هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه [ ص: 538 ] أيضا، وقول الحسن: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة، وعن يونس، عن الحسن أنهما قالا: يصلي المريض على الحالة التي هو عليها. وفي nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن الحسن: إن شاء الرجل صلى التطوع قائما وجالسا ومضطجعا.
وقال ابن التين: إنه لا وجه له ; لأنه قال: إن شاء وفرض القيام لا يسقط عمن قدر عليه، إلا أن يريد إن شاء بكلفة كبيرة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي: وليس لعلقمة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم" غير هذا.
قلت: علقمة أحد الأربعة الذين حدث عنهم nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري حديث الإفك عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
واعترض nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال فقال: ترجم للفرض، وذكر النافلة ووجه استنباط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري منه الفرض أنه لما جاز في النافلة القعود لغير علة مانعة من القيام، وكان - صلى الله عليه وسلم - يقوم فيها قبل الركوع، كانت الفريضة التي لا يجوز فيها إلا بعدم القدرة على القيام أولى أن يلزم القيام فيها إذا ارتفعت العلة المانعة منه.
[ ص: 539 ] وقال ابن المنير بعد أن سأل: ما وجه دخول الترجمة في الفقه ؟ ومن المعلوم ضرورة أن القيام إنما سقط لمانع منه، فإذا جاءت الصحة وزال المانع وجب الإتمام قائما.
فإنما أراد دفع خيال من تخيل أن الصلاة لا تتبعض فإما ( أنها ) كلها تستأنف إذا صح القيام، وإما جالسا كلها إذا استصحب العلة، فبين بهذا الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحتفظ على القيام في النافلة ما أمكنه، ولما أسن تعذر عليه استيعابها بالقيام فبعضها، فكذلك الفريضة إذا زال المانع لما يستأنفها بطريق الأولى.
وقال ابن التين: مراد النافلة (. .. ) تتم للفريضة وجاء بحديث النفل.
وقولها: بالليل ونبهت بالليل على فعله من الفريضة التي هي آكد، وقصدت أيضا الإخبار عن فعله باللفظ الخاص ; لأنها لو قالت: يصلي قائما لجاز أن يكون في الفرض دون النفل فلا يحصل في ذلك الحث والتأكيد في قيام النافلة ثم قالت: ( حتى أسن فكان يصلي قاعدا ). فأخبرت عن عذره بالسن ; إبقاء على نفسه ; ليستديم الصلاة، ثم قالت: ( حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ ). فأخبرت بمواظبته على القيام وأنه كان لا يجلس عما يطيقه من ذلك.
وفيه: أن من لم يطق القيام في جميع صلاته قام ما يطيقه منها، ولا خلاف فيه في النافلة، ثم هذا لمن افتتح النافلة قاعدا، فإن [ ص: 540 ] افتتحها قائما ثم أراد أن يجلس فذلك له عند nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم وأباه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب، إتماما لما افتتح به.
وقولها: ( فكان يقرأ قاعدا.. ) إلى آخره. ظاهره تكرار ذلك منه وإن فعله لضعف عن القيام في جميعها، ولم يكن ذلك لأمر طرأ له في بعض الصلاة، وإلا لخرج عن حد الجواز في النافلة، لما ذكرناه.
وأما الفرض فإن افتتحها قاعدا ; لعجزه عن القيام، ثم أطاقه لزمه، ولو افتتح قائما ثم عجز أتمها قاعدا. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن: يستأنف الصلاة إلا أن يتمادى قائما. وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف، وكذا نقله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عنهما: والذي في البداية عدم التفرقة. ولا شك أن طرءان العجز بعد القدرة لعلة، والعجز عن الركن لا يبطل حكم الركن المقدور عليه، كما أن القدرة إذا طرأت لم تبطل حكم ما مضى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المريض: يصلي مضطجعا أو قاعدا، ثم يخف عنه المرض فيجد قوة أنه يقوم في الباقي، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وصاحباه: إن صلى ركعة مضطجعا، ثم صح أنه يستقبل الصلاة ولو كان قاعدا يركع ويسجد بني في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، ولم يبن في قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن، ووجه البناء أن قدرته على القعود بعد الإيماء توجب البناء، فكذا قدرته على القيام ; لأنه أصل كالقعود.
[ ص: 541 ] لا يقال: إن القاعد يقدر على الركوع والسجود، والمومئ لا يقدر عليه والقادر معه بدل على القيام، والمومئ بدل معه ; لأن صلاته بالإيماء صحيحة كقدرته على القيام والقعود، فقد استوت أحواله، فإذا كان عجزه عن فرض لا يبطل الآخر ويبنى عليه فكذا القدرة.
لا يقال: قد جوزنا مصلي إمامة القاعد دون المومئ فثبت الفرق ; لأن القاعد معه بدل القيام والسجود جميعا، وقد صح عقده لتكبيرة الإحرام، كما يصح في قيامه وقعوده، وأما التفرقة بينهما في الإمامة فليس إذا أبطلنا حكم المأموم لعلة في الإمام وجب أن يبطل صلاة الإمام، وصلاة المومئ في نفسه صحيحة، وإن لم يصح الائتمام به كصلاة المرأة هي صحيحة، وإن لم يصح الائتمام بها، والأمى بالقارئ، واختلفوا في النافلة يفتتحها قاعدا هل يجوز له أن يركع قائما ؟ فكرهه قوم لحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=658212كان - صلى الله عليه وسلم - يكثر الصلاة قائما وقاعدا، فإذا صلى قائما ركع قائما، ماذا صلى قاعدا ركع قاعدا.
وخالفهم آخرون وأجازوه لحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الباب. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي [ ص: 542 ] حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف، ومحمد. وهو قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب، وحديثها هذا أولى من ذاك ; لأن في هذا أنه كان يركع قائما بعد ما افتتحها قاعدا، وهو نص في موضع الخلاف ; لتماديه على الركوع في ذاك الحديث حتى يركع قاعدا لا يدل أنه ليس له أن يقوم فيركع قائما، وقيامه من قعود حتى يركع قائما يدل أن له أن يركع قائما بعدما افتتح قاعدا، وهو حكم زائد، والزيادة يجب الأخذ بها ; فلذلك جعلناه أولى من حديثها ذاك.
وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب فقال: لا يجلس لغير عذر وقد لزمه تمامها بما نوى فيها من القيام، فإن فعل أعاد، إلا أن يغلب فلا قضاء عليه.
وقولها في الحديث: ( ففعل في الثانية مثل ذلك ). ذاك للأول، ويحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - ينوي ذلك عند افتتاحه. ولعل nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا يمنع ذلك إذا نوى فيه الجلوس، وإنما يمنعه إذا نوى القيام أو أطلق نيته.
وقولها: ( فإذا بقي من قراءته قدر ثلاثين ). ظاهره أن ما يقرأ قبل القيام أكثر ; لأن البقية لا تطلق في الأغلب إلا على الأقل.