كتاب العمل في الصلاة [ ص: 256 ] [ ص: 257 ] [بسم الله الرحمن الرحيم
21 - كتاب العمل في الصلاة]
1 - باب: استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء . ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها . ووضع nindex.php?page=showalam&ids=8علي كفه على رصغه الأيسر ، إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا .
1198 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17055مخرمة بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب - مولى ابن عباس - أنه أخبره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=651123أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها -وهي : خالته - قال : فاضطجعت على عرض الوسادة ، واضطجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأهله في طولها ، فنام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى انتصف الليل ، أو قبله بقليل ، أو بعده بقليل ، ثم استيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجلس ، فمسح النوم عن وجهه بيده ، ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران ، ثم قام إلى [ ص: 258 ] شن معلقة فتوضأ منها ، فأحسن وضوءه ، ثم قام يصلي . قال nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه ، فوضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده اليمنى على رأسي ، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها بيده ، فصلى ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم أوتر ، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن ، فقام فصلى ركعتين خفيفتين ، ثم خرج فصلى الصبح . [انظر : 117 - مسلم : 763 - فتح: 3 \ 71]
ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومبيته عند ميمونة بطوله .
الشرح :
قوله في أثر أبي إسحاق : (ورفعها ) كذا في الأصول ، وفي بعضها : أو رفعها . بالألف ، وحكاه صاحب "المطالع " خلافا في الرواية وقال : حذفها هو الصواب .
وقوله : (على رصغه ) . قال ابن التين : وقع في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بالصاد ، وهو لغة في الرسغ بالسين ، قاله الخليل ، قال : وقال غيره : صوابه بالسين وهو مفصل الكف في الذراع ، والقدم في الساق .
وقوله : (إلا أن يحك . . ) إلى آخره هو من قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في مبيته سلف من أول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى هنا في اثني عشر موضعا ، ويستثنى من الاستعانة في الصلاة الاختصار ، فإنه مكروه ، وهو وضع اليد على الخاصرة ، والنهي إما لأنه فعل الجبابرة ، أو اليهود في صلاتهم كما سيأتي .
ووضع الكف على الرسغ كرهه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الفريضة ، وأجازه في [ ص: 259 ] النافلة لطول القيام ، وقد سلف ، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - أغلق بابا بين يديه وهو في الصلاة .
ورأى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ريشة في الليل فظنها عقربا فضربها برجله ، وقد كره ذلك مالك ، إلا أن يؤذيه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، وفي رواية عنه : لا بأس به ، وفيها الفعل .
وكان - صلى الله عليه وسلم - يغمز nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بيده إذ سجد فتقبض رجليها .
وهذا كله دليل على أن الفعل اليسير الذي لا يقع معه كبير شغل لا يؤثر في إبطال الصلاة ، ويكره لغير عذر ، ثم العمل في الصلاة القليل عندنا مغتفر دون الكثير ، وقسمه المالكية ثلاثة أقسام : يسير جدا ، كالغمز وحك الجسد والإشارة فمغتفر عمده وسهوه ، وكذا التخطي إلى الفرجة القريبة ، وأكثر من هذا يبطل عمده دون سهوه كالانصراف من الصلاة والمشي الكثير ، والخروج من المسجد يبطل عمده وسهوه .
[ ص: 260 ] واختلف في الأكل والشرب في السهو ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : يبطل كالعمد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : لا ، إلا أن يطول جدا كسائر الأفعال . وهذا الباب هو من باب العمل اليسير في الصلاة ، وهو معفو عنه عندالعلماء .
والاستعانة باليد في الصلاة في هذا الحديث : هو وضع الشارع يده على رأس nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وفتله أذنه .
واستنبط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري منه : أنه لما جاز للمصلي أن يستعين بيده في صلاته فيما يخص به غيره على الصلاة ويعينه عليها وينشط لها كان استعانته في أمر نفسه ; ليقوى بذلك على صلاته وينشط لها إذا احتاج إلى ذلك أولى .
وقد اختلف السلف في الاعتماد في الصلاة والتوكؤ على الشيء ، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعلي ما سلف ، وقالت طائفة : لا بأس أن يستعين في صلاته بما شاء من جسده وغيره .
ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة . قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري يتوكأ على عصاه .
وعن أبي ذر مثله ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : كان أصحاب محمد يتوكئون على العصا في الصلاة . وأوتد nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون وتدا إلى حائط ، فكان إذا سئم القيام في الصلاة أو شق عليه أمسك بالوتد يعتمد عليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : لا بأس أن يعتمد على الحائط . وكرهت ذلك طائفة ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن الحسن أنه كره أن يعتمد على الحائط في المكتوبة إلا من علة ، ولم ير به بأسا في النافلة . ونحوه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك [ ص: 261 ] في "المدونة " . وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين في الفريضة والتطوع .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : إذا توكأ على الحائط ينقص من صلاته بقدر ذلك .
وقد سلف في باب : ما يكره من التشديد في العبادة . زيادة في هذا المعنى .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : (إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا ) يريد : فإنه لا حرج عليه فيه ; لأنه أمر عام لا يمكن الاحتراز منه .