77 77 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12153أبو مسهر قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16944محمد بن حرب، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650075عقلت من النبي - صلى الله عليه وسلم - مجة مجها في وجهي- وأنا ابن خمس سنين- من دلو. [189، 839، 1185، 6354، 6422 - مسلم: 33 سيأتي 657 - فتح: 1 \ 172]
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمه الله في الباب حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وحديث nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود ابن الربيع .
[ ص: 386 ] أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فالكلام عليه من أوجه:
أحدها:
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هنا كما ترى، وفي الصلاة في باب: سترة الإمام سترة لمن خلفه: عن ابن يوسف، والقعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وفي الحج في باب: حج الصبيان، عن إسحاق، عن يعقوب بن إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12544ابن أخي الزهري، وفي المغازي، وحجة الوداع، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : حدثني يونس . كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصلاة: عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن يونس، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، والناقد، وإسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، وعن إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، خمستهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري به.
الأول: قوله: (على حمار أتان)، الحمار: اسم جنس للذكر والأنثى، كلفظ الشاة والإنسان، وربما قالوا للأتان: حمارة. حكاه الجوهري .
والأتان -بفتح الهمز- الأنثى من جنس الحمر، ولا تقل: أتانة.
وحكي عن يونس وغيره: أتانة، وحمار أتان بتنوينهما إما على البدل أو على الوصف، وقال بعضهم: هو وصف لحمار على معنى صلب قوي مأخوذ من الأتان وهي الحجارة الصلبة.
والمراد بالبدل: بدل الغلط أو بدل البعض من الكل، إذ الحمار اسم جنس (يشمل) الذكر والأنثى كما قالوا: بعير. وضبط بالإضافة أيضا أي: حمار أنثى. وقال ابن الأثير : إنما قال: حمار أتان; ليعلم أن الأنثى من الحمر لا تقطع الصلاة فكذا لا تقطعها المرأة.
الثاني: معنى (ناهزت الاحتلام): قاربته ودانيته، يقال: ناهز الصبي البلوغ. أي: داناه، ويقال: يتناهزان إمارة كذا. أي: يتبادران إلى طلبها، قال صاحب "الأفعال": ناهز الصبي الفطام: دنا منه، ونهز الرجل: ضربه، ونهز الشيء: دفعه، ونهزت إليه: نهضت إليه.
الثالث: الاحتلام معروف وهو البلوغ، وحده عندنا بالسن خمس عشرة سنة كاملة، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وثانية: سبع عشرة (سنة) [ ص: 388 ] وأشهرها: ثماني عشرة، وأما الإنبات عندنا فهو علامة على البلوغ في حق الكافر دون المسلم، وفي مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ثلاثة أقوال. ثالثها: يعتبر في الجهاد ولا يعتبر في غيره.
الرابع: قوله: (قد ناهزت الاحتلام) يصحح قول nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي وغيره أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وأنه ابن ثلاث عشرة عند موته - صلى الله عليه وسلم -، ويرد قول من قال: إنه ابن عشر سنين إذ ذاك، وصوب nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد أن عمره إذ ذاك خمس عشرة سنة.
الخامس: معنى (ترتع): ترعى، يقال: رتعت الإبل: إذا رعت.
السادس: (منى) الأجود صرفها، وكتابتها بالألف وتذكيرها، سميت بذلك لما يمنى بها من الدماء، أي: يراق، ومنه قوله تعالى: من مني يمنى [القيامة: 37].
السابع: في هذه الرواية: أنه رآه يصلي بمنى، وفي رواية في "الصحيح": بعرفة. وهو محمول على أنهما (قضيتان).
[ ص: 389 ] الوجه الرابع: في فوائده:
الأولى: جواز ركوب المميز الحمار، وما في معناه وأن الولي لا يمنعه من ذلك.
ثالثها: جواز صلاة الإمام إلى غير سترة، وهو دال على أن الصلاة لا يقطعها شيء، كذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال في "شرحه"، لكن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بوب عليه: سترة الإمام سترة لمن خلفه. كما سلف، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره فيه الإجماع.
قال: وقد قيل: إن الإمام نفسه سترة لمن خلفه; وقد قال: (فلم ينكر ذلك علي أحد)، نعم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ترجم عليه باب: من صلى إلى غير سترة، ثم ذكر عن الربيع، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إلى غير جدار يعني: -والله أعلم- إلى غير سترة - قلت: ويؤيد هذا رواية nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : وهو يصلي المكتوبة ليس شيء يستره يحول بيننا وبينه. ورجاله رجال الصحيح -ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهذا يدل على خطأ من زعم أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى إلى سترة، وأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وأيده بما روى ابن أبي وداعة قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=706827رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي مما يلي باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه ليس [ ص: 390 ] بينه وبين الطواف سترة .
رابعها: أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة، وعليه بوب nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في "سننه"، وما ورد من قطعه محمول على قطع الخشوع، وقوله: (قد ناهزت الاحتلام)، فيه ما يقتضي تأكيد عدم البطلان بمروره; لأنه استدل على ذلك بعدم الإنكار، وعدمه على من هو في مثل هذه السن أدل على هذا الحكم، وأنه لو كان في سن عدم التمييز لاحتمل أن يكون عدم الإنكار عليه لعدم مؤاخذته; لصغر سنه، فعدم الإنكار دليل على جواز المرور، والجواز دليل على عدم إفساد الصلاة.
خامسها: جواز إرسال الدابة من غير حافظ، أو مع حافظ غير مكلف .
سادسها: احتمال بعض المفاسد لمصلحة أرجح منها، فإن المرور أمام المصلين مفسدة، والدخول في الصلاة وفي الصف مصلحة راجحة، فاغتفرت المفسدة للمصلحة الراجحة من غير إنكار.
[ ص: 391 ] سابعها: أن عدم الإنكار حجة على الجواز; لكنه مشروط بانتفاء الموانع من الإنكار، وبالعلم بالاطلاع على الفعل.
ثامنها: إجازة من علم الشيء صغيرا وأداه كبيرا ولا خلاف فيه كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر -ومن منع فقد أخطأه، وكذا العبد والفاسق إذا أديا في حال الكمال.
تاسعها: جواز الركوب إلى صلاة الجماعة، قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : وفيه أن التقدم إلى القعود لسماع الخطبة إذا لم يضر أحدا والخطيب يخطب جائز، بخلاف إذا تخطى رقابهم.
[ ص: 392 ] وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع : فالكلام عليه من وجوه:
أحدها:
هذا الحديث من أفراده، أخرجه هنا، وفي الوضوء والدعوات.
ثانيها: في التعريف برواته غير من سلف:
أما محمود (ع) فهو ابن الربيع بن سراقة بن عمرو بن زيد بن عبدة بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري [ ص: 393 ] الخزرجي، nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم وقيل: أبو محمد مدني، مات سنة تسع وتسعين عن ثلاث وتسعين سنة.
وأما nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي (خ، م، د، س، ق) فهو: أبو الهذيل محمد بن الوليد الحمصي قاضيها الثقة الحجة المفتي الكبير، روى عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وغيرهما، وعنه nindex.php?page=showalam&ids=16944محمد بن حرب، ويحيى بن حمزة، وهو أثبت أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
مات سنة سبع، وقيل: ثمان وأربعين ومائة وهو شاب. قاله أحمد بن محمد بن عيسى البغدادي، وقال ابن سعد : ابن سبعين سنة، روى له الجماعة سوى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي . ولم يستثن شيخنا قطب الدين في "شرحه" nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، واستثناؤه هو الصواب.
فائدة:
nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي -بضم الزاي- نسبة إلى زبيد، قبيلة من مذحج -بفتح الميم وسكون الذال المعجمة- ذكر الحازمي فيها اختلافا، وإنما قيل له زبيد; لأنه قال: من يزبدني فأجيب. يقال: زبدت الرجل. أي: أرضخته بمال، وفي الحديث: "إنا لا نقبل زبد المشركين".
[ ص: 394 ] وأما محمد بن حرب (ع) فهو الأبرش الخولاني الحمصي، سمع nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وغيره، وتقضى دمشق، وهو ثقة، مات سنة أربع (وتسعين) ومائة، روى له الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما، (كذا استثناه في "الكمال" والمزي أثبته.
الوجه الثالث:
المج: إرسال الماء من الفم مع نفخ، وقيل: لا يكون مجا حتى يباعد به. وفعل - صلى الله عليه وسلم - ذلك; لأجل البركة منه - صلى الله عليه وسلم -.
وقد اختلف العلماء في أول سن يصح فيه سماع الصغير، فقال [ ص: 395 ] موسى بن هارون الحافظ: إذا فرق بين البقرة والدابة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : إذا عقل وضبط. فذكر له عن رجل أنه قال: لا يجوز سماعه حتى يكون له خمس عشرة سنة فأنكر قوله وقال: بئس القول. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : حدد أهل الصنعة ذلك أن أقله سن nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع ابن خمس، كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في رواية أخرى، أنه كان ابن أربع.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : والتحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث من المتأخرين، فيكتبون لابن خمس سنين فصاعدا: سمع، ولدون خمس: حضر أو أحضر، والذي ينبغي في ذلك اعتبار التمييز، فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماع، وإن كان دون خمس، وإن لم يكن كذلك لم يصح سماعه، وإن كان ابن خمس بل ابن خمسين.
قلت: وهذا نحو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وموسى، وقد بلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: رأيت صبيا ابن أربع سنين قد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي، غير أنه إذا جاع بكى، وحفظ القرآن أبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني وله خمس سنين، فامتحنه فيه أبو بكر بن المقرئ، وكتب له بالسماع، وهو ابن أربع سنين.
وحديث محمود لا يدل على التحديد بمثل سنه، وقال أبو عبد الله بن أبي صفرة : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومحمود بن [ ص: 396 ] الربيع، وأصغر في السن منهما nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير -ولم يخرجه- يوم رأى أباه يختلف إلى بني قريظة في غزوة الخندق، قال لأبيه: يا أبتاه، رأيتك تختلف إلى بني قريظة فقال: يا بني إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني أن آتيه بخبرهم، والخندق على أربع سنين من الهجرة، وعبد الله أول مولود ولد في الهجرة.
قلت: حديث عبد الله هذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما سيأتي، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وعبد الله ولد في السنة الأولى، وقيل: على رأس عشرين شهرا من الهجرة.
واختلف في غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب; فقال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : كانت في شوال سنة خمس، وكذا قال ابن سعد nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة : في شوال سنة أربع، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما سيأتي في موضعه.