1120 [ ص: 179 ] 30 - باب: من لم يتطوع بعد المكتوبة
1174 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11867أبا الشعثاء جابرا قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنه - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=651103صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانيا جميعا ، وسبعا جميعا . قلت : يا أبا الشعثاء ، أظنه أخر الظهر وعجل العصر ، وعجل العشاء وأخر المغرب . قال : وأنا أظنه . [انظر : 543 - مسلم : 705 - فتح: 3 \ 51]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : قال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب : لعله كان في ليلة مطيرة ، قال : عسى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : وليس فيه أنه لم يصل قبل الظهر ولا بعد العشاء ، ولا أنه صلى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى ذلك بعذر المطر .
قلت : في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ولا مطر . وما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المطر مشهور مذهبه في غير المغرب والعشاء خلافه . وقيل : إنه لا يمنعه ، وإنما كره أن يقدم العصر على وقتها المختار .
[ ص: 180 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : لو فعله فاعل لغير حاجة جاز ; لأنه يصلي كل صلاة في وقتها . يعني : في الظهر والعصر . أي : والمغرب والعشاء مثله ، إلا أن يريد أن وقت المغرب عند الغروب فيه خلاف عندهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : إنما ترك التنفل فيه ; لأن السنة عند جميع الصلوات ترك التنفل ، فأراد - صلى الله عليه وسلم - أن يعلم أمته أن التطوع ليس بلازم لا يسع تركه ; ولذلك كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يتنفل في السفر .