1038 1088 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنهما قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651026قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة". تابعه nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير وسهيل nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه. [ مسلم: 1339 - فتح: 2 \ 566]
ذكر الأول من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر. والثاني عن يحيى - هو القطان - عن عبيد الله به - ثم قال: تابعه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، عن عبيد الله به.
أما قوله: ( وسمى النبي - صلى الله عليه وسلم - السفر يوما وليلة )، مراده ما أخرجه في الباب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: "أن تسافر مسيرة يوم وليلة" وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس فرواهما nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس كانا يصليان ركعتين، ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك. رواه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وابن بكير، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن نافع، عن سالم، أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد. ومن طريقيهما، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وذلك نحو من أربعة برد.
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال: وعن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يقصر الصلاة في مسيرة أربعة برد. قال: وهذا فيما اختلف فيه على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر. وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن نافع، عن سالم أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خرج إلى أرض له بذات النصب فقصر، وهي ستة عشر فرسخا. وروى بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 460 ] كان يقصر الصلاة فيما بين مكة والطائف، وفيما بين مكة وجدة، وفيما بين مكة وعسفان. قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وذلك أربعة برد. وروي أيضا عن إسماعيل بن عياش، عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=932764 "يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة إلا في أدنى من أربعة برد، من مكة إلى عسفان". قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وهذا حديث ضعيف، nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش لا يحتج به، وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة، والصحيح أن ذلك من قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
[ ص: 461 ] وأما القاضي أبو الطيب من أصحابنا فعزاه إلى "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة"، وراجعت "صحيحه"، وهو عزيز الوجود، فلم أجد فيه.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود أيضا من حديث عبيد الله، عن نافع، عنه. ومن طريق الضحاك بن عثمان، عن نافع، عنه، ولفظه: "لا تسافر مسيرة ثلاث ليال".
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض، عن عبيد الله. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12418ابن راهويه، عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة، عن عبيد الله، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد الذي علق عنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: هو أحمد بن محمد بن موسى أبو العباس المروزي المعروف بمردويه، مات سنة خمس وثلاثين، كذا هو بخط الحافظ الدمياطي، وقال: روى له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، ثم قال: لا بأس به، ثم قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: إنه أحمد بن محمد ابن ثابت ابن عثمان أبو الحسن المروزي المعروف بابن شبويه، مات بطرسوس، [ ص: 462 ] سنة ثلاثين ومائتين، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود.
ونقل شيخنا قطب الدين في "شرحه" عن nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أنه الأول. ولم يذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أنه في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، ثم ذكر الثاني عن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني كما ذكره سواء. ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم، وابن طاهر أنه في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري. وذكر أبو الوليد الباجي في "رجال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري" ما نصه: وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي: أحمد ابن محمد يروي عن عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، لا يعرف.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني حديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا فقال: يرويه عبيد الله، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان: ما أنكرت على nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر إلا حديثا واحدا، هذا الحديث. قال: ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا. وخالفه إبراهيم الصائغ فرواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا، وزاد ألفاظا لم يأت بها غيره.
قلت: عبيد الله أجل من يحيى بكثير، وقد روى عنه هذا الحديث كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في “مسنده" عن ابن نمير، وأبي أسامة، عن عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع به.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، والمتابعة في آخره، فكذا هو ثابت في أكثر نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وفي بعضها عن nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري بدون nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في “مستخرجه" أنه في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بإثباته، وهو حديث مختلف في إسناده، [ ص: 463 ] فقيل: عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وقيل بإسقاط أبيه كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه، وقيل بإسقاط nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة.
وأما متابعة nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، فذكر أبو مسعود وخلف في أطرافهما، nindex.php?page=showalam&ids=12180وأبو نعيم في “مستخرجه" أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أخرجها عن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة. وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي فيها وسهيل nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بزيادة أبيه. ورواه سفيان، عن يحيى بإثبات أبيه، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي.
وأما متابعة مالك فوقع فيها كما وقع في متابعة يحيى، ورواه جماعة "الموطأ" عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بإسقاط أبيه. وكان سعيد - فيما يقولون - قد سمع من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وسمع من أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين وغيره، فجعلها كلها أحيانا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بإثباته، وكذا أخرجه أبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي.
وقد روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم مثل رواية بشر، أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي. وأما متابعة سهيل فوقع فيها كما سلف في المتابعتين السالفتين. وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريقه، عن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة. ولفظه: nindex.php?page=hadith&LINKID=101195 "لا تسافر امرأة بريدا إلا مع ذي محرم".
[ ص: 464 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: وحديث سهيل، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مضطرب إسنادا ومتنا. وفي رواية: "مسيرة ليلة" ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر.
واستدرك nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني على الشيخين إخراجه عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، وعلى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إخراجه عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث. وقال: الصواب: عن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بإسقاط ذكر أبيه، واحتج بأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا، ويحيى، وسهيلا أسقطوه.
قال: والصحيح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إسقاطه ; وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كما سلف، وكذا رواه معظم رواة "الموطأ" عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14430الزهراني والفروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقالا: عن سعيد، عن أبيه.
وذكر النووي عن خلف في "أطرافه" أن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما رواه بإثبات أبيه، وكذا رواه أبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي، وقال: حسن صحيح من طريق بشر بن عمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن سعيد، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الحج عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي، والنفيلي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وجرير، كلاهما عن سهيل بإسقاط. فحصل اختلاف ظاهر بين الحفاظ في ذكر أبيه. فلعله سمع من أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، ثم سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة نفسه، فرواه تارة كذا، وتارة كذا، وسماعه من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة صحيح.
وقد روى هذا الحديث أيضا nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وعمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أخرج الأول الشيخان ففي [ ص: 465 ] لفظ: "لا تسافر المرأة يومين" وفي لفظ: "ثلاثا" وفي لفظ: "فوق ثلاث" وفي لفظ: "أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا". وأخرج الثاني الشيخان أيضا بإطلاق السفر.
وأخرج الثالث nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر، وقال مثله مقطوعا على حديث nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا بلفظ: "أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام".
إذا تقرر ذلك، فالكلام على ما في الباب من أوجه:
أحدها:
أربعة برد: ستة عشر فرسخا. قال صاحب "المطالع": البريد: أربعة فراسخ، والفرسخ: ثلاثة أميال، زاد ابن الأثير في "غريبه": والميل: أربعة آلاف ذراع، وذكر الفراء أن الفرسخ فارسي معرب، والميل من الأرض: منتهى مد البصر ; لأن البصر يميل فيه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه. وفيه سبعة مذاهب:
[ ص: 466 ] أحدها: قاله صاحب "التنبيهات": هو عشر غلا، والغلوة: طلق الفرس وهو مائتا ذراع، فيكون الميل ألفي ذراع. وذكر في "المعرب" أن الغلوة ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة. وقال ابن الأثير: الغلوة قدر رمية سهم.
الثاني: قال أبو عمر: أصح ما فيه أنه ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة.
الثالث: ثلاثة آلاف ذراع، نقله صاحب "البيان".
الرابع: أربعة آلاف.
الخامس: مد البصر، ذكره الجوهري.
السادس: ألف خطوة بخطوة الجمل.
السابع: أن ينظر إلى الشخص فلا يعلم أهو آت أو ذاهب، رجل أو امرأة.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة عن nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم: قيل لأبي عبد الله: في كم يقصر ؟ قال: في أربعة برد. قيل له: مسيرة يوم تام ؟ قال: أربعة برد ستة عشر فرسخا، مسيرة يومين، والفرسخ: ثلاثة أميال، والميل - كما قال القاضي - اثنا عشر ألف قدم. وذلك يومان.
الثاني:
ظاهر الأحاديث الواردة في الباب حرمة ما يسمى سفرا للمرأة، إلا مع زوج أو محرم، وفي معنى ذلك النسوة الثقات ; وكذا الواحدة في الجواز على الأصح. فالمحرم إذن شرط في وجوب الحج [ ص: 467 ] عليها، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، والحسن. وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وأصحاب الرأي، وفقهاء أصحاب الحديث وأجلهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
وذهب عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، وعزي إلى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا إلى أن ذلك ليس بشرط، وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: ظاهر قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على اختلاف في تأويل قوله: تخرج مع رجال أو نساء، هل بمجموع ذلك، أو في جماعة من أحد الجنسين ؟ وأكثر ما نقله عنه أصحابنا من اشتراط النساء.
وسبب هذا الاختلاف مخالفة ظاهر هذه الأحاديث لظاهر السبيل في الآية.
[ ص: 468 ] وأجمعت الأمة على أن المرأة يلزمها حجة الإسلام بهذه الآية وبقوله: "بني الإسلام على خمس" وعد منها الحج، فتعارضت مع الأحاديث الواردة في الباب: لا تسافر إلا مع كذا.
واختلف العلماء في تأويل ذلك، فجمع nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومن قال بقوله بينهما، بأن جعل الحديث مبينا للاستطاعة في حق المرأة.
ورأي nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن قال بقوله أن الاستطاعة سنة بنفسها في حق الرجال والنساء، وأن الأحاديث المذكورة في هذا لم تتعرض للأسفار الواجبة، وقد خرجت المؤمنات مهاجرات ليس معهن محرم، وفيهن زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد اشترط nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك خروجها للحج في جماعة الناس المرافقين بألفة الدين في سفر الطاعة لله، واستشعارهم الخشية له، ولذلك سن - صلى الله عليه وسلم - بأمير أو سلطان محافظ وإمام معلم يحفظ الضيعة، ويضم الفاذة، ويرد الشاردة، ولا ينفرد أحد عن الجماعة، ولا تتفق الأعين كلها على الغفلة، ولا يجمع على النوم في وقت واحد. فلا بد من وجود المراقبة على الجماعة، فضعف الخوف بحضور الكثرة. واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة، إلا مع ذي محرم، إلا لهجرة من دار الحرب، فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها بغير محرم، والفرق لائح، وهو أنها تخشى على نفسها ودينها من الإقامة، بخلاف تأخير الحج مع أنه هل هو على الفور، أو على التراخي ؟ وخص الباجي الحديث بالشابة، ورد عليه بأن المرأة مظنة الطمع، ولكل ساقطة لاقطة.
[ ص: 469 ] الثالث:
قوله: "ثلاثة أيام"، وفي الرواية الأخرى: ( "يوم وليلة" )، وفي أخرى: "فوق ثلاث"، وفي أخرى: "ثلاث ليال"، وفي أخرى "يومين"، وفي أخرى: "يوم"، وفي أخرى: "ليلة"، وفي أخرى: إطلاق السفر، وفي أخرى nindex.php?page=showalam&ids=11998لأبي داود: "بريدا"، والبريد: نصف يوم. وهذه الألفاظ ; لاختلاف السائلين والمواطن، وليس في النهي عن الليلة تصريح بإباحة اليوم أو الليلة أو البريد، فأدى كل ما سمع وما جاء منها مختلفا من راو واحد، فسمعه في مواطن، فروى تارة هذا، وتارة هذا، وكله صحيح، وليس فيه تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر. ولم يرد - صلى الله عليه وسلم - تحديدا، بل ما يسمى سفرا، ولا تعارض، ولا نسخ، خلافا لقول nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: أحدهما ناسخ للآخر، ولا يعلمه بعينه فأخذ الأحوط ; لأن الأصل أن لا تسافر المرأة أصلا، ولا تخلو مع غير ذي محرم، خوف الخشية على ناقصات العقل والدين.
وحديث أمر فاطمة أن تعتد عند nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم مخصوص بمن علم صلاحه، كذا قاله ابن التين. وقيل في الجمع بأن اليوم المذكور مفرد، والليلة المفردة بمعنى: اليوم والليلة المجموعين. فاليوم إشارة إلى مدة الذهاب، واليوم والليلة إشارة إلى مدة الذهاب والرجوع، والثلاثة إشارة إلى مدة الذهاب والرجوع واليوم الذي يقضى فيه الحاجة.
وقيل قد يكون هذا كله تمثيلا لأقل الأعداد، فاليوم الواحد أول [ ص: 470 ] العدد وأقله، والاثنان أول التكثير وأقله، والثلاث أقل الجمع.
الرابع:
جميع المحارم سواء النسب والسبب كالرضاع والمصاهرة، وكره مالك سفرها مع ابن زوجها ; لفساد الناس بعد العصر الأول ; ولأن كثيرا من الناس لا ينفرون من زوجة الأب نفرتهم من محارم النسب، والزوج أولى من المحرم ; لاطلاعه على ما لا يطلع عليه، وعدم ذكره في بعض الروايات خطاب لمن لا زوج لها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا تخرج إلا مع ذي محرم، إلا أن يكون بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام.
الخامس:
قوله: ( "تؤمن بالله واليوم الأخر" ) هو في موضع خبر ; لأنه صفة امرأة، تقديره: لامرأة مؤمنة بالله.
وفيه: تعريض أنها إذا سافرت بغير محرم تخالف شرط الإيمان بالله واليوم الآخر ; لأن التعرض إلى وصفها بذلك إشارة إلى التزام الوقوف عند ما نهيت عنه، وأن الإيمان بالله واليوم الآخر يقضي لها ذلك.
وقوله: ( "أن تسافر" ) هو في موضع رفع ; لأنه فاعل، التقدير: لا يحل لها السفر، والهاء في "مسيرة يوم" للمرة الواحدة، التقدير: أن تسافر مرة واحدة سفرة واحدة ; بخصوصية يوم وليلة.