1197 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك ، سمعت قزعة -مولى زياد -قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - nindex.php?page=hadith&LINKID=651122يحدث بأربع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأعجبنني وآنقنني ، قال : " لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم . ولا صوم في يومين : الفطر والأضحى ، ولا صلاة بعد صلاتين : بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب ، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام ، ومسجد الأقصى ، ومسجدي " . [انظر : 586 - مسلم : 827 - فتح: 3 \ 70]
ذكر فيه حديث قزعة مولى زياد : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - يحدث بأربع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأعجبني== وانقنني . . الحديث .
سلف في أول باب فضل الصلاة في مسجد مكة ، والآنق -بالفتح- : الفرح والسرور . وكذا ضبطه nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي وشرحه بذلك ، وحذف الكلام عليه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال رأسا لتقدمه في الباب المذكور . وقال ابن التين : آنقنني ، أي : فرحنني . قال : وفي رواية أخرى : وآثقنني . بالثاء المثلثة ، وفي رواية بالمثناة ، قال : ولا وجه لها في اللغة .
وقوله : ( "ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس " ) . قال ابن التين : فيه دليل لنا على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن من صلى الصبح لا يركع ركعتي الفجر إذا لم يكن ركعهما ، وقد سلف ذكره .
وقوله : ( "ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " ) أي : بعد فعلها . ويحتمل أن المراد : بعد الفراغ منها وإن لم يفعل هو ، كما في [ ص: 254 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الآخر .
وفي "رءوس المسائل " عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : لا يصلي حينئذ صبح يومه ، ويصلي عصر يومه . قال عنه : ولو افتتح الصبح فطلعت الشمس بعد أن صلى ركعة بطلت صلاته وإن كان صبح يومه . وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فقال : لا يجوز فعل الفائتة وقت النهي .
وصلاة الجنازة إذا خرج الوقت المختار للصبح والعصر فيها قولان للمالكية : أشهرهما : لا تفعل . وسجود التلاوة يجري مجرى ذلك . وفي الخسوف أربع روايات عندهم .