الوتر سنة مؤكدة في السفر والحضر، والسنة لا يسقطها السفر. وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنهما قالا: الوتر في السفر سنة. وهو رد على الضحاك أن المسافر لا وتر عليه، وأيضا فإن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتنفل في السفر على راحلته حيث توجهت به، والوتر أولى بذلك ; لأنه آكد من النافلة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: وهذا الحديث تفسير لقوله تعالى: وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره [البقرة: 144] أن المراد به: الصلوات المفروضات، وأن القبلة فرض فيها، وبين أن القبلة في النوافل سنة ; لصلاته - صلى الله عليه وسلم - لها في أسفاره على راحلته حيثما توجهت به.
وفيه: النافلة بالليل في السفر، والتنفل على الراحلة حيث توجهت إيماء. والوتر على الراحلة كما سلف.
وقوله: ( إلا الفرائض ). يعني: كان يصليها بالأرض، والأظهر عندنا [ ص: 201 ] أنه لا يختص بالسفر الطويل.
ونقل ابن التين اعتبار القصر عن الشارع، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك اعتباره أيضا، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: ينزل لسنة الفجر لتأكدها، وعنده: لا يجوز مثلها قاعدا، وعنه رواية: أنها واجبة. ومنعها nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في المصر. وجوزها nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف، وهو رأي nindex.php?page=showalam&ids=13785الإصطخري، وكرهها محمد.