وقد سلف قريبا في باب : ما جاء في التطوع مثنى مثنى ، تابعه كثير بن فرقد ، nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد : عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : بعد العشاء في أهله . كذا هو ثابت في عدة نسخ ، وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في "مستخرجه " ، ويقع في بعضها بعد قوله : فأما المغرب والعشاء ففي بيته . قال nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد : إلى آخره ، تابعه كثير بن فرقد nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، والمراد بسجدتين : ركعتان . عبر [ ص: 175 ] عن الركوع بالسجود ، وهو يبين حديث الكسوف (ركعتين في سجدة ) ، أي : في ركعة . على ما روته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
وقوله : (ففي بيته ) . أي : في بيت حفصة ، كذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي ، ولا تعارض بين حديثه هذا وحديثه السالف في باب : الصلاة بعد الجمعة ، وبعد المغرب ركعتين في بيته ، وبعد العشاء ركعتين ، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين . فإن ظاهره أنه مخالف له للعشاء والجمعة ، وقد أسلفنا ما يوضحه هناك .
وقوله : (كانت ساعة لا أدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها ) هو من قوله : من قبل صلاة الفجر [النور : 58] ، وقيل : إن هذه الآية للنساء خاصة .
أي : إن سبيل الرجال أن يستأذنوا في كل وقت ، والنساء يستأذن في هذه الأوقات خاصة ، حكاه النحاس . ثم تطوعه - صلى الله عليه وسلم - بهذه النوافل قبل الفرائض وبعدها ; لأن أفضل الأوقات أوقات صلوات الفريضة .
وفيها تفتح أبواب السماء للدعاء ، ويقبل العمل الصالح ، فلذلك يحيها - صلى الله عليه وسلم - بالنوافل ، ولكن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر التنفل قبل العصر .
وقد اختلف السلف في ذلك ، فكان بعضهم يصلي أربعا ، وبعضهم ركعتين ، وبعضهم لا يرى الصلاة قبلها ، فممن كان يصلي أربعا علي ، وقد رواه كما سلف . وقال إبراهيم : كانوا يحبون أربعا قبل العصر .
وممن كان يصلي ركعتين ، روى سفيان وجرير ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : كانوا يركعون الركعتين قبل العصر ولا يرون أنها من السنة .
وممن كان لا يصلي فيها شيئا ، روى nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه كان لا يصلي قبل العصر شيئا ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة عن الحسن مثل ذلك . وروى فضيل ، عن منصور ، عن إبراهيم أنه رأى إنسانا يصلي قبل العصر ، فقال : إنما العصر أربع . والصواب عندنا -كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري - أن الفصل في التنفل قبل العصر بأربع ركعات ; لصحة الخبر بذلك عن علي ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ساقه من حديث عاصم بن ضمرة عن علي قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=662764رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى أربع ركعات قبل العصر . وأما قول [ ص: 177 ] nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : (فأما المغرب والعشاء في بيته ) . فقد اختلف في ذلك ، فروى قوم من السلف منهم nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف أنهما كانا يركعان الركعتين بعد المغرب في بيوتهم .
وقال العباس بن سهل بن سعد : لقد أدركت زمن عثمان وإنه ليسلم من المغرب فما أرى رجلا واحدا يصليهما في المسجد ، كانوا يبتدرون أبواب المسجد يصلونها في بيوتهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران : كانوا يحبون الركعتين بعد المغرب ، وكانوا يؤخرونها حتى تشتبك النجوم .
وروي عن طائفة أنهم كانوا يتنفلون النوافل كلها في بيوتهم دون المسجد . روي عن عبيدة أنه كان لا يصلي بعد الفريضة شيئا حتى يأتي أهله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش : ما رأيته متطوعا حياته في مسجد إلا مرة صلى بعد الظهر ركعتين ، وكانت طائفة لا تتنفل إلا في المسجد ، روى عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يصلي سبحته مكانه ، وكان أبو مجلز يصلي بين الظهر والعصر في المسجد الأعظم . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : التنفل في المسجد هو شأن الناس في النهار ، وبالليل في بيوتهم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وحجة ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : nindex.php?page=hadith&LINKID=856942صليت مع [ ص: 178 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء الآخرة ، ثم صلى حتى لم يبق في المسجد أحد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : والذي يقول : إن حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ، وسفيان بن جبير .
وقوله : "صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة " هي صحاح كلها ، لا يدفع شيء منها شيئا ، وذلك نظير ما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يعمل العمل ; ليتأسى به فيه ، ثم يعمل بخلافه في حال آخر ; ليعلم بذلك من فعله أن أمره بذلك على وجه الندب ، وأنه غير واجب العمل به .