري: القلب من السوار ما كان قلبا واحدا.
وحكى النحاس عن يحيى بن سليمان الجعفي أنه قال: القلب: السوار. ولم يزد على ذلك.
وقوله: ( فصلى ركعتين ) انعقد الإجماع كما قال ابن بزيزة على أن صلاة العيد ركعتان لا أكثر، إلا ما روي عن علي أنها في الجامع أربع، فإن صليت في المصلى فهي ركعتان، كقول الجمهور كما تعلمه في باب: إذا فاته العيد.
وفي الحديث جواز خروج النساء للعيدين، واختلف السلف في خروجهن للعيدين، فرأى جماعة ذلك حقا عليهن، منهم أبو بكر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وغيرهم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة: قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: كانت الكواعب تخرج لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفطر والأضحى. وكان علقمة والأسود يخرجان نساءهم في العيد ويمنعونهن الجمعة.
[ ص: 103 ] وروى ابن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا بأس أن تخرج المتجالة إلى العيدين والجمعة، وليس بواجب، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف. ومنهم من منعهن ذلك، منهم nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ويحيى الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة مرة ومنعه أخرى، وقول من رأى خروجهن أصح لشهادة السنة الثابتة له.
والمسنة: التي بدلت أسنانها كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي، وقال غيره: هي الثنية.
وقوله: ( "ولن توفي أو تجزي" ) وفي وأوفى بمعنى، كذا جزى وأجزى، فجزى يجزي معنى قضى يقضي، وأجزأ يجزئ: كفاه وقام مقامه مهموز، يقال: هذا يجزئ من هذا. أي: يغني منه وليس هو هنا مهموزا ; لأن المهموز لا يستعمل معه عند العرب، إنما يقولون: هذا يجزي من هذا. أي: يكون مكانه.