( وقال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. )
هذا التعليق سلف في باب سنة العيدين خلا: أهل الإسلام، وكأنه من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري.
[ ص: 149 ] قال: ( وأمر nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه، وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم ).
وهذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية، عن يونس قال: حدثني بعض آل أنس أن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد فيصلي بهم عبيد الله بن أبي عتبة ركعتين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "المعرفة": وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد.
قال: وفي رواية أخرى: أمر مولاه عبيد الله ابن أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل العصر ركعتين، ويكبر بهم كتكبيرهم. قال: وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين وعكرمة.
وأسنده في "سننه" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس ابن مالك قال: كان nindex.php?page=showalam&ids=9أنس إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد. ثم قال: ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه كان إذا كان بمنزله بالزاوية فلم يشهد العيد بالبصرة جمع مواليه وولده ثم يأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل العصر ركعتين، ويكبر بهم كتكبيرهم.
وابن أبي عتبة ( خ م س ) جاء في بعض الروايات: عبد الله.
[ ص: 150 ] وفي بعضها: عبيد الله. وفي "الجعديات" عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن عبد الله - أو عبيد الله، مولى لأنس - عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري. وهو روى عن مولاه nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وعده من الصحابة، وروى له، nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "ثقاته" في عبد الله مكبرا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. ) وهذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة أنه قال في القوم يكونون في السواد في السفر في عيد فطر أو أضحى، قال: يجتمعون فيصلون ويؤمهم أحدهم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين ) وهذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال: يصلي ركعتين ويكبر. ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في الرجل تفوته الصلاة في العيدين، كم يصلي ؟.
ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان.. الحديث.
[ ص: 151 ] وسلف في باب: الحراب والدرق يوم العيد.
أما فقه الباب:
فاختلف العلماء فيمن فاته صلاة العيد مع الإمام، فقالت طائفة: يصلي ركعتين مثل صلاة الإمام. روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال: يستحب له ذلك من غير إيجاب. قلت: وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: يصلي ركعتين ولا يجهر بالقراءة، ولا يكبر بتكبير الإمام، وليس بلازم.
وقالت طائفة: يصليها أربعا إن شاء ; لأنها إنما تصلى ركعتين إذا صليت مع الإمام بالبروز لها، كما على من لم يحضر الجمعة مع الإمام أن يصلي أربعا. روي ذلك عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، لكن إن شاء بتسليمة وإن شاء بتسليمتين.
[ ص: 152 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن شاء صلى وإن شاء لم يصل، فإن صلى صلى أربعا، وإن شاء ركعتين.
واحتج عليه المزني فقال: لما كان ما بعد الزوال أقرب إلى وقتها من اليوم الثاني، وأجمعوا أنها لا تصلى إلا قبل الزوال فأحرى أن لا تصلى من الغد إذ هو أبعد.
وحرر بعض المتأخرين مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فقال: من فاتته مع الإمام لم يقضها. يعني أنه صلاها الإمام في جماعة وفاتت بعضهم حتى خرج [ ص: 153 ] وقتها فإنه لا يصليها وحده ولا جماعة، وسقطت عنه. وأما إذا فاتت الإمام أيضا فإنه يصليها مع الجماعة في اليوم الثاني، إذا كان الفوات لعذر، مثل أن يظهر أنهم صلوها بعد الزوال في يوم غيم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: من لم يخرج يوم الفطر ولا يوم الأضحى للعيد خرج لها ثانية، فإن لم تخرج غدوة خرجت ما لم تزل الشمس ; لأنه فعل خير، والله تعالى يقول: وافعلوا الخير [الحج: 77] ثم قال: وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، ولو لم يخرج في الثاني من الأضحى وخرج في الثالث فقد قال به nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وهو فعل خير لم يأت عنه نهي، واستدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ركبا جاءوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدو إلى مصلاهم. صححه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وابن المنذر.
[ ص: 154 ] فرع:
من تخلف عن الجماعة هل يصليها جماعة ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا. وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب.