ذكر فيه حديث أبي رافع - واسمه نفيع - قال: صليت مع nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة العتمة فقرأ:، إذا السماء انشقت [الانشقاق :1] فسجد.. الحديث.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، وقد سلف وهو حجة لقول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أنه من قرأ سجدة في صلاة مكتوبة أنه لا بأس أن يسجد فيها.
إلا أن الذين لا يرون السجود في المفصل لا يرون السجود في هذه السورة، فإن فعل فلا حرج عندهم في ذلك.
وقد كره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قراءة سجدة في صلاة الفريضة الجهرية والسرية مرة، واختاره أخرى.
[ ص: 418 ] وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وقال: هو مخير أن يسجد عقبها أو يؤخرها بعد الفراغ من الصلاة.
ومنع ذلك أبو مجلز، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري عنه أنه كان لا يرى السجود في الفريضة، وزعم أن ذلك زيادة في الصلاة، ورأى أن السجود فيها غير الصلاة.
وحديث الباب يرد عليه، وبه عمل السلف من الصحابة وعلماء الأمة.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه صلى الصبح فقرأ: والنجم [النجم: 1] فسجد فيها. وقرأ مرة في الصبح الحج فسجد فيها سجدتين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في السورة يكون آخرها سجدة: إن شئت سجدت بها، ثم قمت فقرأت وركعت، وإن شئت ركعت بها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: إنما قرأ الشارع السجدة في العتمة والصبح، وهذا فيما يجهر فيه، وإذا سجد في قراءة السر لم يدر سجد للتلاوة أم [ ص: 419 ] لغيرها.
وفي الحديث أيضا حجة لمن قال: إن سجدة هذه السورة من عزائم السجود، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أنه قال على العكس معللا بترك السلف السجود فيها ; ولذلك أنكر أبو رافع على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة سجوده فيها، كما أنكر عليه nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة فيما مضى.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: ( سجدت بها خلف أبي القاسم، فلا أزال أسجد بها ). يحتمل أن يكون سجد فيها خلفه ولم يواظب - صلى الله عليه وسلم - عليه بها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: ولذلك أجمع الناس على تركها، ولو واظب عليه لم يخف ذلك عليهم ولا تركوها، ولا نسلم له ذلك.