ذكر فيه حديث فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.. الحديث.
وقد سلف في الطهارة في باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل، وفي أواخر الصلاة أيضا.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن صفية، عن أسماء.
[ ص: 349 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن أسماء.
ورخص nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون للعجائز في ذلك، وكره للشابة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا أكره لمن لا هيئة لها بارعة من النساء ولا للصبية شهود صلاة الكسوف مع الإمام، بل أحب لهن، ويجب لذات الهيئة أن تصليها في بيتها.
ورأى إسحاق أن يخرجن شبابا كن أو عجائز، ولو كن حيضا ; ويعتزل الحيض المسجد، ويقربن منه.
وفيه: أن صلاة الخسوف قيامها طويل ; لقولها: ( فقمت حتى تجلاني الغشي )، فهو حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة في قوله: إنها إن شاء قصرها كالنوافل.
وقولها: ( فجعلت أصب فوق رأسي الماء ) فيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة. وفي أن يفكر المصلي ونظره إلى قبلته جائز ; لقوله: ( "ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا، [ ص: 350 ] ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور" )، وذلك كله في الصلاة.
وفيه: أن من ارتاب في تصديق الشارع، أو شك في صحة رسالته فهو كافر، ألا ترى قول المنافق أو المرتاب: لا أدري ؟ فهذا لم يوقن به لما دخله الارتياب والنفاق، ومن لم يدر فقد نفى عن نفسه التصديق، ثم زاد شكه بيانا لقوله: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فأخبر أنه إنما جرى تصديق الشارع على لسانه من أجل قول الناس ذلك لا من أجل اعتقاده صحة ما جرى على لسانه، وهذا هو حقيقة الريب، أن يقول اللسان ما لم يعتقد صحته القلب.
وفيه: ذم التقليد، وأن المقلد لا يستحق اسم العلم التام على الحقيقة.
فإن قلت: كيف قلت: تمام الإيمان والعلم هو المعرفة بالله ورسله، ومعرفة الدلالة على ذلك، وقد روي عن السلف أنهم كانوا يقولون: عليكم بدين العذارى، والعذارى لا علم عندهن بالدلالة على الإيمان، وإنما علمهن التقليد، وأنت قد ذممته ؟
فالجواب أنه قد جاءت هذه الكلمة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=5414عبيد الله بن عدي بن الخيار حين كلم خاله nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان في أخيه الوليد بن عقبة، وقال له: قد أكثر الناس في شأن الوليد حق عليك أن تقيم الحد. فقال: يا ابن أخي أدركت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قلت: لا، ولكن قد خلص إلي من علمه كما خلص إلى العذراء في سترها، وذكر الحديث كما ستعلمه في [ ص: 351 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب: فضائل الصحابة في باب هجرة الحبشة.
ومعنى قولهم: دين العذارى هو أنه - صلى الله عليه وسلم - بلغ عن ربه دينه حتى وصل ذلك إلى العذارى في خدورهن، فعلمنه خالصا، ثم نشب وقد ألزم الله المؤمنين أن يعلموا ذريتهم حقيقة الإيمان ; لقوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا [التحريم: 6] فكل مؤمن يعلم بنيه في الصغر خالص الإيمان، وما يلزمه من فرائضه، ولا يعلم اعتراض الملحدين ولا شبه الزائغين ; لأن الجدال فيه ربما أورث شكا.
فإيمان العذارى: التصديق الخالص الذي لا ريب فيه، ولا شك، بخلاف أحوال المنافق والمرتاب الذي قال: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ولا يرد بقوله: عليكم بدين العذارى ترك معرفة الاستدلال على حقائق الإيمان والازدياد من العلم، هذا إبراهيم - خليل الرحمن - سأل ربه أن يريه كيف يحيى الموتى ; وإنما سأله تعالى زيادة في العلم يطمئن بها نفسه، ولم يكن قبلها شاكا، وهذه غاية ترد على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في البكاء على الميت وغير ذلك، ونقول: يرحم الله أبا عبد الرحمن، إنما أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلاف ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، ويرد على nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير تأويله في الطواف بين الصفا والمروة. وقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=704835نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. فحكمت لهن بالفقه في الدين. والفقه في لسان العرب: هو معرفة الشيء، ومعرفة الدلالة على صحته، فلا خلاف بين شيء من ذلك.