1108 [ ص: 143 ] 24 - باب: من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع
1161 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15532بشر بن الحكم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15956سالم أبو النضر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=651091أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى فإن كنت مستيقظة حدثني ، وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة . [انظر : 619 - مسلم : 743 - فتح: 3 \ 43]
[ ص: 144 ] وراويه عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=15956سالم أبو النضر ، وراويه عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان وهو ابن عيينة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : كان سفيان يشك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر ويضطرب فيه ، وربما شك في حديث زياد ، ويقول : يختلط علي .
ثم قال غير مرة : حديث nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر كذا ، وحديث زياد كذا ، وحديث محمد بن عمرو كذا ، على ما ذكرت كل ذلك .
وأما حديثها الأول ، فهو من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عنها ، ثم قال : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وجماعات عددهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وكذلك قاله nindex.php?page=showalam&ids=11823أبو الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
[ ص: 145 ] قلت : هو طريق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وخالفهم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فذكر الاضطجاع بعد الوتر ، ثم ساقه وعزاه إلى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، كذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والعدد أولى بالحفظ من الواحد ، قال : ويحتمل أن يكونا محفوظين ، فنقل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أحدهما ونقل الباقون الآخر ، واختلف فيه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فروي عنه أنه كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع .
وروى كريب عنه ما دل على أن اضطجاعه كان بعد الوتر ، قال : ويحتمل في ذلك ما احتمل في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وذكر عن الذهلي أن الصواب الاضطجاع بعد الركعتين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "التمييز " : وهم مالك في ذلك ، وخولف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وسلف عن جماعة رووا عنه أن الاضطجاع بعدهما إذا علمت ذلك .
واختلف العلماء في الضجعة بعد ركعتي الفجر ، فذهبت طائفة إلى أنها سنة يجب العمل بها ، وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ذهب قوم إلى أن المصلي بالليل إذا ركع ركعتي الفجر كان عليه أن يضطجع ، وزعموا أنها سنة ، واحتجوا بحديث الباب وغيره بما ذكرناه ، وقال : هكذا قال كل من رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس فإنه جعل الاضطجاع فيه بعد الوتر ، واحتجوا أيضا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=672993 "إذا صلى أحدكم ركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه " .
[ ص: 146 ] وذهبت طائفة إلى أنها ليست سنة ، وإنما كانت راحة لطول قيامه ، واحتجوا بالحديث الثاني عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنه لا بأس بها إن لم يرد بها الفضل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يسأل عنها فقال : ما أفعله أنا ، فإن فعله رجل . ثم سكت ، كأنه لم يعبه إن فعله . قيل له : لم لم تأخذ به ؟ قال : ليس فيه حديث يثبت . قلت له : حديث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . قال : رواه بعضهم مرسلا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : إنه معلول ; لم يسمعه أبو صالح من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وبين nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش وأبي صالح كلام .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أن الأول في رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فكأنه فعله - صلى الله عليه وسلم - ; للرواية التي هي عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي صالح سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يحدث nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم ، أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفصل بينها وبين الصبح بضجعة على شقه الأيمن .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم من وجوه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أنكره ، وقال : إنها بدعة .
وعن إبراهيم وأبي عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، أنهم أنكروا ذلك ، ومشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها لا تسن . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض في هذا الاضطجاع : الاضطجاع بعد صلاة الليل وقبل ركعتي الفجر .
[ ص: 147 ] وفي الرواية الأخرى عنها ، أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يضطجع بعد ركعتي الفجر .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن الاضطجاع كان كالأول قال : وهذا فيه رد على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه ، في أن الاضطجاع بعدها سنة .
قال : وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة إلى أنها بدعة ، وأشار إلى أن رواية الاضطجاع مرجوحة ، ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلها أنه سنة ، فكذا بعدهما .
وقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : فإن كنت مستيقظة حدثني ، وإلا اضطجع . فهذا يدل على أنه ليس بسنة ، واعترض النووي فقال : الصحيح -أو الصواب إن شاء الله- أن الاضطجاع بعد سنة الفجر سنة ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة السالف : "إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه " . رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي بإسناد صحيح على شرط الشيخين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حسن صحيح ، قال : فهذا صحيح صريح في الأمر بالاضطجاع .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بالاضطجاع بعدها وقبلها ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قبلها ، فلا يخالف هذا ، فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلها ألا يضطجع بعدها ولعله - عليه السلام - ترك الاضطجاع بعدها في بعض الأوقات بيانا للجواز لو ثبت الترك فلعله كان يضطجع قبل وبعد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : هذه ضجعة الاستراحة ، وليست بواجبة عند الجمهور ، ولا سنة خلافا لمن حكم بوجوبها من أهل الظاهر ، ولمن [ ص: 148 ] حكم بسنتها ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : فإن كنت مستيقظة حدثني . . . الحديث .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه أشار إلى الاضطجاع للفصل بين النافلة والفريضة . ثم سواء كان ذلك الفصل بالاضطجاع ، أو التحديث ، أو التحول عن ذلك المكان أو غيره ، والاضطجاع غير متعين لذلك .
ولما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أن هذه الضجعة سنة يجب العمل بها أنه فعلها nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري ، nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج ، ورواية ضعيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، وروى مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة .
قلت : وحكاها nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن جماعة : nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ، وأبي رافع ، كذا قال ، وإنما هو nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، قال : -يعني nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال - وذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الضجعة إنما كان يفعلها للراحة من تعب القيام وكرهوها ، وممن كرههاnindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة قال : قال أبو الصديق الناجي : رأى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قوما قد اضطجعوا بعد ركعتي الفجر ، فأرسل إليهم فنهاهم ، فقالوا :
[ ص: 149 ] نريد السنة . قال ابن عمر : ارجع إليهم فأخبرهم أنها بدعة . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال : رأى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رجلا اضطجع بعد الركعتين ، فقال : احصبوه .
وقال أبو مجلز : سألت -أعني : ابن عمر- عنها فقال : يتلعب بكم الشيطان .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : صحبت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في السفر والحضر فما رأيته اضطجع بعد ركعتي الفجر . وعن إبراهيم قال : قال عبد الله : ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما تتمعك الدابة والحمار ، إذا سلم فقد فصل . ونحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=13033ابن جبير ، وعن الحسن بن عبيد الله قال : كان إبراهيم يكره الضجعة المذكورة . وعنه أنها ضجعة الشيطان ، وعن الحسن كراهتها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13033ابن جبير : لا يضطجع بعد الركعتين قبل الفجر ، واضطجع بعد الوتر -وكل هذه الآثار في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة - وعن عبد الكريم أن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة دخل المسجد والناس في الصلاة فركع ركعتين ، ثم أمس جنبه الأرض ، ثم قام فدخل مع الناس في الصلاة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، عن محمد كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع . وعن أبي هريرة الأمر بها .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=672996خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - لصلاة [ ص: 150 ] الصبح ، وكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله ، فيه أبو الفضل الأنصاري ، وهو غير مشهور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : هذه الضجعة منه إنما كانت في الغب ; لأنه كان أكثر عمله أن يصليها إذا جاء المؤذن للإقامة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : إنها سنة على جنبه الأيمن . وأنكره nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . وكان nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم وسالم (يفعلونه ) . واختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه ليس بسنة ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنكره .
وحكمة الاضطجاع على الأيمن أن لا يستغرق في النوم ; لأن القلب في جهة اليسار ، فيتعلق حينئذ فلا يستغرق ، بخلاف ما إذا نام على يساره فإنه في دعة واستراحة فيستغرق .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : والحديث الثاني يبين أن الضجعة ليست بسنة ، وأنها للراحة ، من شاء فعلها ، ومن شاء تركها . ألا ترى قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : (فإن كنت مستيقظة حدثني ، وإلا اضطجع ) . فدل أن اضطجاعه إنما كان يفعله إذا عدم التحديث معها ; ليستريح من نصب القيام .
وفي سماع nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قيل : فمن ركع ركعتي الفجر ، أيضطجع على شقه الأيمن ؟ قال : لا . يريد : لا يفعله استنانا ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله استنانا ، وكان ينتظر المؤذن حتى يأتيه .
وإنما ترك الشارع الاستغفار وحدثها ، وقد مدح تعالى المستغفرين بالأسحار ; لأن السحر يقع على ما قبل الفجر كما يقع على ما بعده . ومنه [ ص: 151 ] قيل للسحور : سحور ; لأنه طعام في السحر قبل الفجر ، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - أخذ بأوفر الحظ من القيام ، واستغفار الملك العلام . وقد سلف أنه قبل الفجر مطلوب ، لقوله : "من يستغفرني فأغفر له ؟ " والتكلم في أثنائه من شأن يصلحه ، وعلم ينشره لا يخرجه عن الاسم المرغوب .
واختلف السلف في الكلام بعد ركعتي الفجر ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ربما تكلم بعدهما . وقال إبراهيم : لا بأس أن يسلم ويتكلم بالحاجة بعدهما . وعن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين مثله . وكره الكوفيون الكلام قبل صلاة الفجر إلا بخير . وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يتكلم في العلم بعد ركعتي الفجر ، فإذا سلم من الصبح لم يتكلم مع أحد حتى تطلع الشمس .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يكره الكلام قبل الفجر وإنما يكره بعده إلى طلوع الشمس .
وممن كان لا يرخص في الكلام بعد ركعتي الفجر : قال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : رأى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رجلا يكلم آخر بعد ركعتي الفجر فقال : إما أن تذكر الله ، وإما أن تسكت . وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير مثله . وقال إبراهيم : كانوا يكرهون الكلام بعدهما ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء . وسئل nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد : هل تفرق بين صلاة الفجر وبين الركعتين قبلهما بكلام ؟ قال : لا ، إلا أن يتكلم بحاجة إن شاء . ذكر هذه الآثار nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة .
[ ص: 152 ] والقول الأول أولى ; لشهادة السنة الثابتة له ، ولا قول لأحد مع السنة .
واختلفوا في التنفل بعد طلوع الفجر . وكرهت طائفة الصلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء . وحجتهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=30860 "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر " .
ويروى أيضا من مرسلات nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وأجاز ذلك آخرون ، روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قالوا : إذا طلع الفجر صل ما شئت . ذكر هذا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق . وعندنا كراهته إلا بعد فعل الفرض .