وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه مسلم هو ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي مولاهم، وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا، وروى الباقون عن رجل عنه، مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين وولد سنة ثلاث وثلاثين ومائة، وعمي بآخره، وكان يقول: ما حللت إزاري على حلال ولا حرام قط.
وشيخ البخاري في الثاني: حامد بن عمر وهو البكراوي من ولد أبي بكرة قاضي كرمان، سكن نيسابور، ومات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
وشيخ شيخه في الأول nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص، وهو سلام بن سليم الحنفي الكوفي، مات مع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وحماد وخالد الطحان، كلهم سنة تسع وسبعين ومائة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وهو على المنبر: أملكوا العجين فإنه أحد الريعين.
[ ص: 142 ] رواه nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه. وقال هشام: أمرهم بما كان يأمر أهله، ورأى أن ذلك حق. وكره العلماء كلام الناس والإمام يخطب، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لينصت للخطبة وليستقبل، وليس من تكلم في ذلك كمن تكلم في خطبة الجمعة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: كلمني nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة يوم عيد والإمام يخطب.
وقوله: ( إن عندي عناقا جذعة خير من شاتي لحم ) يريد: لسمنها.
وقوله: ( "فليذبح باسم الله" ) يحتمل أن يريد: من تأخر ذبحه شيئا بعد الصلاة فليذبح، ويحتمل أن يأمر من لم يضح أن يضحي فيؤكد أمر الأضحية.
واختلفت عبارات المالكية في التسمية، فقال ابن الجلاب: هي شرط في صحة الذكاة فمن تركها ناسيا أكلت. وقال القاضي أبو محمد: هي سنة. وقال غيره: هي واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان.
قال في "المدونة": من تركها عمدا لم تؤكل. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: إن تركها جهلا أكلت، أو استخفافا فلا. يريد أن الجاهل كالناسي.