حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس سلف مسندا في باب الصلاة على الحصير . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة سلف في الكسوف .
ثم ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع : أنه عقل مجة مجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وجهه . . إلى آخره .
وفيه : فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا ، وقد سلف في كتاب العلم ، وباب : المساجد في البيوت . وهو كما ترجم له من جواز الجماعة في النافلة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : لا بأس أن يؤم النفر في النافلة في صلاة الضحى وغيرها كالرجلين والثلاثة ، وأما أن يكون مشتهرا جدا ، ويجتمع له الناس فلا . قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب قيام رمضان ; لما في ذلك من سنة أصحاب محمد- صلى الله عليه وسلم - .
ولنذكر هنا من فوائده فوق الخمسين فائدة ، فقد طال العهد به :
والتخلف عن المسجد في الطين والظلمة . وصلاة المرء المكتوبة وغيرها في بيته . وسؤال الكبير إتيانه إلى بيته ليتخذ مكان صلاته مصلى . وذكر المرء ما فيه من العلل متعذرا ، ولا تكون شكوى فيه .
وأجاب الشارع من سأله . وسير الأتباع مع التابع . وصحبة أفضل الصحابة إياه . وتسميته لأبي بكر وحده لفضله . وأن صاحب البيت أعلم بأماكن بيته فهو أدرى به .
الحادية بعد العشرين : التبرك بآثار الصالحين ، وطلب العين تقديما على الاجتهاد ، فإن كل موضع صلى فيه الشارع فهو عين لا يجتهد فيه ، وطلب الصلاة في موضع معين لتقوم صلاته فيه مقام الجماعة ببركة من صلى فيه ، وترك التطلع في نواحي البيت ، وصلاة النافلة جماعة في البيوت ، وفضل موضع صلاته - صلى الله عليه وسلم - ، وأن نوافل النهار تصلى ركعتين [ ص: 210 ] كالليل ، وأن المكان المتخذ مسجدا ملكه باق عليه ، وأن النهي أن يوطن الرجل مكانا للصلاة إنما هو في المساجد دون البيوت ، وصلاة الضحى .
الحادية بعد الثلاثين : صنع الطعام الكثير عند إتيانه لهم ، وإن لم يعلم بذلك ، وعدم التكلف فيما يصنع ، فكان لا يعيب طعاما ، وهو أدوم على فعل الخيرات .
والخزير بالخاء والزاي المعجمتين : طعام يتخذ من دقيق ولحم كما ذكر الخطابي . قال الجوهري : يقطع اللحم صغارا على ما في القدر ، فإذا نضج ذر عليه الدقيق ، وإن لم يكن لحما فهو عصيدة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : هي دقيق ملبك بشحم أي : يخلط بشحم ، كانت العرب تعير به .
وقال أبو الهيثم : إذا كان من دقيق فهي خزيرة ، وإن كان نخالة فهي حريرة . والاكتفاء بالإشارة . ويجوز أن يكون تلفظ به معها ، وأنه يعبر بالدار عن المحلة التي فيها الدور ، ومثله في الحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=653523 "خير دور الأنصار بنو النجار . . . " ثم عدد جماعة ، وفي آخره : "وفي كل دور الأنصار خير " . وكذا حديث : أمر ببناء المساجد في الدور ، وتنظيفها . أراد المحال . وكذا قوله تعالى : سأريكم دار الفاسقين
[ ص: 211 ] [الأعراف : 145] واجتماع القبيل إلى الموضع الذي يأتيه الكبير ليؤدوا حقه ، ويأخذوا حظهم منه ، وعيب من حضر على من تخلف ونسبته إلى أمر يتهم به ، وهو مالك بن الدخشم ، شهد بدرا واختلف في شهوده العقبة ، وظهر من حسن إسلامه ما ينفي عنه تهمة النفاق ، وكراهية من يميل إلى المنافقين في حديثه ومجالسته ، وأن من رمى مسلما بالنفاق لمجالسته لهم لا يعاقب ولا يقال له : أثمت . وأن الشارع كان يأتيه الوحي ولا شك فيه .
الحادية بعد الأربعين : أنه لا يحب الله ورسوله منافق ، وأن الكبير إذا علم بصحة اعتقاد من نسب إلى غيره يقول له : لا تقل ذلك . وأن من عيب بما يظهر منه لم يكن عيبة ، وأن من تلفظ بالشهادتين واعتقد حقيقة ما جاء به مات على ذلك فاز ودخل الجنة ، وأصابه بذنوبه سفع منها ، وإخبار من سمع الحديث من صاحب صاحبا مثله وغيره ليثبت ما سمع ويشهد ما عند الذي يخبره من ذلك ، وإنكار من روى حديثا من غير أن يقطع بنفيه ، وقيل : إن الإنكار ; لأن ظاهره تحريم دخول النار على من قال : لا إله إلا الله . كقول بعض أهل الأهواء .
وقيل : معنى التحريم هنا : تحريم الخلود في النار ، وغزو أرض الروم ، وكان أبو أيوب تخلف عن الخروج مع يزيد قبل ذلك العام ،
[ ص: 212 ] ثم ندم وقال : ما علي لو خرجت أقاتل على نفسي من الآخرة ، ولكل أحد ما يحتسب . والمراجعة ; فإن nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع الأنصاري أوجب على نفسه إن سلم أن يأتي عتبان فيسأله ، وكان محمود مقيما بالشام ، وذكر العمرة ليصف ما جرى وليتأسى به أن يجمع في طريقه العمرة والسفر إلى أبي أيوب والرحلة في العلم . وأن ذكر ما في الإنسان على وجه التعريف ليس عيبة لذكره عمى عتبان .
الحادية بعد الخمسين : إمامة الأعمى وجلب الحديث لصلاته بهم جماعة في النافلة ، والإسرار بالنوافل ، وفيه غير ذلك بما سلف ، فلا بد لك من مراجعته .