ذكر فيه حديث حفصة: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد.. الحديث.
وقد سلف في الحيض، وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه nindex.php?page=showalam&ids=15304أبو معمر عبد الله ابن عمرو المقعد، مات سنة أربع وعشرين ومائتين، وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن رجل عنه. وفي "الصحيح" أيضا: أبو معمر إسماعيل ابن إبراهيم الهذلي نزيل بغداد، مات سنة ست وثلاثين ومائتين، رويا عنه.
[ ص: 136 ] والحديث دال على تأكد خروج النساء إلى العيدين ; لأنه إذا أمرت المرأة أن تلبس من لا جلباب لها، فمن لها جلباب أولى أن تخرج وتشهد دعوة المؤمنين رجاء بركة ذلك. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: وأمره - صلى الله عليه وسلم - الحيض أن يخرجن إلى العيد يحتمل أن يكون ذلك في أول الإسلام والمسلمون قليل، فأريد التكثير بحضورهن إرهابا للعدو، وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك، وهذا كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: يحتاج إلى معرفة تاريخ الوقت الذي أمر فيه الشارع النساء بذلك ونسخ أمره لهن بالخروج إلى العيدين، وهذا لا سبيل إليه، والحديث باق على عمومه لم ينسخه شيء ولا أحاله، والنسخ لا يثبت إلا باليقين، وأيضا فإن النساء لسن ممن يرهب بهن على العدو، وكذلك لا جهاد عليهن.
وقول حفصة: ( كنا نمنع جوارينا ). كانوا يفعلون ذلك قبل أن يبلغهم عن الشارع ما بلغتهم أم عطية، ففيه قبول خبر الواحد، وفيه المواساة عند الضرورة.
وقولها: ( أليس الحائض تشهد عرفات، وتشهد كذا. وتشهد كذا ؟ ) تريد: مزدلفة ورمي الجمار، غير أنها لا تقرب البيت.