وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه أيضا.
وفيه: أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني. قال ابن الحذاء: لا نعرف اسمه. قال: وقد قيل فيه بإسقاط nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، والصحيح إثباته. قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم: لا بأس به. ووثقه غيره أيضا، روى له الجماعة سوى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود هذا الحديث الواحد.
و ( أسوة ) بكسر الهمزة وضمها قراءتان مشهورتان، وهو ما يتأسى به، بمعنى: القدوة.
وفيه: استباحة اليمين بغير ضرورة في تصاريف الكلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن العالم يعلم من لم يعلم.
وفيه: الوتر على البعير، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وقد سلف ما في ذلك في باب ما جاء في الوتر. وقد صح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يوتر على بعيره كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عنه، وهو معنى ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه، وكان يفعل ذلك علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أيضا، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مثله.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: ذكر عنهم - يعني: عن الكوفيين - أن الوتر لا يصلى على الراحلة، وهو خلاف السنة الثابتة.
قال ابن التين: والأفضل فعله على الأرض لتأكد أمره واختلاف الناس في وجوبه، هذا هو المشهور من المذهب.
وفي "مختصر ما ليس في المختصر": ويجب أن يوتر المسافر على الأرض ويصلي بقية نافلته على الجمل، فقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه إذا حضره الوتر أناخ راحلته وصلى، وهذا هو الأفضل ; وذاك لبيان الجواز.