1112 1171 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16936محمد بن جعفر ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16986محمد بن عبد الرحمن ، عن عمته عمرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ح . وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير ، حدثنا يحيى -هو ابن سعيد - عن nindex.php?page=showalam&ids=16986محمد بن عبد الرحمن ، عن عمرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=651095كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح ، حتى إني لأقول : هل قرأ بأم الكتاب ؟! [انظر : 619 - مسلم : 724 - فتح: 3 \ 46]
ذكر فيه حديثين عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أولهما :
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا . رواه عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري المدني عن عائشة محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن [ ص: 168 ] زرارة ، كذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره ، وقيل : محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن سعد . وقيل : ابن أسعد .
قال المزي : هو ابن أخي عمرة بنت عبد الرحمن . قال : وهو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ، قلت : فعلى هذا هو ابن ابن أخيها لا ابن أخيها ، بين ذلك الجياني ، فقال : محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة وسعد أخو أسعد . قاله nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، يروي عن عمته عمرة وغيرها ، ثم قال : هكذا أتى في هذا الحديث ، وإنما هي عمة أبيه ، فإنها عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة . وكذا قال أبو طاهر وابن عساكر : إنها عمة أبيه .
فمن قال : محمد بن عبد الرحمن بن سعد . فقد نسبه إلى جده لأبيه ، ومن قال : محمد بن عبد الرحمن بن أسعد فإلى جده لأمه ، وهذا روى عنه يحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة وغيرهما ، كان واليا على المدينة زمن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، مات سنة أربع وعشرين ومائة ، وهو ثقة وله أحاديث ،
[ ص: 169 ] وذكر أبو مسعود أن محمد بن عبد الرحمن هذا هو أبو الرجال ، وأبو الرجال هو : محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان ، ويقال : ابن عبد الله بن حارثة بن النعمان الأنصاري النجاري ، لقب بأبي الرجال ; لأن له عشرة أولاد رجالا ، وجده حارثة بدري ، وسبب اشتباه ذلك على أبي مسعود أنه روى عن عمرة -وعمرة أمه- لكنه لم يرو عنها هذا الحديث ; ولأنه روى عنه يحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة . وقد نبه على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب فقال في حديث محمد بن عبد الرحمن ، عن عمته عمرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الركعتين بعد الفجر من قال : في هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن ، فقد وهم ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة لم يرو عن أبي الرجال شيئا ، وكذلك من قال : عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن أمه عمرة .
وذكر الجياني أن محمد بن عبد الرحمن أربعة من تابعي أهل المدينة ، أسماؤهم متقاربة ، وطبقتهم واحدة ، وحديثهم مخرج في [ ص: 170 ] الكتابين .
والأول : (محمد ) بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وأبي سلمة ، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، وروى عن أمه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وروى عنه يحيى الأنصاري ، وذكر ابن عساكر في حديث : "يقطع السارق " أن أبا مسعود الدمشقي ذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير رواه عن محمد بن عبد الرحمن -يعني : أبا الرجال- عن أمه عمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . قال ابن عساكر : وذكر حديث يحيى عن محمد بن عبد الرحمن هذا ، هو ابن سعد بن زرارة ، لا عن أبي الرجال . قال : ورواه آخرون عن أبي إسماعيل القناد فقال : عن يحيى ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن عمرة .
والثاني : (محمد ) بن عبد الرحمن بن نوفل أبو الأسود يتيم عروة .
الثالث : (محمد ) بن عبد الرحمن يعني : ابن زرارة .
[ ص: 171 ] والرابع : (محمد ) بن عبد الرحمن أبو الرجال .
والمراد بالنداء الثاني ; لأن الأول للتأهب .
إذا تقرر ذلك :
فاختلف العلماء في القراءة في ركعتي الفجر على أربعة مذاهب ، حكاها nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي :
أحدها : لا يقرأ فيهما .
ثانيها : يخفف ، يقرأ فيهما بأم القرآن خاصة ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كما سلف قبيل باب الضجعة .
ثالثها : يخفف ، ولا بأس أن يقرأ مع أم القرآن سورة قصيرة ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد أنه لا بأس أن يطيل القراءة فيهما ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة .
رابعها : قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ربما قرأت فيهما حزبي من القرآن ، وهو قول أصحابه ، واحتج لهم nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فقال : لما كانت ركعتا الفجر من أشرف التطوع ، كما سلف من أنهما خير من الدنيا وما فيها ، كان الأولى أن يفعل فيها أشرف ما يفعل في التطوع من إطالة القراءة فيهما ، وهو عندنا أفضل من التقصير ; لأنه من طول القنوت الذي فضله الشارع في التطوع على غيره .
[ ص: 172 ] ومن قال : لا قراءة فيهما . احتج بحديثي الباب ، وجوابه رواية nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن محمد بن عبد الرحمن : سمعت عمتي عمرة تحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى الفجر صلى ركعتين ، أقول يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ، فهذا خلاف أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الأخرى ; لأنها أثبتت في هذا الحديث قراءة أم القرآن ، فذلك حجة على من نفاها ، وهو حجة أيضا لمن قال : يقرأ فيهما بأم القرآن خاصة ; لأنها مع الفجر من حيث الصورة كالرباعية ، ومن سنة الرباعية أن تكون ركعتان منها بأم القرآن ، وقد يجوز أن يقرأ فيهما بالفاتحة وغيرها ، وتخفف القراءة حتى يقال على التعجب من تخفيفه : هل يقرأ فيهما بالفاتحة ؟
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16115أبو وائل عن عبد الله مثله وقال : ما أحصي ما سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بذلك . وبه كان يأخذ nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، وقد روي مثله من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ركعتي الفجر خاصة وهي على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ومن جوز تطويل القراءة فيهما ; لأنه لم يحفظ عنه خلافها ، ولا قياس لأحد مع وجود السنة الثابتة ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16972لابن سيرين قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي فقال : ما أدري ما هذا ؟ وكان أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يأخذون في ذلك [ ص: 173 ] بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في تخفيف القراءة ، وتخفيفهما -والله أعلم- لمزاحمة الإقامة ; لأنه كان لا يصليهما في أكثر أحواله إلا حتى يأتيه المؤذن للإقامة ، وكان يغلس بصلاة الصبح .
في قولها : (ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين ) ، ظاهره أنهما في بيتها ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : فعلهما في المسجد أحب إلي ; لأنهما من السنن التي ينبغي إظهارها ، ولذلك واظب الشارع عليها .