951 996 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730أبي قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11870مسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=650941كل الليل أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وانتهى وتره إلى السحر. [ مسلم: 745 - فتح: 2 \ 486]
هذا التعليق أسنده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وسيأتي في باب الضحى في الحضر، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، ونحوه في nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي. وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس [ ص: 185 ] أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان، وهو محمد بن الفضل السدوسي، مات سنة أربع - وقيل: ثلاث - وعشرين ومائتين، ولقبه: عارم.
والحديث الثاني أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم الذي في إسناده هو ابن صبيح العطار أبو الضحى، مات في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز.
nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق هو ابن الأجدع، ووالد شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص، وكان والده ثقة مأمونا، إلا أنه كان يدلس.
وقال في حق nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق: "بالحزم أخذت" وفي حق nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال: "فعل القوي فعلت". nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر. nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد: nindex.php?page=hadith&LINKID=658261 "أوتروا قبل أن تصبحوا" وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، وفي رواية: "قبل الصبح" وفي أخرى: "قبل الفجر".
واختلف العلماء في وقت الوتر، أما أوله ففيه ثلاثة أوجه:
أصحها وأشهرها، وهو قول الجمهور أنه يدخل بفراغه من فريضة العشاء، سواء صلى بينه وبين العشاء نافلة أم لا، وسواء أوتر بركعة أو بأكثر، فإن أوتر قبل فعل العشاء لم يصح وتره، سواء تعمده أو سها فظن أنه صلى العشاء أم ظن جوازه، وكذا لو صلى العشاء فظن الطهارة، ثم أحدث فتوضأ فأوتر، فبان حدثه في العشاء، فوتره باطل.
ثانيها: بدخول وقت العشاء، وله أن يصليه قبلها سواء تعمده أو سها.
ثالثها: إن أوتر بركعة فلا بد أن يسبقه نفل، فإن خالف وقع تطوعا، بخلاف ما إذا أوتر بأكثر من ركعة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15200المرغيناني: أول وقته بعد [ ص: 188 ] العشاء، وهذا قولهما، أما عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فأول وقتهما إذا غاب الشفق، ووقتهما واحد، والوتر فرض على حدة، عملا عنده، وعندهما: سنة.
وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا صلى العشاء بغير طهارة ثم توضأ وأوتر ثم علم بحدثه فإنه يعيد العشاء ولا يعيد الوتر عنده، خلافا لهما، وهو قول مالك وأحمد ; لأنها سنة تبع للعشاء كركعتي العشاء، لا تقدم عليها. وفي أخرى: وهو أن الترتيب شرط بين فرض الوقت عنده حتى يفسد الفجر عنده إذا كان ذاكرا لترك الوتر، وعندهما كسنة الفجر، إلا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: لا تقدم على العشاء مع الذكر حتى لو أوتر قبل أن يصلي العشاء وهو ذاكر لها لم يجزه اتفاقا لأدائها قبل وقتها المرتب.
وفي "مختصر الطحاوي": وقت الوتر: وقت العشاء، فمن صلاها في أول الوقت أو آخره يكون مؤديا لا قاضيا.
ثم حكي عن جماعة من السلف أنهم قالوا: يمتد وقته حتى يصلي الصبح، وعن جماعة: يفوت بطلوع الفجر.
[ ص: 189 ] وقال ابن التين: أول وقته انقضاء صلاة العشاء، واختلف في آخره، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يصلى بعد الفجر ما لم يصل الصبح، وقال أبو مصعب: لا يقضى بعد الفجر، وقال بعض الناس: من نسيه أو نام عنه فليصله من الغد.
واختلف فيما إذا ذكره، وهو في الصبح، هل يقطعها أم لا ؟ فقيل: يقطعها مطلقا، وسواء كان إماما أو مأموما أو فذا لتأكده، وقيل: لا يقطع مطلقا ; لأنه سنة، وقيل: يقطع الإمام والفذ فقط ; لأن المأموم تابع لغيره بخلافهما، وقيل: يقطع الفذ خاصة لتأكد الجماعة، وقيل: إن يذكر قبل أن يعقد ركعة قطع، وإلا فلا.
وفي "الموطأ" عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: نام ليلة ثم استيقظ وقال لغلامه: انظر ما صنع الناس. وكان قد ذهب بصره، فذهب الخادم ثم رجع فقال: انصرفوا من الصبح، فقام فأوتر ثم صلى الصبح.
وفيه عن عبادة: كان يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن فأسكته حتى أوتر، ثم أقام.
وفيه: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعبادة nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة: إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة بالصبح، أو بعد الفجر. شك راويه.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فيما حكاه ابن الأثير من غير عزو: ما أبالي لو أقيمت الصلاة للصبح وأنا أوتر.
واستدلوا أيضا بالحديث - السالف -: nindex.php?page=hadith&LINKID=72417 "فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر" وقد سلف وجهه. قال ابن التين: فيه متعلقان: أحدهما: قوله: "إذا خشي" فنص على أنه مما ينبغي لصاحب الوتر، وذلك يدل على أن له تأثيرا فيه، والثاني: قوله: "فليوتر" فأمر بالوتر إذا خشي الفجر، وذلك يقتضي فعله قبل الفجر.
وفي وصيته - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة بالوتر قبل النوم، وفعل أبي بكر دليل أن [ ص: 191 ] ذلك مخافة فوات فعله، وإلا فلا شك أنهما يستيقظان بعد الفجر لصلاة الصبح.
واعلم أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ذكر في هذا الباب الأحاديث الثلاثة السالفة، وهي جامعة لأوقات الوتر، مطابقة لما بوب له، وذلك أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يقتضي أوائل الليل قبل النوم، وحديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=650940 "يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة" مجموع الليل، وحديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=650941 "انتهاء وتره إلى السحر" آخر الليل. قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: ليس للوتر وقت مؤقت لا يجوز غيره ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - قد أوتر كل الليل كما قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وقد اختلف السلف في ذلك، فعن nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج أنهم كانوا يوترون أول الليل، وكان يوتر آخره nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، وجماعة من التابعين.
واستحبه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والكوفيون وجمهور العلماء، فإن قلت: ما وجه أمره - صلى الله عليه وسلم - بالوتر قبل النوم nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة ؟ قلت: خشية أن يستولي عليه النوم، فأمره بالأخذ بالثقة، وبهذا وردت الأخبار عنه - صلى الله عليه وسلم - منها:
وقوله: ( وكأن الأذان بأذنيه ). قال حماد: أي: سرعة، المراد بالأذان هنا: الإقامة كما قال المهلب، يريد أنه كان يسرع ركعتي الفجر قبل الإقامة من أجل تغليسه بالصبح.