1040 1090 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=651028الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر. قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: فقلت nindex.php?page=showalam&ids=16561لعروة: ما بال nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تتم ؟ قال: تأولت ما تأول عثمان. [انظر: 350 - مسلم: 685 - فتح: 2 \ 569]
أما أثر علي فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث علي بن ربيعة، قال: خرجنا مع علي فقصر ونحن نرى البيوت، ثم رجعنا فقصرنا ونحن نرى البيوت، فقلنا له، فقال علي: نقصر حتى ندخلها.
[ ص: 472 ] وأخرجه ابن المغلس في "موضحه" أيضا. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي مرة بلفظ: عن علي بن ربيعة قال: خرجنا مع علي متوجهين ها هنا، وأشار بيده إلى الشام، يصلي ركعتين ركعتين، حتى إذا رجعنا ونظرنا إلى الكوفة حضرت الصلاة، فقال: أيا أمير المؤمنين هذه الكوفة، نتم الصلاة ؟ قال: لا، حتى ندخلها.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وقال: صحيح، ويأتي في الحج مكررا إن شاء الله.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أيضا.
nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان المذكور في إسناده هو ابن عيينة كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=14704الطرقي.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك، عن nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن أبي جحيفة، [ ص: 473 ] عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بمكة سجدتين.
ورواه عن سفيان أيضا محمد بن عباد، وفي روايته بعد عثمان: وإني اتخذت أهلا ومالا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: وكل من رواه قال فيه - عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -: فرضت الصلاة، ولا يقول فرض الله، ولا فرض رسوله، إلا ما حدث به أبو إسحاق الحربي بإسناده إليها: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وغيره يقول: فرضت الصلاة.
ذو الحليفة بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أربعة. وقوله: الظهر بالمدينة أربعا، وبذي الحليفة ركعتين، كذا هو هنا، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم عن سفيان، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: والمراد بركعتين هي العصر، كما جاء مبينا في رواية [ ص: 474 ] أخرى. قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وذلك من يومه.
قال: وكان ذلك يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة. وابن سعد يقول: يوم السبت لخمس ليال بقين من ذي القعدة. وفي "صحيح مسلم": لخمس بقين من ذي القعدة، وذلك سنة عشر ; للحج.
الثاني:
أورد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هذا الحديث مستدلا على أن من أراد سفرا وصلى قبل خروجه فإنه يتم كما فعل الشارع في الظهر بالمدينة، وقد نوى السفر ثم صلى العصر بذي الحليفة ركعتين.
والحاصل أن من نوى السفر فلا يقصر حتى يفارق سور تلك البلدة إن كان لها، فإن كان وراءه عمارة لم يشترط مجاوزتها في الأصح، وقيل بالاشتراط، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: إذا فارق الجسر والخندق قصر. وعن الحارث بن أبي ربيعة أنه إذا أراد سفرا صلى بهم ركعتين في منزله، فيهم nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد، وغير واحد من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود.
[ ص: 475 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: إذا حضرت الصلاة ولم يخرج من بيوت القرية، فإن شاء قصر، وإن شاء أتم.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: إذا خرج نهارا فلا يقصر إلى الليل، وإن خرج ليلا فلا يقصر إلى النهار.
ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يقصر حتى يجاوز ثلاثة أميال.
وفي "مبسوط" الحنفية: يقصر حين يخلف عمران العصر.
ويقول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بقول سليمان بن موسى في إباحة القصر في البلد لمن يرى السفر.
وقام الإجماع على أن المسافر لا يقصر الصلاة حتى يبرز عن بيوت القرية التي يخرج منها، واختلفت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في صفة ذلك، ففي "المدونة" وكتاب ابن عبد الحكم عنه - وهو كما قال ابن التين -: لا يقصر حتى يبرز من بيوت القرية، ثم لا يزال يقصر حتى يدنو منها راجعا كقول الجماعة.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه: لا أرى أن يقصر من حد ما تجب فيه الجمعة، وذلك ثلاثة أميال، وعنه أنه استحب ذلك ; لأن ثلاثة أميال مع المصر كقرار واحد، وإذا رجع قصر إلى حده ذلك. وإن كانت قرية لا يجمعون أهلها قصر إذا جاوز بيوتها المنفصلة. وفي [ ص: 476 ] "المجموعة" عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في البحر: إذا جاوز البيوت ورفع.
واختار قوم من السلف: تقصر الصلاة قبل الخروج من بيوت القرية.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: روينا عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بهم ركعتين في منزله، وفيهم nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد، وغير واحد من أصحاب عبد الله. وروينا معنى هذا القول عن عطاء، وسليمان بن موسى. وشذ nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد فقال: إذا خرجت مسافرا فلا تقصر لو مكثت حتى الليل، وإذا خرجت ليلا فحتى تصبح.
ولا أعلم أحدا وافقه عليه، وهو مردود بالضرب في الأرض، وبفعله - صلى الله عليه وسلم - حين أتم الظهر بالمدينة، وقصر العصر بذي الحليفة، وإنما قصر إذا خرج من بيوت القرية، لا قبل ذلك ; لأن السفر يحتاج إلى عمل ونية، وليس كالإقامة التي تصح بالنية دون العمل.
ولا شك أن المشقة حاصلة من ابتداء السفر إلى حين رجوعه، وسبب القصر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس توجهه - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في بعض طرقه، لا أنه كان سفره إلى ذي الحليفة فقط، وبين المدينة وذي الحليفة من ستة أميال إلى سبعة. فلا حجة لمن أجاز القصر في قليل السفر، ولمن خرج إلى بستانه ; لأن الحجة في السنة لا فيما خالفها، وإنما لم يترك علي القصر وهو يرى الكوفة حتى يدخلها ; لأنه كان حكمه حكم المسافر في ذلك الوقت. فلو أراد أن [ ص: 477 ] يصلي حينئذ لصلى صلاة سفر، وكان له تأخير الصلاة إلى الكوفة إذا كان في سعة من الوقت، فيصليها صلاة حضر، فاختار ذلك ; أخذا بالأفضل واحتياطا للإتمام حين طمع به وأمكنه.
الثالث:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أسلفنا الكلام عليه في أول الصلاة، كما أسلفنا الإشارة إليه.
قال الدولابي فيما نقله ابن التين: قدم الشارع المدينة وهو يصلي ركعتين، ثم نزل إتمام صلاة المقيم في الظهر يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر، بعد مقدمه بشهر، وأقرت صلاة المسافر.
وقال أبو محمد: فرضت الصلاة خمسا بمكة ليلة الإثنين، وأتمت بالمدينة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي: أول ما فرضت الصلاة أربعا في الظهر والعصر على هيئتها اليوم. وأنكر على من قال: كانت ركعتين ثم أتمت بالمدينة، وقال: لا يقبل في هذا خبر الآحاد، وأنكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحة إسناده، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال فيه: عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عنها، nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عنها، ولم يروه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، ولا عن هشام. إلا أن شيخا يسمى محمد بن يحيى بن عباد بن هانئ، رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12544وابن أخي الزهري جميعا، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وهذا لا يصح عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، والصحيح [ ص: 478 ] في إسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ما في "الموطأ"، وطرقه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة متواترة، وهو عنها صحيح ليس في إسناده مقال، إلا أن أهل العلم اختلفوا في معناه، فذهب جماعة منهم إلى ظاهره، وعمومه، وما يوجبه لفظه، فأوجبوا القصر في السفر فرضا في كل رباعية.
وأما الصبح والمغرب فلا يقصران إجماعا، وإن حكي أن الصبح يقصر في الخوف إلى ركعة فهو شاذ. وهذا يدل على أن قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ظاهره العموم، والمراد به الخصوص، ألا ترى خروج المغرب والصبح من ذلك، وهذا الحديث واضح في الفريضة، ألا ترى أن المصلي في الحضر لا تجوز الزيادة في صلاته بالإجماع، وكذا المسافر. وممن ذهب إلى هذا nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز - إن صح عنه - nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وأصحابه، وقول بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا، وهو المشهور عنه أنه قال: من أتم في السفر أعاد في الوقت، واستدلوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=677566صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم -. رواه أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد صحيح، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ ص: 479 ] قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651038صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان لا يزيد على ركعتين في السفر، nindex.php?page=showalam&ids=1وأبا بكر، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر، وعثمان. أخرجاه.
وممن قال بفرض القصر المتعين: nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وعلي، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز: الصلاة في السفر ركعتان لا يصلح غيرهما.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: إن قام إلى الثالثة وصلاها فإنه يلغيها، ويسجد للسهو.
وقال الحسن بن حي: إذا صلى أربعا متعمدا أعادها إن كان ذلك منه الشيء اليسير، فإن طال ذلك منه وكثر في سفره [ ص: 480 ] لم يعد. وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري في متعمد الأربع: بئس ما صنع، وقضيت عنه، ثم قال للسائل: لا أبا لك. أترى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تركوها ; لأنها تغلب عليهم ؟ !
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم: قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد: للرجل أن يصلي أربعا في السفر ؟ قال: ما يعجبني.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي: إنه قول أكثر العلماء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: الأولى القصر ; ليخرج من الخلاف.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: العمل على ما فعله الشارع، وأبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر، وهو القصر.
وهو قول محمد بن سحنون، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=12425القاضي إسماعيل المالكي، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، حكاه عنهما nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر. وفي "الذخيرة" رواية nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أن القصر فرض. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز: لو افتتح على ركعتين فأتمها أربعا تعمدا أعاد أبدا، وإن كان سهوا سجد للسهو وأجزأه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: بل يعيد أبدا ; لكثرة السهو.
[ ص: 481 ] وقيل: إن القصر والإتمام جائزان. والأفضل القصر إذا بلغ سفره ثلاث مراحل. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص.
وقيل: إن القصر والإتمام فرض مخير فيه كالخيار في واجب خصال الكفارة.
وقيل: إن القصر سنة. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أشهر الروايات عنه، كما ذكره ابن رشد في "قواعده".
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عنها: كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي ركعتين - يعني الفرائض - فلما قدم المدينة، وفرضت عليه الصلاة أربعا، صلى الركعتين اللتين كان يصليهما بمكة تماما للمسافر.
قال أبو عمر: فهذه nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قد اضطربت الآثار عنها في هذا الباب، وإتمامها في السفر يقضي بصحة ما وافق معناه عنها، فإنه قد صح عنها أنها كانت تتم في السفر، في الحديث الذي روته، وهو قولها: ( فرضت الصلاة ركعتين ) الحديث. لم يدخله الوهم من جهة النقل، فهو على غير ظاهره، وفيه معنى مضمر باطن، وذلك - والله أعلم - كأنها قالت: فأقرت صلاة السفر لمن شاء أو نحو هذا. ولا يجوز على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن تقر بأن القصر فرض في السفر، وتخالف الفرض، هذا ما لا يجوز لمسلم أن ينسبه إليها.