1051 1102 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى، عن عيسى بن حفص بن عاصم قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15728أبي أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=651038صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، nindex.php?page=showalam&ids=1وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. [انظر: 1101 - مسلم: 689 - فتح: 2 \ 577]
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة، ثم في بعض رواياته: لو كنت مسبحا لأتممت. وفي بعضها: صحبت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما، فقال: ما يصنع هؤلاء ؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا أتممت صلاتي.
[ ص: 503 ] وفي "الموطأ" عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن نافع، عنه أنه لم يكن يصلي مع الفريضة في السفر شيئا ولا بعدها إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيثما توجهت به. كذا هو موقوف في "الموطأ"، ورفعه الباقون.
وأول nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال قوله: "لم أره يسبح في السفر"، يريد التطوع قبل الفرض وبعده، أي: بالأرض ; لأنه روى الصلاة على الراحلة في السفر، وأنه كان يتهجد بالليل في السفر، ولا تضاد إذا بين الأخبار كما جاء مبينا عنه. وقد سلف عن رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صلاة المغرب: ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. فبان أن المراد التطوع في الأرض المتصل بالفريضة الذي حكمه حكمها في الاستقبال والركوع والسجود، ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: لو تنفلت لأتممت. أي: لو تنفلت التنفل الذي هو من جنس الفريضة لجعلته في الفريضة ولم أقصرها.
[ ص: 504 ] وليس قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: لم أره - صلى الله عليه وسلم - يسبح في السفر. بحجة على من رآه ; لأن من نفى شيئا ليس بشاهد. وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه تنفل في السفر مع صلاة الفريضة، وهو قول عامة العلماء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: يحتمل أن يكون تركه - صلى الله عليه وسلم - التنفل فيه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، تحريا منه إعلام أمته أنهم في أسفارهم بالخيار في التنفل بالسنن المؤكدة وتركها، وقد بين ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جمع في السفر صلى المغرب، ثم يدعو بعشائه فيتعشى، ثم يرتحل. وإذا جاز الشغل بالعشاء بعد دخول وقتها، وبعد الفراغ من صلاة المغرب، فالشغل بالصلاة أحرى أن يجوز.
وقال ابن التين: معنى لم أره يسبح: في النهار، ويدل عليه قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الباب بعده: كان - صلى الله عليه وسلم - يسبح على ظهر راحلته.
[ ص: 505 ] ولا خلاف بين الأئمة في جواز النافلة بالليل في السفر، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يفعله بالنهار في السفر، ويقول: لو كنت مسبحا لأتممت.
يعني: لو كان التنفل جائزا لكان الإتمام أولى. nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ممن صحب الشارع في سفره، وكان من أكثر الناس اقتداء به، وذكر أنه لم ير النبي - صلى الله عليه وسلم - يزيد في السفر على ركعتين. فلما لم يره بالنهار امتنع، ورآه يتنفل بالليل ففعله.
وأكثر العلماء على جوازه ليلا ونهارا، ودليلهم حديث أم هانئ الآتي أنه صلى يوم الفتح ثماني ركعات سبحة الضحى. ولعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لم يبلغه، وحكى ابن أبي صفرة أنه قال: إنما صلاها قضاء لصلاته ليلة فتح مكة ; لأنه اشتغل في تلك الليلة عن صلاة الليل.
وقال النووي: اتفق الفقهاء على استحباب النوافل المطلقة في السفر، واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة، فكرهها nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وآخرون، واستحبها الشافعي، وأصحابه، والجمهور.
ولعل الشارع كان يصلي الرواتب في رحله، ولا يراه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، فإن النوافل في البيت أفضل، أو لعله تركها في بعض الأوقات تنبيها على جواز تركها.
وأما ما يحتج به من ترك من أنها لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى، فجوابه أن الفريضة محتمة، فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها، وأما النافلة فهي إلى خيرة المكلف، فالرفق به أن تكون مشروعة ويخير، إن شاء فعلها وحصل ثوابها، وإن شاء تركها ولا شيء عليه.
[ ص: 506 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر دليل أنه كان يستفتح صلاته مستقبلا القبلة.
قال ابن التين: ولا أدري من أين أخذه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي.