1054 1105 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=651040أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفعله. [انظر: 999 - مسلم: 700 - فتح: 2 \ 578]
ثم ذكر حديث ابن أبي ليلى قال: ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الضحى غير أم هانئ.. الحديث.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يسبح على ظهر راحلته. .. الحديث.
الشرح:
أما صلاته ركعتي الفجر فهو في حديث نومهم بالوادي. أخرجه [ ص: 508 ] nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة بلفظ: فصلى - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، ثم صلى الغداة. وصرح بذلك nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في حديث nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية الضمري. وذي مخبر أو مخمر الحبشي في "سنن أبي داود" بإسناده الصحيح. وفي "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان" و"مستدرك nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=662758 "من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما إذا طلعت الشمس" قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وحديث أم هانئ سلف في باب التستر في الغسل عند الناس، ويأتي في الضحى قريبا. ثم هنا أنه اغتسل في بيتها، وفي "الموطأ": ذهبت إليه فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره.
قال ابن التين: فإما أن يكون أحدهما وهما، أو يكون الشارع وفاطمة أتيا بيت أم هانئ وهي غائبة.
[ ص: 509 ] وتعليق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث سلف في باب: ينزل للمكتوبة قريبا عن nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير، عنه. وهنا زيادة أن صلاة السبحة كانت ليلا.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سلف، وقد سلف في الباب قبله: من لم يتطوع في السفر قبل الفرض وبعده. ولنذكر هنا من تطوع فيه. قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: رويناه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وعلي، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس، nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبي ذر، وجماعة من التابعين، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، والكوفيين، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور. وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ; لأنه ثبت عن الشارع أنه كان يفعله في السفر من غير وجه. وليس قول ابن أبي ليلى بحجة تسقط صلاة الضحى ; لأن كثيرا من الأحاديث يرويها الواحد من الصحابة يلجأ إليه، ويصير سنة معمولا بها، وما فعله الشارع مرة اكتفت أمته بذلك، فكيف وقد nindex.php?page=hadith&LINKID=651845روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أوصاهما بثلاث منها: وركعتي الضحى.
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال بلفظ: سافرت معه ثماني عشرة سفرة، وهو لفظ [ ص: 510 ] nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود - وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وحديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء غريب، وسألت محمدا عنه فلم يعرف اسم أبي بسرة الغفاري، ورآه حسنا. وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها، وروي عنه عن رسول - صلى الله عليه وسلم - أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=99282كان يتطوع في السفر. قال: وقد اختلف أهل العلم بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرأى بعض الصحابة أن يتطوع الرجل في السفر، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق، ولم تره طائفة قبلها ولا بعدها.
ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة، ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير، وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع فيه. ثم روى حديث حجاج، عن عطية، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=662876صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين. حديث حسن. وقد رواه ابن أبي ليلى عن عطية، ونافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ثم ساقه بزيادة: ركعتين بعد المغرب في السفر. ثم قال: حديث حسن، سمعت محمدا يقول: ما روى ابن أبي ليلى حديثا أعجب إلي من هذا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: ومضت أحاديث في تطوعه - صلى الله عليه وسلم - في أسفاره على الراحلة. ثم أسند حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني صلاة السفر - ركعتين، وسن صلاة الحضر أربع ركعات. فكما الصلاة قبل صلاة الحضر وبعدها حسن، فكذلك الصلاة في السفر قبلها وبعدها.
[ ص: 511 ] وذكر السرخسي في "المبسوط"، nindex.php?page=showalam&ids=15200والمرغيناني من الحنفية: لا قصر في السنن. ويكملوا، وفي الأفضل: قيل الترك ترخصا، وقيل الفعل ; تقربا. وقال الهندواني منهم: الفعل أفضل في حالة النزول، والترك في حالة السفر.
قال هشام: رأيت محمدا كثيرا يتطوع في السفر قبل الظهر وبعدها، ولا يدع ركعتي الفجر والمغرب، وما رأيته يتطوع قبل العصر، ولا قبل العشاء، ويصلي العشاء ثم يوتر. انتهى.
وفي صلاة الشارع الضحى يوم الفتح، وركعتي الفجر في السفر دليل على جواز التنفل بالأرض ; لأنه لما جاز له التنفل على الراحلة كان في الأرض أجوز.
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يسافرون ويتطوعون قبل المكتوبة وبعدها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وهو قول جماعة العلماء.