لا شك أن الصلاة فرضت بمكة، والقصر كان في السنة الرابعة من الهجرة كما نبه عليه ابن الأثير في "شرح المسند". وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري منفردا به، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عنه. وفي رواية له في المغازي: أقام بمكة تسعة عشر يوما، وفي أخرى له: أقمنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأخرجه أبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث عبيد الله بن عبد الله عنه بلفظ: أقام بمكة خمس عشرة يقصر الصلاة. قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: رواه عنه جماعات بإسقاط nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
[ ص: 425 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وهو الصحيح.
واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة فرواه nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول، nindex.php?page=showalam&ids=15721وحصين، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس تسعة عشر، كما سلف، وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه.
واختلف على عاصم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة. فرواه nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، وأبو شهاب، nindex.php?page=showalam&ids=12118وأبو عوانة في إحدى الروايتين: تسع عشرة. ورواه خلف بن هشام، وحفص بن غياث فقال: سبع عشرة.
واختلف على nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية عن عاصم، وأكثر الروايات عنه: تسع عشرة، رواها عنه nindex.php?page=showalam&ids=11997أبو خيثمة وغيره. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية فقال: سبع عشرة.
واختلف على nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة، فرواه جماعات عنه عنهما فقال: تسع عشرة. ورواه لوين، عن nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة عنهما فقال: سبع عشرة. ورواه [ ص: 426 ] المعلى بن أسد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة، عن عاصم: سبع عشرة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وأصحها عندي: تسع عشرة، وهي التي أوردها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري. وعبد الله بن المبارك أحفظ من رواه عن عاصم. ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عبد الرحمن الأصبهاني فقال: عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أيضا قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=672963غزوت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة لا يصلي إلا ركعتين، يقول: يا أهل البلد، صلوا أربعا فإنا سفر، أخرجه أبو داود، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد ابن جدعان متكلم فيه، وأخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم متابعة. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقام سبع عشرة يصلي ركعتين محاصرا الطائف، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن nindex.php?page=showalam&ids=17302يحيى بن أيوب، عن حميد، عن رجل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر به.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: ويمكن الجمع بين الروايات بأن من روى تسع عشرة [ ص: 427 ] عد يوم الدخول ويوم الخروج. ومن روى ثماني عشرة لم يعد أحدهما.
ومن روى سبع عشرة لم يعدهما. وهذا الحديث كان في فتح مكة كما سلف مصرحا به.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، والأربعة، وكان في حجة الوداع، فإنه دخل يوم الأحد صبيحة رابعة ذي الحجة، وبات بالمحصب ليلة الأربعاء، وفي تلك الليلة اعتمرت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وخرج صبيحتها وهو الرابع عشر.
أحدها: بوضع رجله فيها. قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=13033ابن جبير أنه قال: إذا وضعت رجلك بأرض فأتم.
ثانيها: بإقامة يوم وليلة. حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن ربيعة، قال: وهو شيء بعيد.
ثالثها: ثلاثة أيام، قالها nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب في رواية.
رابعها: أربعة، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا، وعن عثمان، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن [ ص: 428 ] المسيب قال: من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة، وهو أحد أقواله. قال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع: ثنا هشام، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال: إذا أقمت أربعا فصل أربعا. قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي، قال أبو عمر: ودل ذلك على أنه سمع الخلاف. وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال: ذلك أحسن ما سمعت، والذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا أن من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم. قال أبو عمر: وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وهو قوله وقول أصحابه، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إذا أزمع المسافر أن يقيم بموضع أربعة أيام ولياليهن أتم الصلاة، ولا يحسب من ذلك يوم نزوله ولا يوم ظعنه.
قلت: هذا قول عنه ليس الفتوى عليه، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين عنه أربعة أيام ولحظة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وهذا القول أصح المذاهب في هذه المسألة.
قلت: إن كان معتمده الوجود، فما يعمل في باقي الأحاديث تسعة عشر ونحوها. واختلف في المدة المذكورة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: أربعة أيام كاملة. قال عنه عيسى: ولا يعتد بيوم دخوله إلا أن يدخل في قوله. وقال عبد الملك nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون ومحمد: إذا نوى مقام زمان تجب فيه عشرون صلاة [ ص: 429 ] أتم ; لأنه صلى بمكة إحدى وعشرين صلاة ; لأنه دخل يوم الرابع بعد صلاة الصبح، وخرج يوم التروية قبل صلاة الظهر. وظاهر كلام القاضي عبد الوهاب أن القولين سواء ; لأنه قال: وإن نوى المسافر أربعة أيام أو ما يصلي فيه عشرين صلاة. وقال ابن مسلمة: من قدم مكة ينوي الإقامة بها، وهو يريد الحج، وبينه وبين الخروج إلى منى أقل من أربعة أيام أنه يقصر حتى يرجع إلى مكة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "مختصر ما ليس في المختصر": يتم الصلاة بمكة، وما أسلفناه من أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بمكة إحدى وعشرين ذكره الشيخ أبو الحسن في "تبصرته"، وهو لا يصح. إنما صلى عشرين ; لأنه صلى الصبح رابع ذي الحجة بذي طوى، وظهر الثامن بمنى كذا في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري. بعد هذا وبالجملة فالخبر راد على من قال: إن من نوى مقام زمان يصلي فيه عشرين صلاة يتم.
خامسها: أكثر من أربعة أيام قاله داود، وحكاه ابن رشد عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد.
سادسها: أن ينوي اثنتين وعشرين صلاة. ذكره في "المغني"، وجعله المذهب، ومثله في "المحلى". ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عنه إحدى وعشرين صلاة.
سابعها: عشرة أيام. روي عن علي، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح، ومحمد بن علي أبي جعفر، نقله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عنهم، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا.
[ ص: 430 ] ثامنها: اثنا عشر يوما. نقله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وهو أحد أقواله. روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن سالم، عن أبيه أنه كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا، وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة. وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي مثل ذلك، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عنه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: ولا حجة له ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لم يتم أحد منهم في هذا المقدار.
تاسعها: ثلاثة عشر يوما. روي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، نقله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عنه.
عاشرها: خمسة عشر يوما. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه، ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كما سلف في الحديث. وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، ولم أر من قال بها من أصحابنا، مع أن الخلاف راجع إلى ما ورد من ذلك، وقد أسلفنا أن الصحيح إرسالها، وفيه مع ذلك عنعنة nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق، لكن رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بدونها. وروى nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنهما قالا: إذا [ ص: 431 ] قدمت بلدا وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة.
الحادي عشر: ستة عشر يوما، وهو مروي، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث أيضا.
الثاني عشر: سبعة عشر يوما، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي للحديث السالف، وقد صححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان.
الثالث عشر: ثمانية عشر يوما، وهو أصح أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; اعتمادا منه على حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين السالف ; لسلامته من الاختلاف، فإنه لم يرو إلا هكذا، بخلاف حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، فإن روايته تنوعت كما سلف، لكن في سنده nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان، وهو متكلم فيه كما سلف.
الرابع عشر: تسعة عشر يوما، وهو الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كما مر، قاله إسحاق كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عنه، وهو أحد أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وهو القوي عندي، وبه أفتي ; لأن الباب باب اتباع، وهذا أصح ما ورد فلا يعدل عنه.
الخامس عشر: عشرون يوما، وفيه: حديث في غزوة تبوك أخرجه أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان، وهو أحد [ ص: 432 ] أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
السادس عشر: يقصر حتى يأتي مصرا من الأمصار، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري كما نقله عنه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وقال: لا نعلم أحدا قاله غيره.
السابع عشر: يقصر مطلقا، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وهو أحد أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي عن أكثر أهل العلم، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي الإجماع عليه قياسا على المقدار الذي ورد ; لأن الظاهر أنه لو استمرت الإقامة على ذلك استمر القصر ; لأن الصحابة أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة. وأقام nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مع nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان بالشام شهرين يقصر الصلاة. وأقام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ومن معه بأذربيجان ستة أشهر في غزاة يقصر الصلاة وقد ارتج عليهم الثلج. روى الكل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح. وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - أقام [ ص: 433 ] أربعين يوما بخيبر يقصر الصلاة، فضعيف. قال nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين: هذا القول يقرب من القطعيات. قال: وقد أقام nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك سنة أو سنتين بنيسابور يقصر، وأقام علقمة بخوارزم سنين يقصر، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة بكابل سنين يقصر، فدل ذلك من فعلهم مع عدم الإنكار على أنه إجماع، ولأنه عازم على الرحيل غير ناوي الإقامة، فجاز له القصر كما في الثمانية عشر.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: إن أقمت في بلد خمسة أشهر، فقصر الصلاة. وعن عبد الرحمن قال: أقمنا مع سعد بن مالك شهرين بعمان يقصر الصلاة ونحن نتم، فقلنا له، فقال: نحن أعلم.
وعن أبي المنهال، عن رجل من عنزة، قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس: إني أقيم بالمدينة حولا لا أشد على سفر. فقال: صل ركعتين.
وإذا جمع الخلاف عندنا في حال القتال وغيره، وركبت بعض الوجوه مع بعض واختصرت، قلت: في ذلك ثمانية عشر قولا وجها: ثلاثة أيام، أربعة، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرين، أبدا، يقصر من غير حاجة قتال ثلاثة، ومن حاجته سبعة عشر، من حاجة غير قتال ثلاثة ومنها ثمانية عشر، من حاجة غير قتال ثلاثة ومنها تسعة عشر، من عدمها ثلاثة ومنها عشرون، من عدمها ثلاثة ومنها أبدا، والثالث عشر إلى السابع عشر: من عدمها أربعة [ ص: 434 ] ومن حاجته سبعة عشر، أو ثمانية عشر، أو تسعة عشر، أو عشرون، أو أبدا.
والثامن عشر: يقصر من غير حاجة قتال ثمانية عشر يوما، ومن حاجة قتال يقصر أبدا.
كذا جمع الخلاف ابن الرفعة، ولا بد من تحريره فليتأمل.
قال ابن التين: وإقامة الشارع تسعة عشر يقصر يحتمل أنه لم ينو إقامة أربعة أيام، أو أقام ذلك في أرض العدو حيث لا يملك الإقامة.
وجعل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس تسعة عشر هذا من رأيه.
وقوله: ( إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا )، سمى الإقامة بالمصر سفرا ; لأنه في حكم المسافر، وكأن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ذهب إلى أن الأصل في الصلاة الإتمام، فلا يقصر إلا ما جاء فيه نص، واعتمد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كلام nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس. قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: وهو الصحيح ; لأنه جمع حكاية فعل الشارع وبقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس. قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إلا أنه شرط وجود الخوف ولو كانت العلة الخوف ما حدثني تسعة عشر. كذا نقل عنه، وهو غريب في اشتراط الخوف وتحديده بتسعة عشر.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: ( أقمنا عشرا )، قال أبو عبد الملك: هو ما تأولنا أنه لم ينو إقامة أربعة أيام، ولكن يمنعه ما يعترضه من الشغل حتى مضى عشر. وغيره تأوله على أنهم قدموا لصبح رابعه. فمقامهم بمكة دون أربعة أيام، وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: أقمنا تسعة عشر، وقول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: أقمنا عشرا يحتمل أن يكونا موطنين. قلت: بلا شك كما أسلفته لك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: وليس هذا كله إلا في عام الفتح ; لأنه لم يقم في [ ص: 435 ] حجته بعد أن فرغ منها وأقام في الفتح قبل خروجه إلى هوازن والطائف مدة وأقام بعد رجوعه إلى مكة. وإما أن يكون أحدهما في موطن غير الآخر، أو يكون أحدهما حفظ ما لم يحفظه الآخر. أما قول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: هو في حجة الوداع، وقد شهدها nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، ولا يحفظ أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس شهد الفتح، وكان حينئذ ابن إحدى عشرة سنة وأشهر.
قلت: القضية متعددة قطعا، فقضية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الفتح، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس في حجة الوداع.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: إنما أقام الشارع تسعة عشر يوما يقصر ; لأنه كان محاصرا في حصار الطائف أو في حرب هوازن، فجعل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذه المدة حدا بين التقصير والإتمام.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: والفقهاء لا يتأولون هذا الحديث كما تأوله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، ويقولون: إنه كان - صلى الله عليه وسلم - في هذه المدة التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس غير عازم على الاستقرار ; لأنه كان ينتظر الفتح ثم يرحل بعد ذلك، فظن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن التقصير لازم إلى هذه المدة، ثم ما بعد ذلك حضر يتم فيه، ولم يراع نيته في ذلك، ثم روى حديث إقامته بتبوك يقصر عشرين ليلة.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله: كيف كان يصنع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ؟ قال: إذا أجمع المكث أتم، وإذا أقام اليوم وغدا قصر الصلاة وإن مكث عشرين ليلة. والعلماء مجمعون على هذا لا يختلفون فيه.
قلت: وأين الإجماع وقد علمت الخلاف الطويل الذي سقته! [ ص: 436 ] وتأول الفقهاء حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أيضا أن إقامته بمكة لا استيطانا لها لئلا تكون رجوعا في الهجرة، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا أن من نوى إقامة عشر ليال أن يتم الصلاة. وهو قول له آخر خلاف تأويله للحديث، ولا أعلم أحدا من أئمة الفتوى قال بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وجعل التسعة عشر يوما حدا للتقصير، فهو مذهب له انفرد به.
قلت: لكن الصحيح عنه تسعة عشر كما أسلفناه. ونقله nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن إسحاق ثم ذكر رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: سبع عشرة، ثم قال: وإنما جاء هذا الحديث - والله أعلم - من الرواة.
قال: ولم يقل سبع عشرة أحد من الفقهاء أيضا إلا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فإنه قال: من أقام بدار الحرب خاصة سبع عشرة ليلة قصر. قلت: مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، والمفتى به من مذهب الشافعي ثمانية عشر كما أسلفناه.
قال: وتأول الفقهاء حديث أنس أن إقامته بها عشرا كانت بنية الرحيل، وكانت العوائق تمنعه من ذلك، فما كان على نية الرحيل، فإنه يقصر فيه وإن أقام مدة طويلة بإجماع العلماء. وقد سلف لك ما في هذا الإجماع.
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من الفقه ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن من كان بأرض العدو من المسلمين، ونوى إقامة مدة يتم المسافر في مثلها الصلاة أنه يقصر الصلاة ; لأنه لا يدري متى يرحل.
[ ص: 437 ] قال ابن القصار: والقول الثاني nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي الذي خالف فيه الفقهاء قال: إن كان المقيمون بدار الحرب ينتظرون الرجوع في كل يوم، فإنه يجوز لهم أن يقصروا إلى سبعة عشر يوما، أو ثمانية عشر يوما، فإذا جاوزوا هذا المقدار أتموا، واحتج بأن الشارع أقامبهوازن هذه المدة يقصر.
وقول الأول الموافق للفقهاء أولى ; لأن إقامة من كان بدار الحرب ليست إقامة صحيحة، وإنما هي موقوفة لما يتفق لهم من الفتح ; لأن أرض العدو ليست بدار إقامة للمسلمين. وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة. وأقام nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يحارب ويقصر. وأقام nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بنيسابور سنتين يقصر الصلاة، وفعله جماعة من الصحابة.