966 1012 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان قال nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه، عن عمه nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد nindex.php?page=hadith&LINKID=650956أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى المصلى فاستسقى، فاستقبل القبلة، وقلب رداءه، وصلى ركعتين. قال أبو عبد الله: كان nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة يقول: هو صاحب الأذان، ولكنه وهم، لأن هذا nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، مازن الأنصار. [فتح: 2 \ 497]
ذكر فيه حديث عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسقى فقلب رداءه.
قال أبو عبد الله: كان nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة يقول: هو صاحب الأذان. ولكنه وهم ; لأن هذا nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، مازن الأنصار.
أي: وصاحب الأذان nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن الخزرج بن حارثة، فهما وإن جمعهما حسبهما الأكبر الخزرج بن حارثة فقد افترقا في بطنيهما كما افترقا في جديهما ; لأن صاحب النداء بطنه بنو الحارث بن الخزرج، وصاحب الاستسقاء والوضوء بطنه من بني مازن بن النجار بن عمرو بن الخزرج ; لأنه nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد بن عاصم بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن.
[ ص: 237 ] وكالذي قال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة: إن صاحب حديث الاستسقاء هو صاحب حديث الأذان. وقع في "مسند nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي" وغيره وهو غلط على ما بيناه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لمحمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهذه العمومة لعباد من جهة الأم ; لأنه عباد بن تميم بن غزية بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار، فتميم أخو nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد بن عاصم بن عمرو بن عوف بن مبذول لأمه أم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول. وقد نبهنا في أول كتاب الاستسقاء أن هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في عدة مواضع من هذا الباب وغيره، وأنه أخرجه باقي الستة أيضا، قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس وأبي اللحم.
أما حكم الباب، فتحويل الرداء سنة عند الجمهور، وانفرد أبو حنيفة فأنكره، ووافقه ابن سلام من قدماء العلماء بالأندلس، والسنة قاضية عليه، والحكمة فيه التفاؤل بتغيير الحال إلى الخصب والسعة، فإنه كان يعجبه الفأل الحسن إذا سمع من القول، فكيف من الفعل ؟ وقد جاء مصرحا به في nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، من حديث جعفر بن محمد، عن [ ص: 238 ] أبيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=696684أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسقى وحول رداءه ; ليتحول القحط.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: وهذا أمارة بينه وبين ربه لا على طريق الفأل فإن من شرطه أن لا يكون بقصد، وإنما قيل له: حول رداءك فيتحول حالك، لا يقال: إنج ذلك لعل رداءه سقط ففعله ; لأن الراوي أعرف بالحال، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال فقال: فيه دلالة على استعمال الفأل في الأمور، وإن لم يقع بالموافقة، ووقع استعمالا، واختلف العلماء، هل يفعل من معه مثل الإمام ؟ فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور إلى إلحاقهم به. وفي "مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد" من حديث عبد الله بن زيد nindex.php?page=hadith&LINKID=696715أنه - صلى الله عليه وسلم - حول رداءه، فقلبه ظهرا لبطن، وحول الناس معه، ولمشاركتهم له في المعنى الذي شرع له التحويل.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف، ومحمد بن عبد الحكم، nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب: ينفرد به. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا حول حول الناس قعودا، وليس ذلك [ ص: 239 ] على النساء ; خوف التكشف، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون، وقيل: يحول الناس قياما كالإمام، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن، واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في تنكيسه، وأصح قوليه: استحبابه، فيجعل أعلاه أسفله وعكسه.
وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ( اهتماما منه )، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم، وروى ابن عبد الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أنه إذا فرغ من الخطبة استقبل وحول رداءه، ما على ظهره منه يلي السماء، وما كان يلي السماء على ظهره، وبه قال أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وخير ابن الجلاب بين التحويل والتنكيس.
وذكر ابن الأثير فرقا بين رواية: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستسقي، وخرج إلى المصلى، فاستسقى ; لأن الأولى أبلغ لفظا من الثانية ; لأن يستسقي في موضع نصب على الحال من خرج أي: خرج مستسقيا، فكان الاستسقاء لها لازما حال خروجه، وليس كذلك قوله: خرج فاستسقى ; لأنه معطوف على خرج بالفاء، وليس حالا، فكان الاستسقاء في هذا مرتبا على الخروج بخلاف تلك، فإنه كان ممتزجا به دالا على أن نيته في الخروج كان له وإن كانت الأخرى كذلك إلا أن اللفظ لا يدل عليه، ثم ذكر سؤالا، وأجاب عنه، ولا طائل تحته.
فرع:
يكون التحويل عند استقبال القبلة، ويستقبلها بعد صدر الخطبة الثانية، قال أصحابنا: نحو ثلثها، كما نقله النووي عنهم في "شرح مسلم"، وعن "الكافي" للزبيري: إذا بلغ نصفها، وقال الروياني في "بحره": إذا فرغ من الاستغفار، وقال ابن التين: قلب الرداء لا يكون إلا عند استقبال القبلة، قال: واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك متى يستقبل القبلة ويحول رداءه ؟ فروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: إذا فرغ من الخطبة، وروي عنه: في أثناء الخطبة، ويدعو ثم يستقبل الناس، ويتم الخطبة، [ ص: 241 ] واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ، وذكر عن عبد الملك أنه يفعله بعد صدر من الخطبة، وعن أصبغ أيضا: في آخر الخطبة الثانية، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أنه يحول قبل الاستقبال، حسماها ابن بزيزة، وأغرب nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي فقال: المراد بالاستقبال: الشروع في الصلاة، وإلا ليس في الدعاء استقبال، وإنما السماء قبلة الدعاء، والكعبة قبلة الصلاة. قال: ويحتمل أن يكون الاستسقاء يخص الاستقبالين تأكيدا فيه.
فرع ثان:
قوله: وصلى ركعتين هو حجة الجمهور أن السنة في الاستسقاء أن يصلي ركعتين، ولا زيادة عليهما بالإجماع، ولا يكبر عندنا فيها على الأصح، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، وأبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود: يكبر. وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، إسحاق أنها تصلى ركعتين كصلاة التطوع، ولا أذان لها، ولا إقامة، بل: الصلاة جامعة.