حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر تقدم في باب : الوتر ، وعليه أكثر أهل العلم ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه مسلم أيضا ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وصححه .
زاد nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : منها ركعتا الفجر .
وراويه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=11969أبو جمرة -بالجيم والراء- نصر بن عمران الضبعي .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الأول من أفراده .
[ ص: 68 ] وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الطريق الأول من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : إسحاق عن عبيد الله .
قال الجياني : لم أجده منسوبا لأحد من رواة الكتاب ، وذكر أبو نصر أن إسحاق الحنظلي يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى في "الجامع " ، ويؤيد ذلك أن أبا نعيم أخرجه كذلك ، ثم قال في آخره : رواه -يعني : nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - عن إسحاق عن عبيد الله ، وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي أنه nindex.php?page=showalam&ids=12418ابن راهويه ، لكن nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي رواه في كتابه عن إسحاق بن سيار النصيبي ، عن عبيد الله ، وإسحاق هذا صدوق ثقة كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، لكن ليس له رواية في الكتب الستة ، ولا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "تاريخه الكبير " ، فتعين أنه الأول .
وفيه أبو حصين بفتح أوله وهو عثمان بن عاصم بن حصين ، كوفي ، أسدي ، مات سنة ثماني وعشرين ومائة .
وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى وهو العبسي ، مات سنة ثلاث عشرة ومائتين ، حدث عنه وعن رجل عنه .
إذا تقرر ذلك ، فثلاث عشرة مبنية على الفتح ، وأجاز الفراء سكون الشين من عشر .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : (ثلاث عشرة ) بينه في مبيته عند خالته ميمونة ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ، ثم [ ص: 69 ] اضطجع حتى جاءه المؤذن ، ثم خرج فصلى الصبح ، وفي أخرى ذكرها ست مرات ثم أوتر ، ثم اضطجع ، ثم ركع الفجر .
وروي عنها : ثلاث عشرة فيحتمل أنها نسيت رواية : إحدى عشرة ، أو أسقطت : ركعتي الفجر ، أو وصفته بأكثر فعله وأغلبه . وفي "الموطأ " من حديث هشام ، عن أبيه ، عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=667996أنه كان يصلي ثلاث عشرة ، ثم يصلي إذا سمع نداء الصبح ركعتين ، وسندها لا شك في صحته . وقد أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب : ما يقرأ في ركعتي الفجر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك به ، وقال : ركعتين خفيفتين .
ثم اعلم أنه اختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا ، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17055مخرمة بن سليمان ، عن غريب ، عنه أنه صلى أيضا إحدى عشرة بالوتر .
وروى شريك بن أبي نمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب ، عنه أنه صلى أيضا إحدى عشرة ركعة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عنه مثله .
وروى المنهال بن عمرو ، وعن علي بن عبد الله بن عباس ، عنه في مبيته إحدى عشرة ركعة بالوتر . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
وقد أكثر الناس القول في هذه الأحاديث ، فقال بعضهم : إن هذا الاختلاف جاء من قبل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ; لأن رواة هذه الأحاديث ثقات حفاظ ، وكل ذلك قد عمل به الشارع ليدل على التوسعة في ذلك ، وأن صلاة الليل لا حد فيها لا يجوز تجاوزه إلى غيره ، وكل سنة .
[ ص: 71 ] وقال آخرون : بل جاء الاختلاف فيها من قبل الرواة ، وإن الصحيح منها إحدى عشرة بالوتر . وقد كشفت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا المعنى ، ورفعت الإشكال فيه بقولها : ما زاد على إحدى عشرة . وهي أعلم الناس بأفعاله ; لشدة مراعاتها له ، وهي أضبط من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; لأنه إنما رقب صلاته مرة حين بعثه nindex.php?page=showalam&ids=18العباس ; ليحفظ صلاته بالليل ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رقبت ذلك دهرها كله ; فما روي عنها بما خالف إحدى عشرة ، فهو وهم ، ويحتمل الغلط في ذلك أن يقع من أجل أنهم عدوا ركعتي الفجر مع الإحدى عشرة فتمت بذلك ثلاثة عشرة ، وقد جاء هذا المعنى بينا في طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب ، عنه في مبيته عند ميمونة ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كذلك.
فكل ما خالف هذا عنها فهو وهم ، قالوا : ويدل على صحة ذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود للرجل الذي قال : قرأت المفصل في ركعة : هذا كهذ الشعر لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرن بينها . فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في كل ركعة . فدل هذا على أن حزبه بالليل عشر ركعات ، ثم يوتر بواحدة قاله nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب وأخوه عبد الله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : وإنما كان يوتر بتسع -والله أعلم- حين يفاجئه الفجر ، وأما إذا اتسع له فما كان ينقص عن عشر ; للمطابقة التي بينها وبين الفرائض التي امتثلها - صلى الله عليه وسلم - في نوافله وامتثلها في الصلوات المسنونة .
[ ص: 73 ] قال أبو عمر : وقد روي في هذا الخبر أنه - صلى الله عليه وسلم - يسلم من كل اثنين من صلاته تلك ، وروي غير ذلك .
ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن مخرمة بن بكير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب ، وفيه : خمس عشرة .
قال : ولم يختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في إسناده ، ومتنه ، وأكثر ما روي عنه في ركوعه في صلاة الليل ما روي عنه في هذا الخبر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وليس في عدد الركعات من صلاة الليل حد محدود عند أحد من أهل العلم ، وإنما : "الصلاة خير موضوع " .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14704الطرقي : اختلف الرواة على nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة في حديث : ما زاد بلفظ المقبري ما سلف ، وروى جماعة عنها : كان يصلي من الليل ثلاث عشرة منها ركعتا الفجر . منهم من فصل ، ومنهم من أجمل . وزاد nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : nindex.php?page=hadith&LINKID=703773فإذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن .
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم عن عبد الله بن شقيق : سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تطوعه . وفيه : ويصلي بالناس العشاء ، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين ، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر ، وفيه : وكان إذا طلع الفجر يصلي ركعتين .
قال المنذري : ورواية nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة عن سعد عنها هي المحفوظة ، وعندي في سماع nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة منها نظر ، فإن أبا حاتم الرازي قال : قد سمع nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة من عمران nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، ثم قال : وهذا ما صح له ، وظاهره عدم سماعه منها .
قلت : أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فلا عدد فيه يحصره ، وأما حديث زيد فهو ثلاث عشرة بالوتر ، وأما حديث الفضل : فصلى عشرا وأوتر بواحدة ثم ركع ركعتي الفجر .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن العلماء أن كل واحد من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وزيد nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة أخبر بما شاهد .
وأما الاختلاف في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فقيل : منها ، وقيل : من الرواة عنها ، فيحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة منهن الوتر الأغلب ، وباقي رواياتها إخبار منها بما كان يقع نادرا في بعض الأوقات ، وأكثره : خمس عشرة بركعتي الفجر ، وأقله : سبع .
وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه بطول قراءة أو النوم أو لعذر مرض أو غيره أو في بعض الأوقات عند كبر السن ، كما قالت : لما أسن صلى سبع ركعات ، أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل ، كما رواها زيد ، وروتها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وبعد ركعتي الفجر تارة ، وتحذفها تارة أو تعد أحدهما ، وقد تكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة ، وحذفتها تارة .
ونقل أبو عمر عن أهل العلم أنهم يقولون : إن الاضطراب عنها في أحاديثها في الحج ، والرضاع ، وصلاته - صلى الله عليه وسلم - بالليل ، وقصر صلاة المسافر لم يأت إلا منها ; لأن الذين يروون عنها حفاظ أثبات .
[ ص: 78 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : قد أشكلت هذه الأحاديث على كثير من العلماء حتى إن بعضهم نسبوا حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في صلاة الليل إلى الاضطراب ، وهذا إنما يصح إذا كان الراوي عنها واحدا أو أخبرت عن وقت ، والصحيح أن كل ما ذكرته صحيح من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أوقات متعددة وأحوال مختلفة حسب النشاط ولتبيين أن كل ذلك جائز .
ثم هذه الأحاديث دالة على سنية قيام الليل لأنه - صلى الله عليه وسلم - فعله وواظب عليه ، وأن الوتر من صلاة الليل ، وقد كنا ألممنا ببعض في ( . . . ) في كتاب العلم في باب : السمر في العلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في مبيته في بيت ميمونة .
ونختم ذلك بكلام nindex.php?page=showalam&ids=15167المحاملي في "لبابه " حيث قال : صلاة الوتر على ستة أنواع : ركعة واحدة ، ثلاث ركعات مفصولة ، خمس لا يقعد إلا في آخرهن ويسلم ، سبع يقعد في السادسة ولا يسلم ثم يقوم إلى السابعة ويتمها ، تسع ركعات يتشهد في الثامنة ولا يسلم ثم يقوم ، إلى التاسعة فيتمها ، إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ثم فرده .