1044 1095 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16300عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال: وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=651032يصلي على راحلته ويوتر عليها، ويخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله. [انظر: 999 - مسلم: 700 - فتح: 2 \ 537]
ثالثها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يصلي على راحلته ويوتر عليها، ويخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله.
الشرح:
حديث عامر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، ويأتي أيضا.
[ ص: 493 ] وعامر: هو ابن ربيعة بن كعب بن مالك، بدري، حليف الخطاب أبي عمر، أسلم قديما، وهاجر إلى الحبشة، ومات قبيل عثمان. وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779للإسماعيلي: تطوعا حيث توجهت به.
وحديث جابر يأتي في باب: ينزل للمكتوبة، وهو من أفراده.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سلف في باب: الوتر على الدابة. وهو دال على أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يرى أن الوتر سنة، حيث أورده في هذا الباب.
وتخصيص قوله تعالى: وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره [البقرة: 144] ويبين أن ذلك في المكتوبات، ويفسر قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله [البقرة: 115] أنه في النافلة على الدابة. وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن هذه الآية نزلت في قول اليهود في القبلة. وممن نص على ذلك من الفقهاء علي، nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير، nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبو ذر، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس، وقال به nindex.php?page=showalam&ids=13114طاوس، وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، والكوفيون، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، غير أن أحمد، وأبا ثور كانا يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير.
واختلفوا في السفر القصير، فأظهر قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي جوازه فيه، ووافقه من سلف ذكره ممن عددنا خلا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا فمنع، وقاسه على الفطر والقصر.
واختلفوا في جوازه في الحضر فجوزه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=13785والإصطخري من الشافعية، والأصح المنع كالفرض. حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في اشتراط سفر القصر أيضا، بأن الشارع إنما فعل ذلك في سفره إلى خيبر، ولم ينقل عنه فعل ذلك إلا في سفر القصر ; ولأن القبلة آكد ; لأن الصلاة تقصر في السفر، ولا يعدل فيها عن القبلة مع القدرة، فلما امتنع القصر في القصير وهو أضعف، فالقبلة أولى. أجاب الجمهور بأن الأحاديث الواردة في الباب ليس فيها تحديد سفر، ولا تخصيص مسافة، فوجب حملها على العموم في كل ما يسمى سفرا، وبالقياس على إسقاط الفرض بالتيمم إذا عدم الماء في السفر القصير. قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: ولا أعلم من وافق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا في ذلك.