حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الأول يأتي في الصوم وصفته - صلى الله عليه وسلم - ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم [ ص: 110 ] أيضا ، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وقال : حسن صحيح .
أخرجاه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عنها .
قال أبو عمر : وهكذا هو في "الموطأ " عند جماعة الرواة فيما علمت ، ورواه محمد بن معاذ بن المستهل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عنها . والصواب الأول .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الاعتصام وصفته - صلى الله عليه وسلم - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16001سعيد بن ميناء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر . وحديثها الثاني أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقد أسلفنا اختلاف الآثار في عدد صلاته - صلى الله عليه وسلم - قريبا .
واختلف العلماء في عدد الصلاة في رمضان ، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، ثنا إبراهيم (ت . ق ) بن عثمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، عن مقسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=911378أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر ، وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وعلي nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن [ ص: 111 ] كعب ، وبه قال الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، إلا أن إبراهيم هذا هو جد ابن شيبة ، وهو ضعيف فلا حجة في حديثه ، والمعروف القيام بعشرين ركعة في رمضان عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ونقله nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن جمهور العلماء ، ونقله ابن رشد عن داود .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أدركت الناس يصلون ثلاثا وعشرين ركعة ، الوتر منها ثلاثا .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي عن داود بن قيس . قال : أدركت الناس في المدينة في زمان nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=11795وأبان بن عثمان يصلون ستا وثلاثين ركعة ، ويوتر بثلاث . وهو قول مالك وأهل المدينة ، وجعله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي خاصا بأهل المدينة ; لشرفهم وفضل مهاجرهم . ونقل ابن رشد عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الوتر بركعة . وحكي [أن] nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد ، كان يقوم بأربعين ركعة ويوتر بسبع .
[ ص: 113 ] وقولها : (أتنام قبل أن توتر ؟ ) كأنها توهمت أن الوتر إثر الصلاة على ما شاهدته من أبيها ; لأنه كان يوتر إثرها ، فلما رأت منه خلاف ذلك سألته عن ذلك فأخبرها أن عينيه تنامان ولا ينام قلبه -أي : عن مراعاة الوقت- وليس ذلك لأبيها ، وهذه من أعلى مراتب الأنبياء ، ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : رؤيا الأنبياء وحي . لأنهم يفارقون سائر البشر في نوم القلب ، ويساوونهم في نوم العين ، وكان يغط ثم يصلي . قال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : كان محفوظا ، وإنما كان يتوضأ من الانتباه من النوم وإن كان لا يتوضأ بعد نومه ; لأنه كان يتوضأ لكل صلاة ، ولا يبعد أن يتوضأ إذا غامر قلبه النوم واستولى عليه ، وذلك في النادر ، كنومه في الوادي إلى أن طلعت الشمس ، ليسن لأمته أن الصلاة لا يسقطها خروج الوقت وإن كان معلوما بنوم أو نسيان .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الآتي : قيامه - صلى الله عليه وسلم - بالليل ، ومعنى قيامه عند الركوع ; لئلا يخلي نفسه من فضل القيام في آخر الركعة ، وليكون انحطاطه إلى الركوع والسجود من قيام إذ هو أبلغ وأشد في التذلل والخشوع .
وفيه : دليل للمذهب الصحيح أنه يجوز أن يقال : رمضان . بغير [ ص: 114 ] إضافته إلى شهر ، وإنما سألها nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة عن صلاته في رمضان ليقف على حقيقة ركعاته .
وفيه : جواز الركعة الواحدة بعضها قياما وبعضها قعودا ، وهو مذهبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وعامة العلماء ، وسواء قام ثم قعد أو عكس ، ومنعه بعض السلف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب : لا تجزئه .
وقولها : من صلاة الليل جالسا . اختلف في كيفية الجلوس في الصلاة ، فعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : يقعد في حال القراءة كما يقعد في سائر الصلاة ، وإن شاء توبع وإن شاء احتبى . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : يحتبي . وعنه : يتربع إن شاء . وعن محمد : يتربع . وعن nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : يقعد كما (يقعد ) في التشهد . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في صلاة الليل : يتربع من أول الصلاة إلى آخرها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : إن جاء في وقت الركوع والسجود يقعد كما يقعد في تشهد المكتوبة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : يركع متربعا ، وإذا أراد الركوع ثنى رجله اليسرى وافترشها ، وهو مخير بين أن يركع من قعود وبين أن يقوم عند آخر قراءته .
[ ص: 115 ] قال في "المغني " : فإن الأمرين جميعا جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما روته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عنه . والإقعاء مكروه ، والافتراش عندنا أفضل من التربع على أظهر أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ثالثها : ينصب ركبته اليمنى كالقارئ بين يدي المقرئ . وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يتربع . كما ذكره القرافي في "الذخيرة " ، وقال في "المغني " عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يقعد متربعا في حال القيام ويثني رجليه في الركوع والسجود ، ثم القعود في حقه - صلى الله عليه وسلم - كالقيام في حال القدرة وغيرها تشريفا له وتخصيصا .