ثم ساقه من حديثه أيضا، وقد سلف أول كتاب الصلاة، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه كسوف القمر.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: انكسفت الشمس أو القمر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم: انكسفت الشمس والقمر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13382لابن علية: "إن الشمس والقمر.. " الحديث، وفيه: "فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا".
[ ص: 362 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: قوله: "منها شيئا" أدخل في الباب من قوله: "فإذا كان ذلك"، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله"، وفيه: "فإذا كسف واحد منهما فصلوا وادعوا واذكروا"، وقال: هكذا رواه جماعة من الأئمة عن بشر بن موسى بهذا اللفظ.
وفي بعض نسخ البخاري إسقاط ( شعبة ) بين ( nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر ) و (يونس )، وهو غلط، لا بد من nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، نص على ذلك أصحاب الأطراف وغيرهم. وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر قد ذكر المزي أنه روى عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد، لكن ليس هذا الحديث، ولا علم عليه علامة من روى له.
أما فقه الباب:
فقد اختلف العلماء ; هل في خسوف القمر صلاة جماعة ؟ وقد أسلفناه في أول الباب. قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة وأكثر أهل العلم: نعم. ومن الغريب قول ابن رشد أنه لم يرو أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى في كسوف القمر، مع كثرة دورانه.
وقد أسلفنا هناك من طريق أنه صلى فيه. وقال ابن التين: وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الباب كسوف الشمس فقط دون القمر. وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي ذكر فيهما جميعا القمر ولم يذكر الشمس، وهو أشبه بالتبويب، لكنه ذكر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة أنه صلى ركعتين، وذكر في الحديث الثاني [ ص: 363 ] كذلك، وقال: "إنهما آيتان فإذا كان ذلك فصلوا"، وأمر بالصلاة عند خسوف القمر قال: ودليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة"، وهذا يفيد سقوط الاجتماع لها ولغيرها من النوافل إلا ما قام عليه الدليل. وانكسف القمر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دفعات كثيرة، ولم ينقل أنه صلاها في جماعة، ولا أنه دعى إلى ذلك. قال: وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - يعني الذي أسلفناه في الباب المشار إليه - يحتمل أن يكون إشارة إلى جنس الكسوف أنه يصلى له، وليس في خطبته له دلالة أنه صلاها جماعة ; لأنه كما أنه خطب فيها، وليس من سنتها الخطبة عند مخالفينا جاز أن يكون صلاها منفردا ثم خطب وهذا بعيد.
قال: وقوله: "فافزعوا إلى الصلاة" أمره بها مطلقا، ولم يقل: مجتمعين، فوجب أن يستوي في ذلك الأمران. وأما الاقتران في اللفظ فلا يوجب عندنا الاقتران في الحكم إلا بدليل، ثم قال: واعتبارهم بكسوف الشمس غير صحيح ; لأنه يقع نهارا فلا يلحق فيه مشقة، بخلاف الليل، والاجتماع فيه كلفة. ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: كسف القمر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فلم يجمعنا إلى الصلاة معه كما فعل في خسوف الشمس، فرأيته صلى ركعتين. وفي "المجموعة" nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك: يفزع الناس في خسوف القمر إلى الجامع، ويصلون أفرادا. وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب الجمع لكسوف القمر. وقال عبد العزيز: هي كصلاة خسوف الشمس وتصلى أفرادا، والمعروف [ ص: 364 ] خلافه أنهم يصلونها في بيوتهم كالنافلة. قال: فثبت بهذا أن الاختلاف في خسوف القمر في ثلاثة مواضع:
أحدها: في صفة الصلاة.
وإذا قلنا: هي كصلاة كسوف الشمس، فهل تصلى جماعة أو أفرادا ؟
والثاني: في الجمع لها.
والثالث: أن يصلى لها.
فإذا قلنا: يجمع، فهل هو سنة أو مباح ؟
وقوله: ( وثاب إليه الناس ) أي: هادوا إليه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: استغنى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بذكر أحدهما عن الآخر، حيث ترجم للقمر وذكر الشمس.