926 [ ص: 110 ] 11 - باب: فضل العمل في أيام التشريق
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: واذكروا الله في أيام معلومات: أيام العشر، والأيام المعدودات: أيام التشريق. وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وكبر محمد بن علي خلف النافلة.
وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد في "تفسيره" عن قبيصة عن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عروة بن دينار قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول: واذكروا الله في أيام معدودات الله أكبر. اذكروا الله في أيام معدودات، الله أكبر. ثم ذكر تفسيرها كما سلف.
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما.
قلت: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن إبراهيم بن محمد، أخبرني عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى يوم العيد ثم يكبر بالمصلى، حتى إذا جلس [ ص: 111 ] الإمام ترك التكبير. وزاد في "المصنف": ويرفع صوته حتى يبلغ الإمام.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في رفع الصوت بالتهليل والتكبير حتى يأتي المصلى.
وروي في ذلك عن علي وغيره من الصحابة.
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وكبر محمد بن علي خلف النافلة. محمد هذا هو أبو جعفر. قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وكان أبو جعفر محمد بن علي يكبر بمنى أيام التشريق خلف النوافل. قال ابن التين: ولم يتابعه عليه أحد.
ثم ساق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما العمل في أيام أفضل منها في هذه".. الحديث.
وهو من أفراده، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي، وقال: حسن صحيح غريب. وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وعبد الله ابن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر.
وسليمان المذكور في إسناده هو الأعمش، وما ذكره من تفسير nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: ( المعلومات ) ( والمعدودات )، وهي ثلاثة بعد النحر، هو قول [ ص: 112 ] nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وإبراهيم والضحاك، وهو قول أهل الكوفة.
قال النحاس: لا أعلم فيه اختلافا. وحكاه الكرخي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وهو قول الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة. وروي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أن المعلومات هي ثلاثة أيام: النحر ويومان بعده، والمعدودات أيام التشريق، وهذا قول صاحبيه، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، سميت معدودات لقلتهن، ومعلومات لحرص الناس على علمها لأجل فعل المناسك في الحج، ولأنها معلومة للذبح فيتوخى المساكين القصد فيها فيعطون.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: وإليه أذهب للآية، وهي أيام النحر، وعامة العلماء في المعدودات يقول بقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس. وقيل: سميت معدودات ; لأنه إذا زيد عليها في البقاء كان حصرا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبقين مهاجر بمكة بعد قضاء نسكه فوق ثلاث" وقيل: معناه محصنات أمروا بالتكبير فيها أدبار الصلوات وعند رمي الجمار. قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: سميت أيام التشريق ; لأن التشريق صلاة العيد ; لأن وقتها من حين الشروق، ومنه حديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=856853 "من ذبح قبل التشريق أعاد" فسميت الأيام كلها أيام التشريق ; وقيل: لأن لحوم الأضاحي تشرق للشمس فيها. وقيل: تفرد. وقيل: لقولهم: أشرق ثبير كيما نغير. وأنكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يقال: أيام التشريق، وقال: يقول الله: في أيام معدودات و معلومات .
[ ص: 113 ] والعمل في أيام التشريق هو التكبير المسنون، وهو أفضل من صلاة النافلة كما قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب ; لأنه لو كان هذا الكلام خطأ على الصلاة والصيام في هذه الأيام يعارض قول: "أيام أكل وشرب".
وقد نهي عن صيام هذه الأيام، وهو دال على تفريغها للأكل والشرب واللذة، فلم يبق تعارض إذا عني بالعمل التكبير، وهو الذي ذكره على تأويل قوله: "أفضل منها في هذه الأيام" أن المراد بهذا الضمير أيام التشريق. والمراد أيام العشر. كما ورد مصرحا به في nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا: nindex.php?page=hadith&LINKID=674005 "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر" قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد ؟ الحديث. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه أيضا، وفي روايتهما: يعني: العشر. أوردوه في الصيام، فعلى هذا لا مناسبة في الحديث للترجمة والمبوب عليه قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، نعم يوم العيد معلوم كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
قوله: ( "ولا الجهاد" ) أي: ليس مطلق الجهاد كله بموجب، بل الموجب ما ذكر من المخاطرة بالنفس والمال ففضله لا يحاط به.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: ولم يرد هنا أن هذه الأيام خير من يوم الجمعة لأنه قد يكون فيها يوم جمعة، وفيه نظر ; لأنه إذا كان فيها زاد الفضل.
ومعنى: "يخاطر بنفسه": يكافح العدو بنفسه وسلاحه وجواده فيسلم من القتل أو لا يسلم منه، فهذه المخاطرة، وهذا العمل أفضل منه في هذه الأيام وغيرها مع أن هذا العمل لا يمتنع صاحبه من إتيان التكبير والإعلان به.
[ ص: 114 ] وقوله: ( "فلم يرجع بشيء" ) يحتمل أن لا يرجع بشيء من ماله ويرجع هو، ويحتمل أن لا يرجع هو ولا ماله فيرزقه الله الشهادة، وقد وعد عليها الجنة.
وأما خروج nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة إلى السوق وتكبير الناس بتكبيرهما، فقد قالت طائفة به.
قال أبو جعفر الحنفي: كان مشايخنا يرون التكبير في الأسواق في أيام العشر، والفقهاء لا يرون ذلك كما نقله عنهم nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، وإنما التكبير عندهم من وقت رمي الجمار ; لأن الناس فيه تبع لأهل منى، والمختار عندنا أنه يكبر من صبح منى ويختم بعصر آخر ( أيام ) التشريق، خلف كل صلاة مفعولة في هذه الأيام قضاء، وأداء، فرض عين، أو كفاية، أو سنة، ويستحب عندنا التكبير في الأيام المعلومات إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام.
وفي فعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة هذا خروج العلماء إلى السوق يذكرون الناس في الأوقات التي يصلح الذكر فيها، وأما تكبير أبي جعفر خلف النافلة فهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
وقال ابن التين: لم يتابعه أحد عليه ; لأن في تخصيص الخمس بذلك تعظيما لها. قال: ولأنه ذكر واجب فوجب أن يختص بالواجب، وهو المشهور من مذهب مالك. أعني: تخصيصه بالفرائض.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: التكبير في المكتوبة في الجماعة مذهب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا صلى وحده لا يكبر، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وهو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد. وقال صاحباه nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي: يكبر المنفرد. والصحيح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن التكبير واجب. وفي "فتاوى قاضي خان" و"التجريد" أنه سنة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد بن حزم: التكبير دبر كل صلاة وفي الأضحى وأيام التشريق ويوم عرفة حسن كله ; لأن التكبير فعل خير، وليس ها هنا أثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتخصيص الأيام المذكورة دون غيرها، روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16115وأبي وائل nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف استحباب التكبير غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق عند العصر، وكان nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يكبر في صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر يوم النحر، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: من يوم النحر إلى صلاة الصبح آخر أيام التشريق.