1143 [ ص: 270 ] 3 - باب: ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال
1201 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16372عبد العزيز بن أبي حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبيه عن سهل - رضي الله عنه - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=651126خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلح بين بني عمرو بن عوف ، وحانت الصلاة ، فجاء nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أبا بكر رضي الله عنهما فقال : حبس النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فتؤم الناس ؟ قال : نعم ، إن شئتم . فأقام nindex.php?page=showalam&ids=115بلال الصلاة ، فتقدم أبو بكر - رضي الله عنه - فصلى ، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - يمشي في الصفوف يشقها شقا ، حتى قام في الصف الأول ، فأخذ الناس بالتصفيح -قال سهل : هل تدرون ما التصفيح ؟ هو التصفيق- وكان أبو بكر - رضي الله عنه - لا يلتفت في صلاته ، فلما أكثروا التفت فإذا النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصف ، فأشار إليه مكانك ، فرفع أبو بكر يديه ، فحمد الله ، ثم رجع القهقرى وراءه ، وتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلى . [انظر : 684 - مسلم : 421 - فتح: 3 \ 75]
ذكر فيه حديث سهل قال : خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلح بين بني عمرو بن عوف ، وحانت الصلاة . . الحديث . سلف في باب : من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول . ويأتي أيضا .
وفيه : أن غير الإمام إذا أراد الصلاة يستأذن القوم ; لقول أبي بكر : إن شئتم . وهو بعلمهم أنه أفضلهم بعد رسول الله ، وجواز إمامة المفضول الفاضل إذا سبق في الدخول في الصلاة ، والرغبة في الصف الأول ، ورفع اليدين بحمد الله .
والتصفيح -بالحاء- هو : التصفيق بصفحتي الكف . وبالقاف : أن يضرب اليمنى على اليسرى . وقيل غير ذلك بما سلف هناك .
[ ص: 271 ] وحمد الصديق لما أهله النبي - صلى الله عليه وسلم - من تقدمه بين يديه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن أخبر في الصلاة بما يسره فحمد الله ، أو بمصيبة فاسترجع ، أو أخبر بشيء فقال : الحمد لله على كل حال ، أو الذي بنعمته تتم الصالحات : لا يعجبني ، وصلاته تجزئه . قال أشهب : إلا أن يريد بذلك قطع الصلاة . قال : ولو قرأ الإمام قل هو الله أحد فقال المأموم : كذلك الله . لم تفسد صلاته .
وفيه أيضا من الفقه : أن الإمام لا يجب له تأخيرها عن وقتها المختار وإن غاب الإمام الفاضل .
وفيه : أن الإقامة إلى المؤذن ، وهو أولى بها ، وقد اختلف في ذلك ، فقال بعضهم : من أذن فهو يقيم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون : لا بأس بأذان المؤذن وإقامة غيره .
وفيه : أن التسبيح جائز للرجال والنساء عندما ينزل بهم من حاجة تنوبهم ، ألا ترى أن الناس أكثروا بالتصفيق لأبي بكر ليتأخر للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إن من سبح في صلاته لشيء ينوبه ، أو أشار إلى إنسان ، فإنه لا يقطع صلاته .
وخالف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة كما أسلفناه هناك فقال : إن سبح أو حمد الله جوابا لإنسان فهو كلام ، وإن كان منه ابتداء لم يقطع ، وإن وطئ على حصاة أو لسعه عقرب فقال : بسم الله . أراد بذلك الوجع فهو كلام .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف في الأمرين : ليس بكلام . وقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مخالف للحديث ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال : "إذا سبح التفت إليه " وفهم الصحابة من هذا [ ص: 272 ] أنهم إذا سبحوا بالإمام ولم يفهم عنهم أن يكثروا ذلك حتى يفهم ، ألا ترى أنهم أكثروا التصفيق حتى التفت أبو بكر ، ولو لم يكن التسبيح على نية إعلام الساهي ما رددوه حتى فهم .
وقد بين الشارع أن الالتفات في الصلاة إنما يكون من أجل التسبيح ، فهو مقصود بذلك .
وفيه : أنه لا بأس بتخلل الصفوف والمشي إلى الصف الأول بمن يليق به الصلاة فيه ; لأن شأن الصف الأول أن يقوم فيه أفضل الناس علما ودينا ; لقوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=677479 "ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى " يعني -والله أعلم- : ليحفظوا عنه ويعوا ما كان منه في صلاته - صلى الله عليه وسلم - ، وكذلك يصلح أن يقوم في الصف الأول من يصلح أن يلقن ما تعايا عليه من القراءة ، ومن يصلح للاستخلاف للصلاة .
وفيه : دليل على جواز الفتح على الإمام وتلقينه إذا أخطأ . وقد اختلف العلماء فيه ، فأجازه الأكثرون ، وممن أجازه عثمان وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق .
[ ص: 273 ] وكرهته طائفة ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وكانوا يرونه بمنزلة الكلام ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والكوفيين .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : إن كان التسبيح جوابا قطع الصلاة ، وإن كان مرور إنسان بين يديه لم يقطع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لا يقطع وإن كان جوابا .
واعتل من كرهه بأن قال : التلقين كلام لا قراءة . والأول أولى ; لأنه إذا جاز التسبيح جازت التلاوة ; لأنه لو قرأ شيئا من القرآن غير قاصد التلقين لم تفسد صلاته عند الجميع ، فإذا كان كذلك لم يغير ذلك معناه ، قصد به تلقين إمامه أو غيره ، كما لو قرأ ما أمر بقراءته في صلاته وعمد بها إسماع من بحضرته ; ليتعلمه لم تفسد بذلك صلاته .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لما كان التسبيح لما ينوبه في صلاته مباحا ، ففتحه على الإمام أحرى أن يكون مباحا .