1159 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15303عبد الله بن يزيد ، حدثنا سعيد -هو ابن أبي أيوب- قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=651089صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء ، ثم صلى ثمان ركعات ، وركعتين جالسا ، وركعتين بين النداءين ، ولم يكن يدعهما أبدا . [انظر : 619 - مسلم : 724 - فتح: 3 \ 42]
هذا بعض طرق nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في قيام الليل .
وفيه : تأكد ركعتي الفجر ، وأنهما من أشرف التطوع ; لمواظبته عليهما ، وملازمته لهما ، وعند المالكية خلاف هل هي سنة أم من الرغائب ؟ فالصحيح عندهم أنها سنة ، وهو قول جماعة العلماء ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري إلى وجوبها ، وهو شاذ لا أصل له ، قاله الدوادي . ولم يثبت من nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هنا في الحضر ولا في السفر . والمراد بـ (بين النداءين ) : الأذان والإقامة ، وهو وقتها .
وقوله : (وركعتين جالسا ) . هذا فعله بعض الأحيان ; لبيان الجواز ، وإلا فالمستقرأ من حاله أن الوتر كان آخر صلاته ، ففي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كان يصلي من الليل حتى تكون آخر صلاته الوتر ; فهو قال -كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي - على تركها بعد الوتر وقد أمر بأن نجعل آخر صلاتنا بالليل وترا ،
[ ص: 137 ] أخرجاه .
فائدة : روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث أبي غالب عن أبي أمامة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في هاتين الركعتين وهو جالس إذا زلزلت [الزلزلة : 1] ، و قل يا أيها الكافرون [الكافرون : 1] وفي رواية له عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مثله ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أيضا : فقرأ فيهما بالرحمن والواقعة .
وترجم nindex.php?page=showalam&ids=15167المحاملي في كتابه : باب : ركعتين بعد الوتر ، ثم قال : ويصلي بعد الوتر ركعتين قاعدا متربعا ، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة إذا زلزلت وفي الثانية بعدها قل يا أيها الكافرون وإذا ركع وضع يديه على الأرض ، ويثني رجليه كما يركع القائم ومثله في السجود يثني رجليه ، وهو غريب .
فائدة :
في فضل ركعتي الفجر سيأتي في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - في شيء من النوافل أشد تعاهدا منه عليهما .
[ ص: 138 ] وفي لفظ : ما رأيته في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر . ويروى ولا إلى غنيمة . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير عنها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : لا تدع ركعتي الفجر ولو طرقتك الخيل .
اختلف العلماء في الوقت الذي يقضيها فيه من فاتته ، فأظهر أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تقضى مؤبدا ولو بعد الصبح . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وأبى مالك ذلك ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن أكثر العلماء .
وقالت طائفة : يقضيها بعد طلوع الشمس ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن : يقضيهما بعد الطلوع إن أحب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : لا يقضيهما من فاتته ، وليسا بمنزلة الوتر .
[ ص: 140 ] فرع :
عند المالكية من دخل المسجد وقد أصبح صلى ركعتي الفجر فقط .
وقيل : بعد التحية ، ولو ركع في بيته ففي ركوعه روايتان ، ثم في تعيينها قولان .
فرع :
من لم يصلهما وأدرك الإمام في صلاة الصبح أو أقيمت عليه فقالت طائفة : "لا صلاة إلا المكتوبة " ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور .
وفيه قول ثان : أنه يصليهما في المسجد والإمام يصلي ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، إلا أنهما قالا : إن خشي أن تفوته الركعتان دخل مع الإمام ، وإن طمع بإدراك الركعة الثانية صلاهما ثم دخل مع الإمام ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة مثله ، إلا أنه قال : لا يركعهما في المسجد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن دخل المسجد فلا يركعهما وليدخل معه في الصلاة ، وإن كان خارج المسجد ولم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركعهما ، وإن خاف أن تفوته الأولى فليدخل وليصل معه ، ثم يصليهما إن أحب بعد طلوع الشمس .
[ ص: 141 ] فرع :
من ظن أن الفجر طلع فركعهما ، ثم علم أنه ركعهما قبل طلوعه أعادهما ، ذكره في "المدونة " وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : لا يعيدهما ، وذكره عن ربيع nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم وسالم ، وإن لم يعلم هل كان طلع : ففي "المدونة " : أرجو أن لا بأس به ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إذا ركعهما وهو لا يوقن بالفجر لم تجزئاه .
فرع :
ثبت في الصحيحين -كما سيأتي- من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخففهما حتى إني لأقول : هل قرأ فيهما ؟ ومشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يقرأ فيهما إلا بأم القرآن ، وقيل : وسورة قصيرة . وقيل : قولوا آمنا بالله [البقرة : 136] وقيل : قل يا أهل الكتاب تعالوا [آل عمران : 64] وسيأتي ذلك في بابه واضحا .