التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1049 [ ص: 500 ] 10 - باب: صلاة التطوع على الحمار

1100 - حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا حبان قال: حدثنا همام قال: حدثنا أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشأم، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة. فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعله لم أفعله. رواه ابن طهمان، عن حجاج، عن أنس بن سيرين، عن أنس رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. [ مسلم: 702 - فتح: 2 \ 576]


ذكر فيه حديث حبان - بفتح الحاء والموحدة - ثنا همام ثنا أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشأم، فلقيناه بعين التمر.. الحديث.

رواه ابن طهمان، عن حجاج، عن أنس بن سيرين، عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث عفان، عن همام، وله، ولأبي داود، والنسائي، عن ابن عمر: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حمار، وهو متوجه إلى خيبر، وأعله النسائي بأن قال: عمرو بن يحيى لا يتابع على قوله: "يصلي على حمار"، وربما يقول: "على راحلته"، ولذا وهم الدارقطني وغيره عمرا في قوله: "على حمار"، والمعروف على راحلته على البعير.

[ ص: 501 ] وقد أخرجه مسلم من فعل أنس، وكذا مالك في "الموطأ".

أما فقه الباب: فالتنفل على البعير، والبغل، والحمار، وجميع الدواب سواء في ترك الاستقبال معه على ما تقدم. وعلى ذلك جماعة الفقهاء. وقد أسلفنا عن أبي يوسف وغيره إلحاق الحمر بذلك في الإيماء بحديث يحيى بن سعيد، عن أنس أنه صلى على حمار في أزقة المدينة يومئ إيماء. وجماعة الفقهاء على خلافه.

التالي السابق


الخدمات العلمية