واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه في وقت تحويل الإمام ردائه على أقوال أسلفناها في بابه، وهي خارجة من الحديث، من أجل شك المحدث في تحويل الرداء، إن كان قبل الدعاء أو بعده، ولم يذكر في الحديث التكبير في الصلاة كتكبير العيدين، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كما نقله عنه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، ثم ذكر حديثا طعن في إسناده. والصحيح من مذهبه أنه يبدله بالاستغفار.
وحديث: ( خرج إلى المصلى يستسقي ). فيه: أن الصلاة قبل الخطبة ; لأنه فيه ذكر قلب الرداء، والعلماء قاطبة على أنه مختص [ ص: 269 ] بالخطبة، إلا أن منهم من قال: بعد تمامها. ومنهم من قال: بعد صدر منها، ومنهم من قال: عند فراغها على ما سلف. فإذا كانت الخطبة وقلب الرداء بعد الصلاة، فهو الذي ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الصلاة قبل الخطبة، وهو نص الحديث.
وقوله: ( ثم جعل اليمين على الشمال )، قد سلف ما للعلماء فيه. قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: وفيه دليل على أن الشارع كان يلبس الرداء على حسب لباسنا، وهو غير الاشتمال ; لأنه حول ما على يمينه على يساره، ولو كان لباسه اشتمالا لما صحت العبارة عنه إلا بأن يقال: قلب أسفله أعلاه، أو حل رداءه فقلبه، وهذا ظاهر.
وقوله: ( وخرج بهم إلى المصلى ) قال على أن له موضعا يختص به وهو المصلى ; لأن الألف والسلام للعهد.
وهل يصلى قبل الاستسقاء وبعدها ؟ أجازه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطأ"، و"المدونة"، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب: يكره فيهما. قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: وبه أقول. وقاله جماعة من لقيت.