وذكر فيه أيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع. .. الحديث.
الشرح:
هذان الحديثان سلفا في الباب قبله، والأول في باب: صلاة المغرب في السفر، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري روى الثاني عن إسحاق، أنا nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد، وإسحاق: هو ابن إبراهيم كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة.
[ ص: 519 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15094الكلاباذي أن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم، nindex.php?page=showalam&ids=15106وإسحاق بن منصور يرويان عن nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الحج عن nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور، عن nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد.
رواه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد، ثم قال: رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، عن إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد.
وقوله: ( يقيم المغرب ثم يقيم العشاء ). ظاهره أراد به الإقامة وحدها على ما جاء في الجمع بعرفة ومزدلفة من الاختلاف في إقامتها، وإن كان يحتمل أيضا أن يكون المراد بما تقام به الصلوات في أوقاتها من الأذان والإقامة، وقد سلف الكلام على ذلك في باب الأذان.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: يؤذن ويقيم، فإن أقام ولم يؤذن أجزأه، ولو ترك الأذان والإقامة لم يكن عليه إعادة الصلاة وإن كان مسيئا بتركه ذلك.
وقال ابن التين: لم يذكر أنه أذن لها. وذكر بعض المخالفين عنه أنه كان يقيم للمغرب خاصة.
وقد اختلف العلماء في ذلك. فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يصليهما بأذانين وإقامتين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون: بأذان وإقامتين. قلت: وهو ما فعله - صلى الله عليه وسلم - بالمزدلفة كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، وبعرفة كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عنه.
[ ص: 520 ] وعند ابن الجلاب بإقامتين. وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الإقامة في الأولى، فأثبت nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الأذان فيهما ; لأنه الشأن في الجماعة، وأسقط عبد الملك الأذان من الثانية ; لأنه لا إعلام، فإنهم متأهبون. وأسقط ابن الجلاب الأذان للحضور، ونقض بجمع المطر، ويلزم عليه ألا يؤذن للمغرب وإن لم يجمع. وأسقط nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الإقامة في الثانية ; لأن الإقامة أذان في الحقيقة، كذا قال: وقد علمت أن ظاهر فعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أقام لها. وعندنا: إن جمع في وقت الأولى أذن لها وأقام لكل، أو وقت الثانية وبدأ بالأولى لم يؤذن للثانية، والأولى كفائتة، فيأتي الخلاف، وجزم الإمام هنا أنه يؤذن لها ; لأنها مؤداة، وإن بدأ بالثانية أذن لها على الأصح دون الأخرى، وقيل يؤذن لكل من صلاتي الجمع قدم أو أخر.
تنبيه:
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: أتى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الحديث بهذا السند، وذكر فيه الجمع، ولم يقل: قلما يلبث إلا في حديث أتى به بعده، فإما أن يكون أتى ببعض الحديث، ثم أتى ببعضه في حديث آخر، ثم أتى به ها هنا على التمام، أو يكون نقص من نقل أدخل بعض الحديثين في بعض، فإن يكن المحفوظ ما هنا أنه لبث بعد المغرب شيئا، فليس هذا صفة الجمع إلا أن يكون أراد القليل جدا كالذي فعلوا بمزدلفة حين أناخوا رواحلهم، وإلا فلا يكون جمعا.