1021 [ ص: 398 ] 5 - باب: سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء
وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنه - يسجد على وضوء
1071 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=651009أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12377ابن طهمان عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب. [4862 - فتح: 2 \ 553]
قوله: ( نجس ) هو بفتح الجيم، قال ابن التين: كذا رويناه، وكذا ضبط في بعض الكتب. قال: والذي في اللغة نجس الشيء بالكسر فهو نجس بكسرها وفتحها أيضا. وقال القزاز وغيره: إذا قالوه مع الرجس أتبعوه إياه، قالوا: رجس نجس - بكسر النون وسكون الجيم - والنجس في اللغة: كل مستقذر، وفي الشرع موضعه الفروع.
أما أثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فأسنده nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال: كان nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء، ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ، رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15926زكريا بن أبي زائدة، ثنا أبو الحسن - يعني: عبيد الله بن الحسن - عن رجل زعم أنه ثقة، عن سعيد به.
[ ص: 399 ] لكن روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر.
ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=2737أبي الهيثم عن nindex.php?page=showalam&ids=14898الفربري: كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يسجد على وضوء، بحذف لفظة ( غير ). وكذا في نسخة nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي، لكن الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن كما في الكتاب، وهو الصواب، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فأخرجه في التفسير أيضا.
وابن طهمان: هو إبراهيم، مات بعد الخمسين ومائة. قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: ثقة، مرجئ، متكلم، أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
ومتابعته أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من حديث حفص عنه. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وصححه. وفي رواية جعفر بن مهران: سجد وهو بمكة بالنجم، إلى آخره.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن زكريا، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في الرجل يقرأ السجدة وهو على غير وضوء، قال: يسجد حيث كان وجهه.
وروى أيضا: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن عطاء، عن أبي عبد الرحمن قال: كان يقرأ السجدة وهو على غير وضوء، [ ص: 400 ] وهو على غير القبلة، وهو يمشي، فيومئ برأسه إيماء، ثم يسلم.
وروى أيضا: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر، عن محمد بن كريب، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الرجل يقرأ السجدة وهو على غير القبلة أيسجد ؟ قال: نعم، لا بأس به.
وذهب فقهاء الأمصار منهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا يجوز سجود التلاوة إلا على وضوء. فإن ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى الاحتجاج بسجود المشركين فلا حجة فيه ; لأن سجودهم لم يكن على وجه العبادة لله، والتعظيم له، وإنما كان لما ألقى الشيطان على لسان الرسول من ذكر آلهتهم كما سلف. ولا يستنبط من سجود المشركين جواز السجود على غير وضوء ; لأن المشرك نجس لا يصح له وضوء ولا سجود إلا بعد عقد الإسلام.
وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أراد الرد على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي بقوله: ( والمشرك نجس ليس له وضوء )، فهو أشبه بالصواب.
وقال ابن المنير: هذه الترجمة متلبسة، والصواب: رواية من روى أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يسجد للتلاوة على غير وضوء. والظاهر من قصد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه صوب مذهبه واحتج له بسجود المشركين لها، والمشرك نجس لا وضوء له، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تمام القصة، ولا سبب سجود المشركين، وفي الإمساك عن ذكره إيهام على فهمهم، وليس كذلك ; [ ص: 401 ] لأن الباعث لهم على تلك السجدة الشيطان لا الإيمان، فكيف يعتبر فعلهم حجة ؟ ! والله أعلم بمراده من هذه الترجمة.
والظاهر أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رجح الجواز لفعله المشركين بحضرة الشارع، ولم ينكر عليهم سجودهم بغير طهارة، ولأن الراوي أطلق عليه اسم السجود، فدل على الصحة ظاهرا.