1096 - حدثنا موسى قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16381عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار قال: كان nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=651033يصلي في السفر على راحلته، أينما توجهت يومئ. وذكر عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله. [انظر: 999 - مسلم: 700 - فتح: 2 \ 574]
هذا الحديث تفرد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه بذكر الإيماء، وأصله في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، وكان الظاهر المراد بها هنا التكرار، وهو المستعمل غالبا.
ومعنى: أينما توجهت، أي: إلى القبلة وغيرها، ومقصده بدل عن القبلة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - فيما رواه علي بن زياد -: فمن صلى على راحلته في محمله مشرقا أو مغربا لا ينحرف إلى القبلة، وإن كان يسيرا وليصل قبل وجهه ; عملا بهذا الحديث، ومفهوم ذلك أن يجلس عليها على هيئة التي تركها عليه غالبا ويستقبل بوجهه ما استقبلته الراحلة، والتقدير: يصلي على راحلته إلى حيث توجهت به، ويحتمل أن يقدر أنه كان يصلي على راحلته وهي حيث توجهت إلا أنه ينحرف عن القبلة، والأول أصح ; لأنه يتعلق بقوله: "على راحلته" ; ولأنه روي [ ص: 496 ] مفسرا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة كما سلف، ويأتي ; ولأنه لا فائدة في قوله: حيث توجهت به إذا كان ينحرف إلى القبلة إلا ما يفيده قوله: "على راحلته"، وهذا في نفس الصلاة، وأما افتتاحها فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى أنه وغيره سواء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يفتتحها مستقبلا ثم يصلي كيف أمكنه دليلهما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، ودليل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك القياس على باقي الصلاة.
وقوله: ( يومئ ). فيه: أن سنة الصلاة على الدابة الإيماء، ويكون سجوده أخفض من ركوعه تمييزا بينهما. وروى nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الذي يصلي على الدابة أو المحمل: لا يسجد بل يومئ ; لأن ذلك من سنة الصلاة على الدابة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: المصلي في المحمل متربعا إن لم يشق عليه أن يثني رجليه عند سجوده فليفعل.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: وإذا تنفل على الدابة فلا ينحرف إلى جهة القبلة، وليتوجه لوجه دابته، وله إمساك عنانها، وضربها، وتحريك رجليه، إلا أنه لا يتكلم، ولا يلتفت ولا يسجد الراكب على مرءوس سرجه، ولكن يومئ.
[ ص: 497 ] واستحب أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور في الافتتاح التوجه ثم لا يبالي حيث توجهت به، والحجة لهم حديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بإسناد حسن.
وليس في الأحاديث السالفة الاستقبال في التكبير، وهي أصح منه. وحجة الجمهور وهم من قال بأنه لا يشترط الاستقبال في التكبير القياس على الباقي.