959 1004 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: كان القنوت في المغرب والفجر. [فتح: 2 \ 490]
[ ص: 203 ] هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ويونس بن عبيد. واختلف عنهما، فذكره واضحا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14704الطرقي عن أبي مجلز nindex.php?page=showalam&ids=12336وأنس بن سيرين: nindex.php?page=hadith&LINKID=667321قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرا بعد الركوع. وتابعهما nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين على الاختصار وعلى قوله: بعد الركوع، إلا أنه قال: يسيرا. فكان: شهرا، ومعناهما واحد ; لأنه أراد يسيرا من الزمان لا يسيرا من القنوت ; لأن أدنى القيام يسمى قنوتا، فاستحال أن يوصف بالحقارة والخطارة. والقنوت في الصبح في غير النازلة سنة دائما لحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: nindex.php?page=hadith&LINKID=693041ما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في “مسنده" - وعنده كل ما فيه حجة - nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في "أربعينه". وقال: هذا حديث صحيح، ورواته كلهم ثقات. وصححه غيره من الحفاظ أيضا.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن الخلفاء الأربعة القنوت فيه أيضا، وأعجبني قول nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي في "شرح مختصر مسلم": الذي استقر عليه أمر النبي [ ص: 204 ] - صلى الله عليه وسلم - في القنوت هذا الحديث المخرج عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بإسناد صحيح، ووافقنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، لكن عنده: يقنت قبل الركوع. أي: ليدرك المتأخر الركعة. حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن عثمان، وأبداه nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب تفقها، وعندنا بعده، وقال به أيضا الحسن وابن أبي ليلى، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد فقالا: لا قنوت في الصبح.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وإبراهيم: لم يقنت أبو بكر ولا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حتى مضيا. وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: القنوت في الفجر بدعة. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس مثله، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ويحيى الأنصاري ويحيى بن يحيى الأندلسي،
[ ص: 205 ] ذكره أبو عمر في "الاستذكار" فإن قلت: قد ثبت في الصحيح ثم تركه.
قلت: المراد ترك الدعاء على أولئك الكفار ولعنتهم لا أنه ترك القنوت جمعا بين الأحاديث، أما في النازلة إذا نزلت فيستحب القنوت ففي [ ص: 206 ] .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
[ ص: 207 ] جميع الصلوات وفاقا nindex.php?page=showalam&ids=16004للثوري، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، ووقع في شرح شيخنا قطب الدين ما نصه: اختلف العلماء في القنوت، فعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه واجب.
وفي "المبسوط" أنه سنة، قال: وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة، وعبارة ابن التين: القنوت مستحب وليس بسنة، ومن نسيه لم يسجد للسهو. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: هو سنة، ويسجد للسهو قياسا. وقاله الحسن وغيره.
وقال علي بن زياد: من تركه متعمدا فسدت صلاته. وكذا عبارة ابن رشد: القنوت في الصبح عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مستحب. وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: سنة. قال: وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز فيه، وأن القنوت إنما موضعه الوتر. قال: وقال قوم: لا قنوت إلا في رمضان. وقال قوم: في النصف الآخر منه. وقال قوم: في النصف الأول.
[ ص: 208 ] وممن حكي عنه القنوت قبل الركوع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز وعبيدة السلماني nindex.php?page=showalam&ids=15767وحميد الطويل وابن أبي ليلى، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عنهم، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - كما سلف - وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك. وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن الخلفاء الأربعة أنه بعد الركوع، وقد سلف أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر التخيير قبل الركوع وبعده عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه لم يقل بالقنوت في الصبح في غير النازلة أحد قبل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي معللا بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يزل محاربا للمشركين، ولم يقنت في الصلوات، وهذا غلط منه كما قاله أبو حامد: بل قنت علي في المغرب بصفين.
[ ص: 209 ] وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فهو محمول على بيان الجواز وأنه لا حرج في تركه.
الحديث الثاني:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم - وهو ابن سليمان الأحول القاضي - قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك عن القنوت، فقال: قد كان القنوت.
قلت: قبل الركوع أو بعده ؟ قال ؟ قبله.. الحديث.
هذا الحديث أخرجه هنا وفي المغازي والجنائز والجزية والدعوات، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هنا، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي أن محمد بن فضيل يرويه عن عاصم بعد الركوع، وغيره يقول عن عاصم: قبله.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد. وقيل له في حديث عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قنت قبل الركوع: هل قال أحد غيره ؟ قال: لا، nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، nindex.php?page=showalam&ids=16043والتيمي عن أبي مجلز عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب عن محمد، سألت nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا وحنظلة السدوسي، أربعتهم كلهم. يعني رووه بعد الركوع.
وقال ابن التين: قوله: ( كذب ). يعني: أوهم عليه، لا أنه تعمده، وهذا ينزه عنه من دون الصحابة، فكيف بهم ؟ والكذب يباح للإصلاح، بل يجب فيما إذا التجأ إليه من يقتل ظلما.
هذا الحديث أخرجه في المغازي عن محمد - هو ابن مقاتل - عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: أحمد بن يونس هو أبو عبد الله أحمد بن عبد الله ابن يونس الكوفي، مات سنة سبع وعشرين ومائتين عن أربع وتسعين [ ص: 212 ] سنة، وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=17409يوسف بن موسى بن راشد عنه.
وزائدة بن قدامة أبو الصلت الثقفي، مات سنة ستين أو إحدى وستين ومائة.
nindex.php?page=showalam&ids=16043والتيمي هو سليمان بن طرخان أبو المعتمر. وأبو مجلز اسمه: لاحق بن حميد السدوسي البصري الأسود الأعور، مات سنة تسع ومائة، وقيل في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز.
ورعل، بكسر الراء المهملة ثم عين مهملة ساكنة ثم لام، قال ابن التين: ضبط بفتح الراء، والمعروف أنه بكسرها، وهو في ضبط أهل اللغة بالفتح، وهما قبيلتان من سليم - أعني: رعلا وذكوان - قال: وقد روينا: رعلا بكسر الراء.
وخالد الراوي عن أبي قلابة هو الحذاء. nindex.php?page=showalam&ids=13382وإسماعيل هو ابن علية.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب بلفظ: كنا نقنت في المغرب والفجر. قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: ولم يحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [أنه] تمادى على القنوت في المغرب بل تركه تركا لا يكاد يثبت معه أنه لو قنت فيها لترك الناس نقله، إلا أنه روي عن الصديق أنه كان يدعو في الثالثة من المغرب بعد قراءة أم القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا [آل عمران: 8] واستحبه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أي عند النازلة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ليس العمل عندنا على هذا، وإنما جاء أن الناس كانوا يلعنون الكفرة في رمضان في الوتر.
وقال في "المدونة": ليس العمل على القنوت بلعن الكفرة في رمضان.
وقال ابن نافع عنه: كانوا يلعنون الكفرة في النصف من رمضان حتى ينسلخ، وأرى ذلك واسعا، إن شاء فعل، وإن شاء ترك.