[وقال nindex.php?page=showalam&ids=11788عبد الله بن بسر: إن كنا فرغنا في هذه الساعة، وذلك حين التسبيح].
968 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15914زبيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650915خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر قال: " إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله، ليس من النسك في شيء". فقام خالي nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة. قال: "اجعلها مكانها - أو قال: اذبحها - ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك". [951 - مسلم: 1961 - فتح: 2 \ 456]
[ ص: 108 ] واستدركه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وقال: صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري.
وعبد الله بن بسر، بالسين المهملة، السلمي، مات فجأة وهو يتوضأ سنة ثمان وثمانين. وقيل: بعد ذلك، وهو آخر من مات من الصحابة بالشام.
ثم ذكر حديث زبيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر.. الحديث. وقد سلف.
أما حكم الباب، فالإجماع قائم على أن العيد لا يصلى قبل طلوع الشمس. قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: ولا عند طلوعها. وفيه نظر، فمذهبنا يدخل بطلوعها، وهو ما حكاه ابن التين عن الشيخ أبي القاسم في تعريفه، وفسر تأخيرها بارتفاعها قدر رمح، ألا ترى إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=11788عبد الله بن بسر: وذلك حين التسبيح. أي: حين الصلاة، فدل على أن صلاة العيد سبحة ذلك اليوم، فلا تؤخر عن وقتها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي" ودل ذلك على التبكير بصلاة العيد كما ترجم له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، نعم تؤخر في الفطر وتعجل في الأضحى ; لورود السنة به.
واختلفوا في وقت الغدو إلى العيد، فكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يصلي الصبح ثم [ ص: 109 ] يغدو كما هو إلى المصلى. وفعله nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب. وقال إبراهيم: كانوا يصلون الفجر وعليهم ثيابهم يوم العيد. وعن أبي مجلز مثله. وعن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أنه كان يجلس في المسجد مع بنيه فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين، ثم يذهبون إلى الفطر والأضحى. وكان nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة لا يأتي العيد حتى يستقبل الشمس، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي.
وفي "المدونة" عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يغدو من داره أو من المسجد إذا طلعت الشمس. وقال علي بن زياد عنه ومن غدا إليها قبل الطلوع فلا بأس، ولكن لا يكبر حتى تطلع الشمس. ولا ينبغي للإمام أن يأتي المصلى حتى تحين الصلاة وقال الشافعي: يأتي في المصلى حين تبرز الشمس في الأضحى، ويؤخر الغدو في الفطر عن ذلك قليلا.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء دال أنه لا يجب أن يشتغل بشيء غير الأهبة له والخروج إليه، وأن لا يفعل قبل الصلاة شيء غيرها.