هذا الحديث من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وانفرد بعقبة بن الحارث أيضا. أخرجه هنا كما ترى عن ابن مقاتل، عن nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله -هو ابن المبارك . وأخرجه في الشهادات عن حبان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك . وعن أبي عاصم، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر به. وفي البيوع عن محمد بن كثير، [ ص: 439 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين . وفي الشهادات أيضا عن علي (عن) يحيى بن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ; ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة به.
وفي النكاح عن علي، عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة، عن عبيد الله بن أبي مريم، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة : وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ.
ثانيها: في التعريف برجاله:
وقد سلف التعريف بهم غير عمر بن سعيد، وعقبة بن الحارث.
فأما عقبة فهو: ابن الحارث بن عامر بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي المكي أبي سروعة بكسر السين المهملة، وحكي فتحها.
أسلم يوم الفتح وسكن مكة، هذا قول أهل الحديث، وأما جمهور أهل النسب فيقولون: عقبة هذا هو أخو أبي سروعة، وأنهما أسلما جميعا يوم الفتح. قال nindex.php?page=showalam&ids=14413الزبير بن بكار : وأبو سروعة هو قاتل nindex.php?page=showalam&ids=290خبيب بن عدي .
أخرج لعقبة مع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثلاثة أحاديث في العلم، والحدود، والزكاة عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عنه أحدها هذا، ووافقه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=15549بقي بن مخلد فيمن روى سبعة أحاديث، وقال أبو عمر : له حديث واحد ما أحفظ له غيره في شهادة المرأة على الرضاع. روى عنه [ ص: 440 ] عبيد بن أبي مريم nindex.php?page=showalam&ids=12531وابن أبي مليكة . وقيل: إن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة لم يسمع منه، وأن بينهما عبيد بن أبي مريم .
تنبيه:
إيراد صاحب "العمدة" هذا الحديث في كتابه يوهم أنه من المتفق عليه، وقد نبهناك على أنه من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فاستفده.
تنبيه آخر:
ابنة أبي إهاب هي: أم يحيى بنت أبي إهاب -بكسر الهمزة- واسمها غنية -بغين معجمة مفتوحة ثم نون ثم مثناة تحت ثم هاء- بنت أبي إهاب -ولا يعرف اسمه- ابن عزير -بفتح العين المهملة وكسر الزاي، وليس في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عزير بضم العين ثم زاي- بن [ ص: 441 ] قيس بن سويد بن ربيعة بن زيد بن عبد الله بن دارم التميمي الدارمي .
تزوجها بعد عقبة ضريب بن الحارث، فولدت له أم قتال زوجة nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم، فولدت له محمدا، ونافعا .
وأم أبي إهاب: فاختة بنت عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي، وهو حليف لبني نوفل، روى أبو إهاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن الأكل متكئا، أخرجه أبو موسى في الصحابة، وأغفله أبو عمر nindex.php?page=showalam&ids=13564وابن منده .
وأما عمر فهو: ابن سعيد بن أبي حسين النوفلي . روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، وعطاء وعدة. وعنه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان، وروح، وخلق، وهو ثقة.
روى له مع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ( nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه )، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود في "المراسيل"، وهو ابن عم عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين .
ثالثها:
هذه المرأة لا يحضرني اسمها بعد البحث عنه.
رابعها:
من أخذ بشهادة المرضعة وحدها أخذ بظاهر الحديث، ومن منع حمله على الورع دون التحريم، كما بوب عليهnindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في البيوع [ ص: 442 ] باب: تفسير الشبهات، ويشعر به قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف وقد قيل؟ " والورع فيه ظاهر.
وقبلها nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والحسن وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وحدها، وتحلف مع ذلك.
ولم يقبلها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وحدها، بل مع ثلاث نسوة أخريات، وقبلها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مع أخرى.
ولم يقبل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فيه شهادة النساء المتمحضات من غير ذكر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13785الإصطخري : إنما يثبت بالنساء المتمحضات.
وقيل: تقبل في ثبوت المحرمية دون الأجرة، وإن لم تذكر أجرة فالأصح قبول شهادتها، فإنها لم تجر لنفسها نفعا، ولم تدفع ضررا.
وقيل: لا تقبل أيضا كما لو قالت: أشهد أني ولدته.
وادعى nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال الإجماع على أن شهادة المرأة الواحدة لا تجوز في الرضاع وشبهه.
وهو غريب عجيب فقد قبلها جماعة كما أسلفناه، وقبلها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وحدها، بشرط أن يفشو ذلك في الأهل والجيران فإن شهدت امرأتان [ ص: 443 ] شهادة فاشية فلا خلاف في الحكم بها عنده، وإن شهدتا من غير فشو أو شهدت واحدة مع الفشو ففيه قولان.
وفيه أيضا: الرحلة في المسألة النازلة كما ترجم له، وهو دال على حرصهم على العلم وإيثارهم ما يقربهم من الله تعالى، والازدياد من طاعته; لأنهم إنما كانوا يرغبون في العلم للعمل به، ولذلك شهد الله تعالى لهم أنهم خير أمة أخرجت للناس.