حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم. وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء - هو ابن أبي رباح - يأتي في الحج - إن شاء الله - وهو حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس السالف الذي فيه: عشرة أيام. وقال في كتاب المغازي، باب: إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه. وذكر فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=256السائب ابن أخت نمر: ما سمعت في سكنى مكة ؟ قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=386العلاء بن الحضرمي، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=100942 "ثلاثة للمهاجر بعد الصدر".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة صبح رابعة من ذي الحجة، فأقام الرابع والخامس والسادس والسابع، وهو في ذلك كله [ ص: 455 ] يقصر الصلاة، ثم خرج يوم التروية إلى منى، وهو الثامن، فلم يزل مسافرا في المناسك إلى أن تم حجه. فجعل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أربعة أيام يقصر فيها الصلاة إذا نوى إقامتها، وإن نوى أكثر من ذلك فهو حضر يتم فيه الصلاة. واستدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا، وقد سلف ما فيه من المذاهب، وأقوال أصحابنا في باب: ما جاء في التقصير.
وقال ابن أبي صفرة: هذا الحديث يدل على أنه من أقام عشرين صلاة يقصر ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى في الرابع الظهر والعصر إلى صبح الثامن ولم يتم، وهو حجة على nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون، nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون في قولهما أنه من أقام عشرين صلاة أنه يتم.
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور إلى أنه من عزم على إقامة أربعة أيام بلياليها أنه يتم الصلاة ولا يقصر.
وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان، وحجة هذه المقالة حديث nindex.php?page=showalam&ids=386العلاء بن الحضرمي السالف، أنه جعل للمهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا ثم يصدر.
وذلك أن الله تعالى حرم على المهاجرين الإقامة بمكة، ولا تستوطن، ثم أباح الثلاث بعد قضاء النسك فتبين أن أيام مكثه هي سفر لا إقامة، إذ لو كان فوق الثلاث سفرا لما منعهم من ذلك، فدل أنه إقامة ووجب أن تكون الثلاث فصلا بين السفر والإقامة، ولا وجه لمن اعتبر مقامه - صلى الله عليه وسلم - من حين دخوله مكة إلى خروجه إلى منى، ولا إلى صدره إلى المدينة ; لأن مكة ليست له بدار إقامة، ولا لأحد من المهاجرين ; [ ص: 456 ] لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يزل مسافرا منذ خرج من المدينة، وقصر بذي الحليفة إلى أن انصرف إلى المدينة، ولم ينو في شيء من ذلك إقامة.
وادعى nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أن أصح الأقوال في المسألة قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ومن وافقه، وبيان ذلك من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مع الحديث الذي جاء أن يوم عرفة كان يوم الجمعة، أن مقامه بمكة في حجته كانت عشرة أيام كما قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في حديثه. وذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - قدم مكة صبح رابع ذي الحجة، وكان يوم الأحد، صلى الصبح بذي طوى، واستهل ذو الحجة ذلك العام ليلة الخميس، فأقام بمكة يوم الأحد إلى ليلة الخميس، ثم نهض ضحوة يوم الخميس إلى منى، فأقام بها باقي نهاره وليلة الجمعة، ثم نهض يوم الجمعة إلى عرفات، أي: بعد الزوال، وخطبته بنمرة بقرب عرفات، وبقي بها إلى الغروب، ثم أفاض ليلة السبت إلى المزدلفة فأقام بها إلى أن صلى الصبح، ثم أفاض بها قبل طلوع شمس يوم السبت، وهو يوم الأضحى والنفر إلى منى، فرمى جمرة العقبة ضحوة، ثم نهض إلى مكة ذلك اليوم فطاف بالبيت قبل الزوال، ثم رجع في يومه ذلك إلى منى، فأقام بها باقي يوم السبت، والأحد والاثنين والثلاثاء، ثم أفاض بعد ظهر الثلاثاء وهو آخر أيام التشريق إلى المحصب، فصلى به الظهر، وبات فيه ليلة الأربعاء، وفي تلك الليلة أعمر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من التنعيم، ثم طاف طواف الوداع سحرا قبل صلاة الصبح من يوم الأربعاء، وهو صبيحة رابع عشرة، فأقام عشرة أيام كما سلف من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، ثم نهض إلى المدينة، وكان خروجه من المدينة إلى مكة يوم السبت لأربع بقين من ذي القعدة، وصلى الظهر بذي الحليفة، وأحرم بإثرها، وهذا كله مستنبط من قوله: ( قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لصبح رابعة من ذي الحجة )، ومن الحديث الذي جاء أن يوم عرفة كان يوم جمعة، وفيه [ ص: 457 ] نزلت: اليوم أكملت لكم دينكم [المائدة: 3]. قلت: والدليل من القرآن اعتبار مقالة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن وافقه أن الله تعالى نقل المسافر من الصوم إلى الفطر في سفر يوم، فكذا القصر.
فصل: قوله: ( فأمرهم أن يجعلوها عمرة )، إنما كان ذلك خاصة لهم في ذلك العام عملا بقوله: ألنا ولمن بعدنا ؟ قال: "بل لكم خاصة"
وهذه المتعة التي كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ينهى عنها ويضرب عليها ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "هي لكم خاصة". وتعلق قوم بإجازة ذلك ولم يبلغهم الخصوص.