الثاني: أن الأضحية من القرب العامة، وإظهارها أفضل ; لأن فيه إحياء لسنتها، وقد أمر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نافعا أن يذبح أضحيته بالمصلى، وكان مريضا لم يشهد العيد، أخرجه في "الموطأ".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: يستحب الإعلان بها ; لكي تعرف ويعرف الجاهل سنتها، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا ابتاع أضحية يأمر غلامه بحملها في السوق يقول: هذه أضحية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر. وهذا المعنى يستوي فيه الإمام وغيره.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: من ذبح قبل الإمام لم يجزه. ومن كان بحضرة الإمام ولم يظهر للإمام ذبح أضحيته، ففي كتاب محمد: إن ذبح رجل قبله في وقت لو ذبح الإمام بالمصلى لكان هذا ذبح بعده لم يجز.
[ ص: 139 ] وقال أبو مصعب: إذا ترك الإمام الذبح بالمصلى فمن ذبح بعد ذلك فهو جائز. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: السنة - والله أعلم - الذبح في المصلى ; لئلا يتقدم الإمام بالذبح. ولما كانت أفعال العيدين والجماعات إلى الإمام وجب أن يكون متقدما في ذلك والناس له تبع.
ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يذبح أحد حتى يذبح الإمام. وروي - مثل ذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - أثر انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، وأكثر الآثار على مراعاة الصلاة فقط، وإنما قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ذلك ليكون للضعفاء وقت يقصدونه للصدقة ولا يجيئون حتى يعم الناس الأفضال ويستوي بهم الحال، ويكفي الضعفاء بقية قوتهم، ولم يختلفوا أن من رمى الجمرة أنه قد حل له الحلق والذبح وإن لم يذبح الإمام إلا بعد ذلك ; وكذلك عندهم من صلى يوم النحر أن المعنى المتعبد به الوقت لا الفعل، وقد أجمعوا أن الإمام لو لم يذبح يوم النحر أصلا ودخل وقت الذبح أن الذبح حلال.