وهذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا هنا، ويأتي في الحج، ثم في رواية: ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى ركعتين، وفي أخرى nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم في حجة الوداع.
nindex.php?page=showalam&ids=13779وللإسماعيلي قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر: في حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، سمعت أبا إسحاق يحدث عن حارثة بن وهب وحارثة بن وهب - بالحاء المهملة - صحابي وهو أخو nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر لأمه، أمهما أم كلثوم بنت جرول الخزاعي.
الحديث الثالث:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=16350عبد الرحمن بن يزيد: صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات.. إلى قوله: فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان.
[ ص: 440 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من غير ذكر عثمان من طريق علقمة عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود.
إذا عرفت ذلك فالإجماع قائم على أن القصر بمنى وعرفة حكم الحاج الآفاقي الذي بينه وبينها مسافة القصر. وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الحاج المكي يقصر بهما، وكذا أهل عرفة بمكة ومنى يقصرون، وحجته التمسك بأحاديث الباب، ومثله في nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، وفي nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9473وأبي جحيفة. وعن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم، وسالم قالا: الصلاة بمنى قصر. وأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يتم بمكة، فإذا خرج إلى منى قصر.
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال اتفاق العلماء على أن الحاج القادم مكة يقصر الصلاة بها وبمنى وسائر المشاهد ; لأنه عندهم في سفر، إذ ليست مكة دار إقامة إلا لأهلها، أو لمن أراد الإقامة بها، وكان المهاجرون قد فرض عليهم ترك المقام بمكة، فلذلك لم ينو الشارع الإقامة بمكة ولا بمنى.
قال: واختلف الفقهاء في صلاة المكي بمنى. فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يتم المكي بمكة ويقصر بمنى، وكذا أهل منى يتمون بمنى ويقصرون بمكة وعرفات. وجعل هذه المواضع مخصوصة بذلك ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما قصر بعرفة لم يميز من وراءه، ولا قال: يا أهل مكة أتموا. يعني: بعرفات. وهذا موضع بيان، وكذا عمر بعده قال لأهل مكة: يا أهل [ ص: 441 ] مكة أتموا ; فإنا قوم سفر، وكذا قاله الشارع بمكة. وممن روي عنه أن المكي يقصر بمنى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وسالم، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، وإسحاق، وقالوا: إن القصر سنة الموضع، وإنما يتم بمنى وعرفة من كان مقيما فيهما، واستدلوا بحديث حارثة ابن وهب المذكور في الكتاب، وكانت دار حارثة بمكة، ولو لم يجز لأهل مكة القصر بمنى لقال حارثة: وأتممنا نحن، أو قال لنا: أتموا ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - يلزمه البيان لأمته ; ولأن عمل الحاج لا ينقضي في أقل من يوم وليلة مع الانتقال اللازم، والمشي من موضع إلى موضع لا يجوز الإخلال به، فجرى ذلك مجرى الشيء اللازم ; ولأن من مكة إلى عرفة، ثم إلى مكة بمقدار ما يقصر فيه الصلاة، ويلزمه بالدخول فيه ملزمة القصر، ولا يلزم على هذا من يخرج من سفر بضعا وعشرين ميلا ; لأن رجوعه هناك ليس بلازم، ورجوعه إلى مكة في الحج لازم ; ولأنه عائد إلى الطواف، فصار لا بد من نية الرجوع بخلاف غيره من الأسفار. وهذا التعليل والذي قبله يخرج منه العرفي.
وروى عيسى عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في أهل منى وأهل عرفة يفيضون بقصر العرفي، ويتم المنوي إلى منى ; لأنه يرجع إلى وطنه بعد أن يفيض في مسافة إتمام، بخلاف العرفي، فإنه يفيض من مكة إلى غير وطنه لإتمام حجه، فإذا دفع من منى بعد انقضاء حجه لم يقصر إلى عرفة لما ذكرناه.
[ ص: 442 ] واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم في صلاة المكي بالمحصب، هل يقصر ؟ واختلافهما مبني على أن المحصب، هل هو مشروع، فمن قال أنه مشروع قصر.
وقال أكثر أهل العلم منهم عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، والكوفيين، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وأصحابه، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور: لا يقصر الصلاة أهل مكة بمنى وعرفات ; لانتفاء مسافة القصر.
قالوا في قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: يا أهل منى أتموا، وكذا قول الشارع أيضا ما أغنى أن يقول ذلك بمنى.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: وليس الحج موجبا للقصر ; لأن أهل منى وعرفات إذا كانوا حجاجا أتموا وليس هو متعلقا بالموضع، وإنما هو متعلق بالسفر، وأهل مكة مقيمون هناك لا يقصرون، ولما كان المقيم لا يقصر لو خرج إلى منى كذلك الحاج.
واختلف العلماء في المسافة التي يقصر فيها، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وأصحابه، والكوفيون، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: أقلها ثلاثة أيام ولياليهن سير الإبل ومشي الأقدام، وقدر nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف بيومين وأكثر الثالث. وهو رواية الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، ورواية ابن سماعة عن محمد، ولم يريدوا به السير ليلا ونهارا ; لأنهم جعلوا النهار للسير والليل للاستراحة. ولو سلك طريقا هي مسيرة ثلاثة أيام وأمكنه أن يصل في يوم من طريق أخرى قصر، ثم قدروا ذلك بالفراسخ فقيل: أحد وعشرون فرسخا. وقيل: ثمانية عشر. وعليه الفتوى، وقيل:
[ ص: 443 ] خمسة عشر ومدته ثلاثة أيام ولياليهن. وهو مذهب عثمان، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، وحذيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16072وسويد بن غفلة، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، والحسن بن حي، وأبي قلابة، وشريك بن عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، واحتج لهم بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة الآتي: "لا تسافر المرأة ثلاثا".
وقالوا: لما اختلفت الآثار والعلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة، وكان الأصل التمام، لم يجب أن ينتقل عنه إلا بيقين. واليقين ما لا ينازع فيه، وذلك ثلاثة أيام.
والجواب أن الشارع قد ذكر اليوم والليلة ونص عليه، فهو أولى من ذلك. والدليل إذا اجتمع مع النص قضي بالنص عليه.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يقصر في أقل من ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي وهو ستة عشر فرسخا. وهو قول أحمد، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل ستة آلاف ذراع، والذراع أربع وعشرون أصبعا معترضة معتدلة، والأصبع ست شعيرات معترضات معتدلات، وذلك يومان، وهي أربعة برد، وهذا هو المشهور عنه، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا خمسة وأربعون ميلا. وعنه: اثنان وأربعون ميلا. وأربعون. وستة وثلاثون ميلا. عزاها nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم إلى رواية nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي في "مبسوطه"، قال: وذا لأهل مكة خاصة، ويقصر إلى منى فما فوقها، وهي أربعة أميال.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: كان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: يقصر في مسيرة يوم وليلة. ثم رجع فقال: يقصر في أربعة برد. كقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وبه قال [ ص: 444 ] nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد أقواله، وهو قول أحمد، وإسحاق. وروى nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن خرج إلى ضيعته وهي رأس خمسة وأربعين ميلا أنه يقصر. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن قصر في ستة وثلاثين ميلا لا يعيد. وقال nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر: يعيد أبدا. وقال ابن عبد الحكم: يعيد في الوقت.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: يقصر في أربعين ميلا، وهي قريب من أربعة برد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: عامة العلماء يقولون: مسيرة يوم تام، وبه نأخذ، ونقل عنه: اثنا عشر يوما فما زاد. وقالت طائفة: يقصر في يومين. روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وحكي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: كان nindex.php?page=showalam&ids=9أنس يقصر في خمسة فراسخ، وذلك خمسة عشر ميلا.
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي سبعة نصوص في مسافة القصر: ثمانية وأربعون ميلا، ستة وأربعون ميلا، أكثر من أربعين، أربعون، يومان، ليلة، ويوم وليلة.
قلت: الليلة بلا يوم، وحملت على شيء واحد. والأول هو الأصح. وعن داود: يقصر في طويل السفر وقصيره، حكاه في "التمهيد" عنه. قال أبو حامد: حتى لو خرج إلى بستان له خارج البلد قصر.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "محلاه" أنه لا يقصر في أقل من ميل عند [ ص: 445 ] الظاهرية. قال: ولا يجوز لنا أن نوقع اسم سفر وحكم سفر إلا على من سماه من هو حجة في اللغة سفرا، فلم يحدد ذلك في أقل من ميل، وقد روينا الميل عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، فإنه قال: لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خلاف ذلك، والمسألة محل بسطها الخلافيات، وقد عقد لها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بابا ستمر به قريبا - إن شاء الله - واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أنه - صلى الله عليه وسلم - سافر فرسخا فقصر، ولا دلالة فيه ; لأنه ليس فيه أن سفره كان فرسخا، ويجوز أن يكون فعل ذلك إشارة إلى أنه لا يفتقر القصر إلى قطع جميع المسافة، بل بالشروع فيها.
وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: حكى من لا يعتد بخلافه من أهل الظاهر أنه يجوز القصر في قليل السفر وكثيره إذا جاوز البنيان، ولو قصد إلى بستانه، وحكوه عن علي. وحجة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=651026 "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة" فجعل اليوم والليلة حكما خلاف الحضر، فعلمنا أنه الزمن الفاصل بين السفر الذي يجوز فيه القصر، وبين ما لا يجوز. ونقل القاضي أبو محمد وغيره إجماع الصحابة على اعتبار مسافة، وإن اختلفوا في مقدارها، [ ص: 446 ] فمن لم يعتبرها خرق الإجماع. والميل ونحوه لا مشقة في قطعه فصار كالحضر.
واختلف العلماء سلفا وخلفا في إتمام الصلاة في السفر، فذهبت طائفة إلى أن ذلك سنة. وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص أنهما كانا يتمان فيه، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عنهما، وعن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة مثله. وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن الأسود، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، وأبي قلابة. وروى أبو مصعب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال: قصر الصلاة في السفر سنة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إذا بلغ سفره ثلاثة مراحل، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور. وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قول: أنه مخير بينهما، غير أن الإتمام أفضل. وذهب بعض أصحابه إلى أنه مخير، والقصر أفضل. قال ابن القصار: وهذا اختيار nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري واختياري. وذهبت طائفة إلى أن الواجب على المسافر ركعتان، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وابنه، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وهو قول الكوفيين، ومحمد بن سحنون. واختاره إسماعيل بن إسحاق من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
واحتج الكوفيون بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر. وقد سلف في أول كتاب الصلاة شيء من معنى ذلك، ولا شك أن الفرض يأتي بمعنى لغير الإيجاب كما تقول: فرض القاضي النفقة، إذا قدرها وبينها. ومنه قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم [التحريم: 2] [ ص: 447 ] أي بين لكم كيف تكفرون عنها في قول بعض المفسرين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: يحتمل قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: فرضت ركعتين في السفر، يعني: إن اختار المسافر ذلك، وإن اختار أربعا. ونظير هذا التخيير النفر الأول من منى فإنه غير فيه. ولو كان فرض المسافر ركعتين فقط لما جاز له جعلها أربعا بوجه من الوجوه، كما ليس للمقيم أن يجعل صلاته مثنى وصلاة الفجر أربعا.
وقد اتفق فقهاء الأمصار على أن المسافر إذا ائتم بمقيم في جزء من صلاته أنه يلزمه الإتمام. فهذا يدل على أنه ليس فرضه ركعتين إلا على التخيير. وقال: إن من أتم من المسافرين فالفرض أختار، وإن من قصر فهو تمام فرضه.
واختلف الناس في وجه إتمام عثمان على أقوال:
أحدها: أنه أمير المؤمنين، فحيث كان في بلد فهو عمله. قاله أبو الجهم، ووجهه أن للإمام تأثيرا في حكم الإتمام كما له تأثير في إقامة الجمعة إذا مر بقوم أنه يجمع بهم الجمعة. غير أن عثمان سار مع الشارع إلى مكة وغيرها، وكان مع ذلك يقصر، ويخدش في ذلك أن الشارع كان أولى بذلك، ومع ذلك لم يفعله، نعم صح عنه أنه كان يصلي في السفر ركعتين إلى أن قبضه الله كما ستعلمه.
ثانيها: أنه اتخذ منى مسكنا، فلذلك أتم. روى nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري [ ص: 448 ] قال: إنما فعل ذلك ; لأنه أزمع على المقام بعد الحج. ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: روينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: بلغني أن عثمان إنما صلى أربعا - يعني: بمنى - لأنه أزمع أن يقيم بعد الحج، وهذا يرده أن المقام بمكة للمهاجر أكثر من ثلاث لا يجوز.
وقال ابن التين: لا يمنع ذلك إذ [عرض] له أمر أوجب مقامه أربعة أيام لضرورة. وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "العتبية" فيمن يقيم بمنى ليخف الناس: يتم. في أحد قوليه، ومثل هذا الجواب أن أهله كانوا معه بمكة. ويرده أن الشارع كان يسافر بزوجاته، وكن معه بمكة، ومع ذلك يقصر، ومثله إنما أتم لأنه أقام بمكة قبل مخرجه إلى منى مدة توجب الإتمام. واعتقد أن [ ص: 449 ] مسافة الخروج إلى عرفة إذا انفصلت عما قبلها من السفر لا توجب القصر.
ولا شك أن عثمان لا يتعمد مخالفة الشارع لغير معنى، ومثله أنه كان له بمنى أرض فكأنه كالمقيم، وهذا فيه بعد، إذ لم يقل أحد: إن المسافر إذا مر بما يملكه من الأرض ولم يكن له فيها أهل أن حكمه حكم المقيم.
رابعها: أنه تأول أن القصر رخصة غير واجب، وأخذ بالأكمل الأتم، وتأول أن الشارع قصد بقصره التخفيف كالفطر ويؤيده ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: قصر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأتم في السفر، وكان [ ص: 450 ] سعد، nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف، وحذيفة، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، وعثمان يتمون، وكذا تأولت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
فهذا دال على أن عثمان صلى ركعتين إلى أن قبض إلا أن يؤول في أواخر أمره، أو المراد: صحبه في سائر أسفاره غير منى ; لأن إتمامه إنما كان بها على ما فسره nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين.
وفي "الموطأ" عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا.
والإمام ذكر أنه عثمان، فتأول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن عثمان لم يره مقاما يبيح القصر على ما تقدم.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله صلى أربعا، قال: فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعا ؟ قال: الخلاف شر.
[ ص: 451 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى أربعا.
واسترجاع nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لما رأى عثمان أتم خلاف ما عهد من الشارع وصاحبيه دليل على إنكاره في خلاف الأفضل فقط ; إذ لو اعتقد أن فرضه القصر لم يصح أن يصليها خلفه ولم يجز له أن يتم، ولا سكتت الصحابة من غير نكير.
وزعم nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كان يرى القصر فرضا. قال أبو سليمان: من أجل الأسوة، يريد إذا لم يتأس بفعله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه، فلأجل ذلك استرجع. وهذا يرد ما أوله أنه صلى أربعا، وقال: الخلاف شر، فلو كان يعتقد القصر فرضا لكان الخلاف شرا لا خيرا.
والظاهر في ذلك إنما قال ذلك لأنه رأى أن الخلاف على الإمام فيما سبيله التخيير والإباحة شر، وهو ما أبداه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال.
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن الصلاة في السفر. فقال: إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعا. وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة أنه قال: إن صليت في السفر ركعتين فالسنة، وإن صليت أربعا فالسنة. ولما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال مقالة nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج، nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر، وما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16413عبد الله بن الحارث قال: هذه الوجوه كلها ليست [ ص: 452 ] بشيء. قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: وذلك لأن الأعراب كانوا بأحكام الصلاة أجهل في زمن الشارع فلم يتم بهم لتلك العلة، ولم يكن عثمان ليخاف عليهم ما لم يخفه الشارع ; لأنه بهم رءوف رحيم.
قال غيره: ألا ترى أن الجمعة لما كان فرضها ركعتين لم يعدل عنها، وكان يحضرها الغوغاء والوفود، وقد يجوزوا أن صلاة الجمعة في كل يوم ركعتان.
وأما ما ذكر عنه أنه أزمع على المقام بعد الحج فليس بشيء ; لأن المهاجرين فرض عليهم ترك المقام بمكة، وهذا أسلفته. وصح عن عثمان أنه كان لا يودع النساء إلا على ظهر راحلته، ويسرع الخروج من مكة ; خشية أن يرجع في هجرته التي هاجرها لله. وما ذكر عنه أنه اتخذ أهلا بمكة، فالشارع كان في غزواته وحجه وأسفاره كلها يسافر بأهله بعد أن يقرع بينهن، وكان أولى أن يتأول ذلك ويفعله، فلم يفعله وقصر. وكذا ما تأولوا في إتمام nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها كانت أم المؤمنين فحيث ما حلت فهو بيتها، وهذا في الضعف مثل الأول. ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - كان أبا للمؤمنين، وهو أولى بهم من nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، ولم يتأول ذلك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: والوجه الصحيح في ذلك - والله أعلم - أن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة إنما أتما في السفر ; لأنهما اعتقدا في قصره - صلى الله عليه وسلم - أنه لما خير بين القصر والإتمام اختار الأيسر من ذلك على أمته، وقد قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: ما خير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن [ ص: 453 ] إثما، فأخذت هي وعثمان في أنفسهما بالشدة، وتركا الرخصة، إذ كان ذاك مباحا لهما في حكم التخيير فيما أذن الله فيه. ويدل على ذلك إنكار nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الإتمام على عثمان، ثم صلى خلفه وأتم، فكلم في ذلك، فقال: الخلاف شر، وسلف ما فيه ووجهه.
فصل:
( وقول حارثة بن وهب: صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - آمن ما كان بمنى ركعتين ). يريد أنه قصر من غير خوف كما هو مذهب الجمهور، وكما هو ثابت في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم" من حديث يعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول في السفر: فأتموا.
فقالوا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ركعتين. فقالت: إنه كان في خوف، فهل تخافون أنتم ؟ وحديث حارثة يرده.
وقوله: ( فليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان ). يريد: إني صليت أربعا وتكلفتها، فليتها تتقبل كما تتقبل الركعتان. هذا تأويل أبي عبد الملك. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي نحوه، قال: إنما خشي nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن لا تجزئ الأربع فاعلها، وفعلها مع عثمان كراهية الخلاف كما سبق، ومخبر بما في نفسه.