هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا قريبا عن أبي نعيم، عن عبد العزيز، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري به. وأخرجه في الحج عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وعن سعيد بن يحيى، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري به.
[ ص: 422 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في المناسك من طرق، منها: عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
ثانيها: في التعريف برجاله:
وقد سلف التعريف بهم خلا عيسى وهو: أبو محمد عيسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي، تابعي، ثقة، كثير الحديث من أفاضل أهل المدينة وعقلائهم أخو موسى ومحمد، مات سنة مائة.
ثالثها:
مراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا التبويب الاستدلال على جواز سؤال العالم وإن كان مشتغلا، راكبا وماشيا وواقفا وعلى كل أحواله ولو كان في طاعة، ولم يذكر هنا أنه كان على دابة; ليطابق ما بوب عليه لكنه ذكره في الحج، وفيه أنه كان على ناقته عندما سئل.
رابعها:
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في روايته هنا أنه كان إذ ذاك بمنى، وذكر في موضع آخر أن ذاك (كان) حال (خطبته) يوم النحر، وفي موضع آخر: رأيته عند الجمرة; فيحتمل أن تكون الواقعة واحدة، وأن تكون متعددة بأن يكون السؤال وقع مرة عند الجمرة ومرة عند الخطبة، nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري في [ ص: 423 ] موضع آخر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=101158رميت بعدما أمسيت. قال: "لا حرج". وهو دال على تعدد السؤال.
خامسها:
معنى (لم أشعر): لم أفطن، والحرج هنا: الإثم. أي: لا إثم عليك فيما فعلت، وهو إجازة له أيضا.
سادسها:
وظائف يوم النحر أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة، هذا هو السنة في ترتيبها، فإن خالف صح ولا شيء عليه، ويروى عن الحسن وجماعة وجوب الدم وهو شاذ، وانفرد ابن الجهم المالكي فقال: القارن لا يجوز له الحلق قبل الطواف.
ومنع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة من تقديم الحلق على الرمي، ولأصحابنا وجه مثله منع من تقديم الحلق على الرمي والطواف معا بناء على أنه استباحة محظور، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه إذا قدم بعض هذه الأشياء على بعض لا شيء عليه إن كان جاهلا وإن كان عالما ففي وجوب الدم روايتان. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون فيمن حلق قبل الذبح بوجوب الفدية. وسيكون لنا عودة إلى الخوض في ذلك قريبا، وفي كتاب الحج إن شاء الله تعالى ذلك وقدره، وقد بسطت القول فيه في "شرح [ ص: 424 ] العمدة" نفع الله به.
والفتيا والفتوى: الاسم، ولم يجئ من المصادر على فعلى غير الفتيا والرحبى وبقيا ولقيا.